تراجع البتكوين مع قرب نهاية عام الارتفاع القياسي    منذ سقوط النظام.. 25 ألف لاجئ سوري عادوا من تركيا    رفض شعبي لاستغلال الحوثي للقضية الفلسطينية    جابر: عُمان كانت في حاجة للفوز على قطر بطلة آسيا    المدينة المنورة: القبض على مقيم لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)    "المطيري": وزير الرياضة داعم لنجاح الاتحادات الرياضية    محافظ الخرج يستقبل مدير إدارة المساجد والدعوة الإرشاد بالمحافظة المعين حديثاً    2424 شهادة امتثال بالباحة    الجوازات تواصل استقبال المعتمرين    د. السلمان ل"الرياض": جائزة القصبي تعزز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص    ضبط أكثر من 3 أطنان من السمك الفاسد في عسير    ورش عمل في أبها وحائل للتوعية بتعديلات نظام العمل    وزير الداخلية يكرم الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024    المرصد العالمي للجوع يحذر من اتساع نطاق المجاعة في السودان    نائب أمير الرياض يعزي في وفاة عبدالرحمن الحماد    «اتحاد الغرف» يعلن البدء في تأسيس أول مجلس أعمال سعودي - كويتي مشترك    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وجامعة الأميرة نورة تطلقان معرضًا فنيًا عن الإبل    استعراض خطط رفع الجاهزية والخطط التشغيلية لحج 1446    الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي وزير الشؤون الخارجية الصومالي    مدرب المنتخب السعودي: طموحنا مستمر وسنعمل لتصحيح المسار أمام اليمن غدًا في خليجي 26    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة    إطلاق "عيادات التمكين" لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالشرقية    زراعة 153 ألف شجرة لتعزيز استدامة البيئة بالمدينة    لبنان تقدم شكوى لمجلس الأمن احتجاجا على الخروقات الإسرائيلية    انطلاق منافسات سباقات الخيل في ميدان الفروسية بالدمام الجمعة المقبل    عبد العزيز بن سعد يشهد الحفل السنوي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل 2024    المملكة تُطلق الحوافز المعيارية لتعزيز الصناعة واستقطاب الاستثمارات    خطة تقسيم غزة تعود إلى الواجهة    تشريعات وغرامات حمايةً وانتصاراً للغة العربية    فريق علمي لدراسة مشكلة البسر بالتمور        "البروتون" ينقذ أدمغة الأطفال.. دقة تستهدف الورم فقط    الترفيه تعلن عن النزالات الكبرى في فعالية UFC ضمن «موسم الرياض»    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع    الصقارة.. من الهواية إلى التجارة    وزير داخلية الكويت يطلع على أحدث تقنيات مركز عمليات 911 بالرياض    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان    قبل عطلات رأس السنة.. أسعار الحديد ترتفع    "الصحي السعودي" يعتمد حوكمة البيانات الصحية    مستشفى إيراني يصيب 9 أشخاص بالعمى في يوم واحد    5 طرق لحماية أجسامنا من غزو البلاستيك    محمد بن سلمان... القائد الملهم    تنمية مهارات الكتابه الابداعية لدى الطلاب    منصة لاستكشاف الرؤى الإبداعية.. «فنون العلا».. إبداعات محلية وعالمية    محافظ جدة يطلع على برامج "قمم الشبابية"    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    وتقاعدت قائدة التعليم في أملج.. نوال سنيور    سيكلوجية السماح    عبد المطلب    زاروا معرض ومتحف السيرة النبوية.. ضيوف «برنامج خادم الحرمين» يشكرون القيادة    استدامة الحياة الفطرية    آبل تطور جرس باب بتقنية تعرف الوجه    "فُلك البحرية " تبني 5600 حاوية بحرية مزود بتقنية GPS    قدرات عالية وخدمات إنسانية ناصعة.. "الداخلية".. أمن وارف وأعلى مؤشر ثقة    التشريعات المناسبة توفر للجميع خيارات أفضل في الحياة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في محاكمة "حسم القصيم".. الوكيل الشرعي ل"الخضر" يُطالب القاضي ب"التنحي"!
مذكرة الدفاع تؤكد أن "الحسني" خصم للمتهم ولا يصلح أن ينظر هذه الدعوى
نشر في سبق يوم 20 - 02 - 2013

