984 ألف برميل تقليص السعودية إنتاجها النفطي يومياً    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    «مهاجمون حُراس»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    حديقة ثلجية    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الغرب والقرن الأفريقي    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعدان: تسريع إنجاز القضايا وحضور المرأة إلى المحاكم ب “البصمة” لمنع انتحال شخصيتها
نشر في المدينة يوم 06 - 05 - 2011

كشف مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان عن أن الوزارة تدرس حاليًا إقرار وسيلة مناسبة يمكن من خلالها تعريف المرأة بشخصيتها أمام المحاكم وكتابات العدل من خلال «البصمة» لمنع إمكانية انتحال شخصيتها من خلال امرأة أخرى. وقال إن هناك آلية لتسريع انجاز القضايا في المحاكم من خلال الترافع الالكتروني والمحاكم الالكترونية.
وقال في حوار ل “المدينة” انه ليس هناك تداخل بأي شكل من الأشكال أو ازدواجية بين محاكم ديوان المظالم ومحاكم وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، مشيرًا إلى أن الخطأ في الأحكام القضائية غير وارد، لأن المنظم وضع الضمانات الكفيلة بمنع وجود الخطأ في الأحكام القضائية. وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين صاغ مشروع تطوير القضاء من خلال مسيرة طويلة في العدل والانصاف.
ونفى أن تتم الاستعانة بخريجي قسم القانون في الجامعات بدلا من الشريعة للعمل في القضاء. وقال: إن من يتولى القضاء يشترط فيه ان يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص، وهذا النص صريح في اشتراط الحصول على شهادة إحدى الكليات الشريعة أو ما يعادلها. وأشار إلى أن القول بوجود أخطاء في الأحكام القضائية غير وارد؛ لأن المنظم وضع الضمانات الكفيلة بمنع وجود الخطأ في الأحكام القضائية، فالحكم يصدر من المحكمة الابتدائية بناء على أسباب شرعية بعد انتهاء الخصوم من تقديم دفاعهم ودفوعهم وفق مبدأ المواجهة بين الخصوم، بمعنى أن القاضي لا يصدر الحكم إلا إذا انتهى الخصوم من تقديم ما لديهم من أقوال ومذكرات ومستندات وبينات.
وفيما يلي نص الحوار:
* هناك أطروحات تبناها عدد من الخبراء في الشأن القانوني عن إمكانية إسناد القضاء إلى متخصصين في الأنظمة “أي خريجي قسم القانون في الجامعات السعودية بدلا من الشريعة” كما هو معمول به في معظم دول العالم، لسد الثغرات في المنظومة القضائية والنقص في عدد القضاة.. ما رأيك في هذه الأطروحات؟
** نصت المادة (31/ د) من نظام القضاء على أنه يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص، وهذا النص صريح في اشتراط الحصول على شهادة إحدى كليات الشريعة أو ما يعادلها، فمن يتولى القضاء لا بد أن يتوافر فيه هذا الشرط وقد أسس هذا الشرط على أساس أن النظام الذي يطبقه القاضي أحكام الشريعة الإسلامية.
* ولماذا كل هذه الشروط يا دكتور؟
** دعني أوضح لك نقطة مهمة.. المعهد العالي للقضاء يُدرس الأنظمة في قسم السياسة الشرعية وهناك من القضاة من تخرج فيه فجمع بين التخصص في الشريعة والأنظمة، بالإضافة إلى أن معهد الإدارة العامة يُدرس الأنظمة أيضًا لخريجي الكليات الشرعية، ويمنح درجة الدبلوم لمن يجتازه، وقد نصت المادة (35) من نظام القضاء على أن الحاصل على هذا الدبلوم يجوز له أن يشغل درجة قاضي (ب).