طالب الوكيل الشرعي عن الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضر أستاذ الفقه وعضو جمعية "حسم" في جلسة اليوم أمام المحكمة الجزائية ببريدة من القاضي إبراهيم بن عبدالله الحسني التنحي عن نظر الدعوى ورده عنها، كما طالب القاضي بالتنحي عن نظر "جميع قضايا حرية الرأي والتعبير والتجمع"، ووصف الوكيل الشرعي القاضي الحسني بأنه خصم للدكتور الخضر في قضايا سابقة، ومن ثم لا يصلح أن ينظر هذه الدعوى، وعليه أن يمتنع عنها، وقال "إن طلبي بتنحيكم عن القضية مستوف مسوغاته الشرعية والنظامية، حيث نستند إلى دوافع تنحيكم عن النظر في هذه الدعوى وأمثالها لمخالفتك لكثيرٍ من الأنظمة المحلية المصادقة بمراسيم ملكية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة والتزمت بها ومنها"، مشيراً إلى اتهام القاضي "الحسني" لموكله بمخالفة نظام المحاماة بعد شد واستفزاز حدث بينهما حينما كان د. الخضر وكيلاً عن عيسى الحامد، وكان القاضي "الحسني" ناظر تلك الدعوى فاتهمت موكلي بمخالفة نظام المحاماة وهذا غير صحيح، فلم يزاول موكلي المحاماة.

وقد حدد قاضي "الجزائية " جلسة 29 / 5 / 1434ه لاستئناف نظر الدعوى، مؤكداً أنه سيدرس طلب الرد الخاص بالوكيل الشرعي حتى الجلسة القادمة.

ويواجه الخضر عدداً من التهم منها الدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، والدعوة للتظاهرات في الميادين بالمخالفة للأنظمة، والطعن الصريح بأمانة وديانة هيئة كبار العلماء، وتوجيه الاتهامات لهم بأنهم مجرد أداة، وانتقاص وإهانة السلطة القضائية، والقدح في ذمة القضاة ونزاهتهم واستقلالهم، ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة، وانتهاك حقوق الإنسان وإباحة تعذيبه، وترويج ادعاءات غير صحيحة عن الدولة، وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية بالقمع والتعذيب والاغتيال والاختفاء القسري، وانتهاك حقوق الإنسان، والاشتراك في إنشاء جمعية غير مرخصة وترؤسه لها، وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق والاتهامات لمؤسسات الدولة العدلية والتنفيذية وكبار المسؤولين بالجور والظلم والتعدي، ومباشرتها اختصاصات تمس حقوق الآخرين وحرياتهم، والتعدي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية "هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" واشتراكه في صياغة البيانات التي تصدر عنهم ونشرها عن طريق الإنترنت، وإعادة تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر في 8-3-1428ه، وترافعه بالوكالة أمام المحكمة الجزائية ببريدة عن متهم غير داخل في الدرجة الرابعة من قرابته.


"سبق" تنفرد بنشر نص مذكرة الوكيل الشرعي عبدالعزيز بن يوسف الشبيلي عن الدكتور عبدالكريم الخضر التي أورد فيها أسباب ومبررات طلبه تنحي القاضي عن نظر الدعوى وفيما يلي نصها:

فضيلة القاضي / إبراهيم بن عبدالله الحسني وفقني الله وإياك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.

أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلاً عن الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضير طالباً امتناعكم وتنحيكم عن نظر الدعوى رقم (00002 / 458 /32) المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضير وذلك لما يلي:-

أولاً: تنص المادة التسعون من نظام المرافعات على ما يلي:-
يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
"ه" إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.

وتنص الفقرة 1-90 من اللائحة التنفيذية على ما يلي: - المنع في هذه المادة يشمل: المحاكم العامة والجزئية، ومحكمة التمييز، ومجلس القضاء الأعلى.

كما تنص الفقرة 90-4 من اللائحة التنفيذية على ما يلي:- قيام الخصومة يبدأ من إيداع صحيفة الدعوى في المحكمة لدى مكتب المواعيد حتى اكتساب الحكم القطعية.

كما نصت 90-10 على ما يلي-: يمنع القاضي من نظر القضية إذا كتب فيها لائحة دعوى أو جواباً أو اعتراضاً أو استشارة ونحوها مما فيه مصلحة لأحد المتخاصمين.