عدد القضاة في المملكة
* هناك نقاش كبير يدور حول عدد القضاة في المملكة ونسبتها إلى عدد السكان.. فما تقييمكم لهذا الأمر؟
** أكثر الطرح يتجه إلى هذا فنجد انه ينسب عدد قضاة وزارة العدل إلى سكان المملكة ويقارن بالنسب في دول العالم الأخرى، وفي هذا إشكال لا ينتبه إليه البعض، وهو أن عدد القضاة في دول العالم يشمل جميع أعضاء الهيئات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائي بينما في المملكة لا يحسب إلا أعضاء الهيئة القضائية في وزارة العدل وديوان المظالم، ولو ضم إليهم جميع أعضاء الهيئة القضائية واللجان شبه القضائية لوجد أن العدد يتجاوز ما يذكر بكثير، وبهذا تختلف النسبة.
* نريد توضيحا أكثر لهذه المعضلة إن جاز التعبير عنها بهذا المصطلح؟
** هناك اتجاه حديث لا ينظر إلى عدد القضاة ونسبته إلى عدد السكان، إنما يرى أن فاعلية العمل القضائي وسرعة إنجاز الدعاوى، يأخذ بعدًا أكبر من هذا، حيث يربط التقييم بفلسفة أسلوب تحضير الدعوى، فالقاضي وفق ما يجري عليه العمل يقوم بجميع الأعمال وفي ظل تعدد الأعمال القضائية وتنوعها وضخامة التعامل بين الناس وتعقد تعاملاتهم وضخامة عدد المستندات ودقة صياغتها لم يعد الأمر كما هو عليه في السابق عندما كان الخصوم يلتقون بالقاضي في المسجد أو السوق أو أي مكان ويفصل في دعواهم حالا، ويمكن الوصول إلى هذا بتنظيم مكتب القاضي وإلحاق عدد من الباحثين والمستشارين لتحضير الدعوى؛ ولهذا شواهد كثيرة في مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة المصري ففيهما قسم خاص يسمى مفوض مجلس الدولة يقوم بهذه المهمة. وفي المملكة تطبيق قريب من ذلك في لجنة فض المنازعات المصرفية وهناك أساس نظامي لهذا الاتجاه في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، حيث نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى أحد المستشارين لتحضيرها ويشمل التحضير إعداد تقرير في الدعوى يتضمن رصد الدعوى والإجابة والرأي والأسباب التي قام عليها ثم يحدد القاضي جلسة للمرافعة يسمع فيها الدعوى والإجابة وقد تحجز الدعوى للدراسة أو إصدار الحكم دون إشغال جدول الجلسات بجلسة بعضها لا يحضر فيها أحد أطراف الدعوى أو يحضر ويطلب أجلا... إلخ وبعد نظر الدعوى من قبل القاضي يصدر حكمه.
التنظيم القضائي
* ما أهم المبادئ التي يقوم عليها التنظيم القضائي في المملكة؟ وما دور وزارة العدل في هذا التنظيم؟
** التنظيم القضائي في المملكة يعتمد على عدد من المبادئ منها، مبدأ القضاء المزدوج وتخصيص العمل القضائي، واستقلال القضاة في أعمالهم، والمساواة أمام القضاء، وعلانية الجلسات، وكفالة حق التقاضي، والتفريق بين العمل القضائي والعمل الإداري، واعتماد ضمانات إجرائية تحقق عدالة ناجزة وتمنع حدوث الأخطاء في الأحكام، وتخصيص مجلس أعلى للقضاء للنظر في الشؤون الوظيفية للقضاة وأسند إليه بعض الاختصاصات المحددة على سبيل الحصر في النظام، والأخذ بالوسائل الفاعلة التي تيسر العمل القضائي، ووزارة للعدل في نموذج عدلي يجعل منها مظلة عدلية تجمع أنشطة وأعمال القضاء في المملكة، وتنفذ السياسة القضائية باعتبارها احد مكونات مجلس الوزراء الذي يختص برسم السياسة العامة للدولة، وتتولى الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، كما تختص بكل ما من شأنه الرفع بالمستوى اللائق بمرفق العدالة، ودراسة احتياجاته، ورفع ما تراه من المقترحات أو المشروعات ذات الصلة بالشأن القضائي، وتختص أيضًا بكل ما يتعلق بالمناشط القضائية في الداخل والخارج، وتتحدث باسم المرفق العدلي،
* في معرض حديثك؛ بينت ان هناك ضمانات إجرائية تحقق عدالة ناجزة وتمنع حدوث الأخطاء في الأحكام القضائية، هل يعني هذا انه لا يوجد أي حكم خاطئ ارتكبه أي قاضٍ من قبل؟
** سبق أن بينت أن الضمانات الإجرائية التي أحاط بها النظام نظر الدعاوى من خلال قواعد وإجراءات سيرها، وقواعد إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها ومراجعتها تمنع وقوع الخطأ في الأحكام القضائية، لهذا نصت المادة (4) من نظام القضاء على انه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، وقد نص نظام القضاء على تلك الشروط والقواعد في الفصل الخامس منه، وهي تتعلق بما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم وتدخل في نطاق قواعد التأديب الوظيفي، ويشترط ألا يخل هذا بما للقضاء من حياد واستقلال.
منع حدوث الاخطاء
* أشرت إلى أن النظام القضائي في المملكة وضع إجراءات تمنع حدوث الأخطاء في الأحكام فهل يمكن إيضاح هذا الجانب بصورة أكبر؟ لأن البعض تحدثوا عن وجود أخطاء في بعض الأحكام ووسائل الإعلام تطرح أحيانًا مثل هذا؟
** العصمة ليست للبشر، لكن القول بوجود أخطاء في الأحكام القضائية غير وارد؛ لأن المنظم وضع الضمانات الكفيلة بمنع وجود الخطأ في الأحكام القضائية، فالحكم يصدر من المحكمة الابتدائية بناء على أسباب شرعية بعد انتهاء الخصوم من تقديم دفاعهم ودفوعهم وفق مبدأ المواجهة بين الخصوم، بمعنى أن القاضي لا يصدر الحكم إلا إذا انتهى الخصوم من تقديم ما لديهم من أقوال ومذكرات ومستندات وبينات، وقرر المدعي ثم المدعى عليه الاكتفاء بما قدموه بعد ذلك يجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف، كما يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، مع التنبيه على أن بعض القضايا يحيطها المنظم بمزيد من الاهتمام مثل قضايا: القتل، والإتلاف في النفس وفيما دونها فهذه القضايا تعرض على محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وجوبًا، ويصدر بتنفيذها أمر من الملك، ومع هذا كله فان الحكم إذا وجد فيه ما يوجب إعادة النظر فيه حتى بعد أن يكتسب القطعية كأن يبنى على مستند مزور، أو يجد أحد أطراف الدعوى بينة جديدة فإنه يجوز التماس إعادة النظر في الحكم، بشرط ألا تكون أسباب الطعن سبق نظرها أمام القضاء حال نظر الدعوى، فالوسائل التي يكفلها النظام في الطعن في الأحكام ومراجعتها تجعل نسبة الخطأ منعدمة، مع التنبه إلى أن الحديث عن وجود الخطأ في الحكم القضائي من عدمه لا يمكن إلا إذا اكتسب الحكم قوة الأمر المقضي به أو حجية الأمر المقضي به وهو ما يطلق عليه الحكم غير القابل للطعن فيه بالمعارضة والاستئناف أو النقض؛ لان الحكم القضائي الذي يقبل الطعن بتلك الصفة يعتبر في طور التكوين.
* هل هناك جهة مستقلة لمحاسبة القاضي إذا تبين وجود أخطاء في الأحكام التي يصدرها؟
** نصت المادة (59) على أن الجهة المختصة بذلك دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها، وحصرت المادة (66) من نظام القضاء العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي في: اللوم، وإنهاء الخدمة.