والثابت أنكم سبق أن كتبتم خطاباً عن موكلي متهماً له بمخالفة نظام المحاماة بعد شد واستفزاز حدث بينكما حينما كان موكلي وكيلاً عن عيسى الحامد، وكنت أنت أيها القاضي ناظر تلك الدعوى.. فكتبت لرئيس المحكمة عن موكلي متهماً له بمخالفة نظام المحاماة. بخطابك رقم (2342 /4) وتاريخ 11 /11 /1428ه، ثم كتب رئيس المحكمة خطاباً لإمارة المنطقة (برقم 304/ س) وتاريخ 17 /11 /1428ه بالتهمة نفسها التي اتهمت بها موكلي. مع إن نظام المحاماة نص في مادته الثامنة عشرة على ما يلي: -

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة "الأولى" من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.

وقد اتهمت موكلي وكتبت عنه زاعما ما يلي: -
1- مزاولة المحاماة وهذا غير صحيح، فلم يزاول موكلي المحاماة، ووكالته عن أحد أقاربه .
2- اعتبرت أن الوكالة لا تجوز إلا عن قريب وهذا غير صحيح، فنظام المحاماة أجاز ثلاث وكالات..
3- وبحثت عن سبب لإدانة موكلي بدعوى كونه موظفاً حكومياً مع أن هذه المخالفة لم ترد في نظام المحاماة بل زيدت في اللائحة التنفيذية ولم ترد في نظام الخدمة المدنية ولم تصنف كجريمة حتى في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة .
4- وبناء على ذلك كتبت المحكمة في وقتها عن موكلي واستناداً لهذه الشكوى لإمارة المنطقة وكأنه مرتكب جريمة وفي هذا ضرر بالغ له. حيث أصبح متهماً بكتابتك تلك عنه.

وبموجب هذه الشكوى التي بنيتها على أمور غير نظامية فقد أفصحت فيها بشكلٍ واضح وجلي عن خصومتك لموكلي وكشفت عن موقفك ولم تعد النفس تطمئن لقضائك في حقه، واليوم أحيلت لك هذه الدعوى وفيها هذه التهمة التي اتهمته بها من ضمن تهم أخرى لتفصل فيها شرعاً.

وحيث إن النظام وبموجب "المادة التسعون منه" والفقرات المشار إليها أعلاه قد قرر منع القاضي في الحالات التي أوردها.

وحيث إن كتابتك المشار إليها عن موكلي هي بلاغ عن مخالفة غير صحيحة تعبّر عن خصومة صنعتها دون سبب نظامي ولم يكن لها دافع سوى رغبتك في إيقاع العقوبة على موكلي وعدم نظاميتها لأن نظام المحاماة مصدق من مقام خادم الحرمين واللائحة التنفيذية مصدقة من الوزير ولا يجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية زيادة قيد ولا نقصه.لأن مصدر النظام أعلى درجة من مفسره ولاشك أن الأدنى لا يملك حق تقييد كلام الأعلى.

لذا فإن موكلي يتمسك بردك عن النظر الدعوى رقم ( 00002 /458 /32) المقامة من المدعي العام وإحالتها إلى أي قاضٍ آخر. يضاف إلى هذا ما استقرّ شرعاً ودوّن فقهاً مما ذكره الفقهاء من وجوب تنحي القاضي عن النظر في أي قضية يكون أحد أطرافها شخصاً بينه وبين القاضي ما يمكن أن يؤثر في الحكم من محبة أو بغض أو خصومة ونحوها ويدخل في ذلك منع القاضي من نظر خصومة لخصم له، ولأن القاضي سيتهم في حكمه حتى لو أصاب، وضابط كونه خصماً له: أن يفرح بمسائه ويغتم لفرحه، كما نص على ذلك أيضاً نظام المرافعات الشرعية في عددٍ من المواد منها المادة "90" والمادة "92" والمادة" 94" ولوائحها التنفيذية ومما عهد عن القضاة في الإسلام من حرصهم على التورع في القضاء وعدم التشوف له فإني أطلب تنحيكم عن النظر في هذه القضية للخصومة الشخصية مع المدعى عليه ومع جميع "دعاة البيعة الشرعية: ولاية الأمة."