* تحدثت عن الطعن في الأحكام القضائية ومراجعتها فهل بينهما فرق؟
** يمكن حصر طرق الطعن في الأحكام القضائية في نوعين الأول: الطرق العادية وتتمثل في: الاعتراض على الأحكام الغيابية التي تستند إلى حق الخصم في سماع الأقوال وأوجه الدفاع وإعادة مناقشة النزاع مرة أخرى، والطعن بالاستئناف الذي يترتب عليه النظر في النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف في الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى في حدود الطعن. وطرق غير عادية وتتمثل في: التماس إعادة النظر، والطعن بالنقض واعتراض الغير الخارج عن الخصومة. أما وسائل مراجعة الأحكام فتتم من قبل المحكمة التي أصدرتها بطلب الخصوم أو أحدهم أو بناء على قرار من المحكمة ومن حالاته: تصحيح الأخطاء المادية، أو تفسير ما يحدث فيها من غموض أو إيهام، أو إكمال الفصل في طلبات لم تفصل فيها المحكمة. لذا يجب على الخصم عند طعنه في الحكم أو طلبه مراجعة الحكم أن يعرف الأحكام النظامية للطعن أو المراجعة، حتى يتمكن من إيصال ما يريده إلى المحكمة بوضوح.
طرق الطعن القضائي
* ما هو الفرق بين طرق الطعن العادية وغير العادية؟ وما الأثر السلبي لعدم التمييز بينها؟
** الفرق بين طرق الطعن العادية وغير العادية أن حرية الطاعن في إبداء ما يريد ذكره في طرق الطعن العادية واسعة جدا، فبإمكانه أن يبين للقضاء ما يشاء دون تقييده بأمور محددة فأسباب الطعن بالطرق العادية غير محددة بنص النظام، فتشمل العيوب المتعلقة بالإجراءات أو الوقائع أو مخالفة الشرع والنظام، بينما أسباب الطعن بالطرق غير العادية محددة على سبيل الحصر بنص النظام، بحيث لا يقبل الطعن إلا إذا توافرت تلك الأسباب، ويقع على الطاعن عبء إثبات أسباب طعنه، ويقتصر نظر المحكمة على الفصل في الاعتراض في ضوء تلك الأسباب، مع التنبيه على أن أسباب الطعن غير العادية يجوز تقديمها من خلال طرق الطعن العادية، لهذا يقدم الطعن العادي على الطعن غير العادي وعلى من يريد الطعن في الحكم القضائي، التمييز بين طرق الطعن في الأحكام واختيار الطعن المناسب حتى يحقق ما يريد ولا يتعرض طعنه للرفض، ومن المهم التركيز على أسانيد الطعن النظامية، وتجنب الاستطراد في الأمور الجانبية وليس لها قيمة حقيقية في الطعن حتى يتمكن من إقناع القاضي بسلامة مطلبه.
* هناك قضية شائكة نوعا ما فيما يتعلق بتداخل الاختصاصات بين وزارة العدل وديوان المظالم والمجلس الأعلى للقضاء تطرق اليها البعض، كما انك بينت ان المملكة تأخذ بمبدأ القضاء المزدوج.. نريد شرحا لهذا الموضوع؟
** مصطلح القضاء المزدوج بغض النظر عن سلامته اللغوية فهو أحد المصطلحات التي استقر عليها الفقه القانوني، ويعني أن هناك قضاء يختص بنظر المنازعات التي بين الأفراد والإدارة. والجهة المختصة بالنظر في هذه القضايا هي محاكم ديوان المظالم وفقا لنظامه، وهو أي ديوان المظالم هيئة قضاء إداري تتبع للملك وهناك قضاء يختص بالفصل في المنازعات التي بين الأفراد، وتدخل في اختصاص محاكم وزارة العدل، وليس هناك تداخل بأي شكل من الأشكال بين محاكم ديوان المظالم ومحاكم وزارة العدل، أما المجلس الأعلى للقضاء فقد ورد النص على اختصاصه على سبيل الحصر في نظام القضاء ولا علاقة له بعمل القاضي أثناء نظر الدعوى؛ لأن الرقابة على العمل القضائي الفني للقاضي أسنده النظام إلى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وحدد آلية هذه الرقابة من خلال قواعد الطعن في الأحكام القضائية ومراجعة الأحكام وأبرز اختصاصات المجلس: النظر في الشؤون الوظيفية للقضاة ووضع اللوائح المحددة بنظام القضاء، وإصدار قرارات بإنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغائها وإشرافه على القضاة والمحاكم مقصور على تحقيق هذه الغاية، وله الحق في رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له، مع الإشارة إلى أن تنفيذ قرارات المجلس من اختصاص وزارة العدل، وإذا كانت اختصاصات المجلس محددة بموجب نصوص النظام فإنه ليس هناك تداخل بين الاختصاصات؛ لأن الاختصاص العام بالشأن القضائي لوزارة العدل والاختصاص الخاص للمجلس فالأمر محدد بالنظام بشكل دقيق.
الهياكل المشرفة على القضاء
* مراقبون للشأن القضائي والعدلي يؤكدون أن هناك ضعفًا في الهياكل المشرفة على القضاء.. ما رأيك؟
** إذا تأملنا مسيرة التنظيم القضائي في المملكة، نجد أنه يتطور بشكل فعّال مع تطور الدولة ومعطيات العصر، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية بشكل أثار إعجاب الكثير من المتخصصين في الأنظمة في الدول الأخرى، وقد لاحظت هذا في العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية، وأشاد به العديد من الوفود الأجنبية، حيث تطورت النصوص المنظمة لمرفق القضاء بشكل سريع، وكان الضعف يتم استشراف مواضعه قبل حدوثه.
* قاطعته.. هذا يعني أن هناك ضعفًا بالفعل؟
** الضعف تتم معالجته بشكل متكامل وشامل، فرعاية ولاة الأمر لمرفق القضاء مستمرة وتتسم بالشمول والتكامل ومواكبة مستجدات العصر، ومشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء خير شاهد على هذا الاهتمام والرعاية، والمملكة بهذا قدمت أنموذجًا واقعيًا للنظام الإسلامي، الذي يستمد أصوله وقواعده من أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها وامتدادها التاريخي في عمق النظام القضائي للدولة الإسلامية التي أسسها الرسول -صلى الله عليه وسلم- في المدينة المنورة.
مشروع الملك عبدالله
* على ذكر مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، هل لنا ان نعرف اكثر عن هذا المشروع بعيدا عن ما تم تداوله في وسائل الإعلام من قبل؟
** مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء شاهد عصر على رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله بنصره وتوفيقه- لمرفق العدالة واهتمامه به، فهو خطوة رائدة قل وجود مثيل لها في شمولها للعامل والعمل وسمو مقصده؛ ولا غرور في هذا فالعمل توقيع عن رب العالمين، والعامل حامل لعلم الشريعة، والمقصد بسط العدالة، فكان صدور هذا المشروع من المنعطفات التاريخية التي سيكتب التاريخ مضمونه في صفحات المنجزات النادرة، وُمصدِره في صفحات رواد العدالة من رجاله، وقد عبر هذا المشروع بحق عن مدى اهتمام المليك بتطلعات شعبه وآماله، صاغه من خلال خبرة طويلة في مسيرة العدل والإنصاف، وجللها ببذل سخي يعد بالمليارات* هل سيخدم تفعيل الحكومة الالكترونية مرفق القضاء بشكل أو بآخر من وجهة نظرك؟
** أعتقد أن هذا يكاد يجمع عليه الكل، فعندما يكتمل ربط المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة بشبكة الكترونية واحدة فإن هذا سيحقق فوائد كثيرة لا يمكن حصرها في هذا المقام لكن أشير إلى أقربها إلى الذهن الآن فهي: تسهل تقديم بعض الخدمات للناس دون الانتقال إلى الوزارة أو محاكمها، حيث يمكن التواصل مع المحاكم من خلال شبكة الانترنت في تقديم لوائح الدعوى، وتزويد المحاكم بالمذكرات والمستندات، والاستعلام عن إجراءات الدعوى، ومعرفة مراحل سير الدعوى، كما ستسهل على القاضي توثيق عمله القضائي الكترونيًا، وتسهل عليه الرجوع إلى المبادئ والأحكام القضائية، والحصول على الأنظمة واللوائح والتعاميم بسرعة، وتمكنه من إبلاغ الخصوم بمواعيد الجلسات وما يطرأ عليها، وتجعل العمل القضائي تحت إشراف الوزارة الدقيق، من خلال مراكز المعلومات التي تسهل معرفة نسب الأداء، مما يسهل عليها توزيع الموارد البشرية وتدريبها، وتحديد الاحتياج التدريبي.
المحكمة الإلكترونية
* هل المحكمة الإلكترونية تعني الترافع الالكتروني الذي يغني عن الحضور أمام القاضي في قاعة المحكمة؟ ومتى سيبدأ الترافع الالكتروني في المحاكم؟ وهل سيكون على مستوى جيد من الأمن والإتقان؟
** المحكمة الالكترونية لا تعني فقط الترافع الالكتروني، فهناك الخدمات الالكترونية التي سبق الإشارة إليها وغيرها الكثير لن أتمكن بحكم ضيق المقام من ذكرها، والوزارة تسعى في هذا الاتجاه بخطى واثقة، من أجل إتقان العمل، وضمان معدلات أمان عالية، وبدء إتاحة الترافع الالكتروني يمكن عندما يتم اعتماد التوقيع الالكتروني وتأكد الوزارة من توفر الضمانات الشرعية والنظامية للترافع أمام القضاء في ضوء ما تقدمه التقنية الحديثة من ضمانات، ويمكن تقييمه حال انتهاء البنية التحتية، واعتماد التوقيع الالكتروني.
* ورد في أحد التقارير الصادرة عن الادارة العامة للاعلام والنشر في وزارة العدل وحصلت “المدينة” على نسخة منه، أن هناك إنصافًا للمرأة في أحكام القضاء.. فهل هذا يعني أن المرأة لم تكن منصفة في السابق؟
** لم اطلع على التقرير الذي أشرتم إليه، ولا أعلم ما هو مصدره، لكنه بالشكل الذي ذكرته يؤكد أن هناك إنصافًا للمرأة، ولا تعني الإشارة إلى إنصاف المرأة أنها لم تكن منصفة، لا سيما أن النظام القضائي في المملكة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -يرحمه الله- يقوم على مبدأ المساواة بين الناس أمام القضاء، ولكن الوزارة تسعى لإعداد وتهيئة البيئة المناسبة للمتقاضي وتدرس حاليًا إقرار وسيلة مناسبة يمكن من خلالها تعريف المرأة بشخصيتها أمام المحاكم وكتابات العدل من خلال البصمة وتمنع إمكانية انتحال شخصيتها من خلال امرأة أخرى.
* في سؤالنا الاخير يا دكتور، يشكو البعض من أنه يرفع الدعوى أمام المحكمة فتحكم بعدم اختصاصها ثم يرفعه أمام المحكمة الإدارية فتحكم بعدم اختصاصها.. فإلى أين يذهبون، ما دامت المحاكم لا تقبل دعواهم؟
** أوجدت المادة (27) من نظام القضاء الحل لهذا الإشكال والمسمى تنازع الاختصاص، فالدعوى إذا رفعت عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة -حسب الأحوال- وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى، ويعتبر قرار هذه اللجنة نهائيًا غير قابل للاعتراض عليه، وقد حدد النظام في المادة (28) والمادة (29) إجراءات رفع الطلب وآثاره ونظره والفصل فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.