كما تتجلى بعض مظاهر الخصومة أيضاً في الأمور التالية:
استمرار رغبتك الملحة في إدانة موكلي شخصياً وأن تكون محاكمة موكلي أمامك بسبب ترافعه وكيلاً عن عيسى الحامد وبيان ذلك: أنه عندما قدم وكالته سألته عن قرابته بالمدعى عليهما وعندما ذكر لك صلة قرابته لم تطلب تنحيه حتى يظهر لك الصواب أو حتى تقوم بالاستفسار من مرجعك في إمكانية كونه وكيلاً أو عدم إمكانية ذلك بل سمحت له بالاستمرار وكان الواجب عليك نظاماً إما طلب إبعاده عن الجلسات فورا. أو إيقاف الجلسات حتى يرد لك الجواب من وزارة العدل ولكن خصومتك الظاهرة دفعتك إلى الإذن ببقائه وكيلاً فلما عجزت عن كل ذلك قمت بمخاطبة وزارة العدل وبعد ورود الخطاب قمت بمخاطبة رئيس المحكمة ليخاطب الإمارة متهماً إياه بانتحاله صفة المحاماة باعتبار ترافعه عنه تهمة، ثم قامت الإمارة بدورها في إرسال ما ذكرت من هذه التهمة إلى البحث الجنائي ثم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ببريدة ليتم التحقيق فيها معه في دائرة الاعتداء على المال، محاولتك التقول عليه بأن أثبت في الضبط غير ما قاله وإنما حسب فهمك لكلامه، مع أن موكلي اعترض في حينه عليه بشدة، كما يفهم من كتابتك في الضبط أن موكلي هو المتهم الذي يحاكم في القضية مع أنه وكيل فحسب.

ثانياً: ضربك حقوق الإنسان باسم الإسلام "صك الحكم على 19معتصماً نموذجاً":
لم تكتفِ بضرب حقوق الناس السياسية في التظاهر والاعتصام، بل ضربتها بلي أعناق الآيات والأحاديث وفتاوى الفقهاء التي لا تنبثق من شروط البيعة الشرعية ولا من وعي بطبيعة الدولة الحديثة، ومن أمثلة ذلك:
أنك في بعض أحكامك تخالف الشرع والنظام أما مخالفتك للشرع فكان من أحكامك على المطالبين بحقوقهم لا تستند إلى أدلة شرعية صحيحة صريحة وقصارى ما تعتمد فيها إلى أقوال فقهاء متأخرين، وإنما الواجب الشرعي أن يستدل لأقوالهم بالنصوص الشرعية ولا يستدل بأقوالهم على أنها نصوص شرعية، فليسوا مشرعين لما لم يشرعه الله ولا يجوز شرعاً استباحة أموال وأعراض وحريات المسلمين بأقوال علماء لا تنبثق فتاواهم من قواعد السياسة الشرعية، مهما بلغ علمهم وتقواهم.

أما مخالفة النظام فواضح وصريح وذلك لمخالفتك لكثير من الأنظمة المحلية المصادقة بمراسيم ملكية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة والتزمت بها ومنها أن المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي، أو نص نظامي" وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وينص في المادة العشرين الفقرة الأولى "لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية". وأيضاً وكما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة الرابعة والعشرين الفقرة السادسة منها: " لكل مواطن الحق في حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية".

وفي الفقرة السابعة من المادة السابقة "لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم".

وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة قبل الانضمام لمجلس حقوق الإنسان وحيث إن العمل بهذه المواثيق واجب على المملكة إعمالاً للمادة الحادية والثمانين من النظام الأساسي للحكم ونصها "لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات".

وإعمالاً لما ورد في المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية ونصها "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدر من ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام" وقد أثبتنا عدم وجود النص الشرعي لأحكامك على المطالبين بحقوقهم من نساء وعجائز وأطفال كما أنه لا يوجد نص نظامي تستند إليه في أحكامك بل على العكس تماماً، حيث إن الأحكام تتعارض مع النصوص النظامية التي أسلفنا عنها.

ثالثا: مخالفتك قواعد القضاء الشرعي بالحكم بسجن المتهم على الشبهة "صك حكمك بسجن عبدالله وعيسى الحامد نموذجاً".

وفوق كونك في بعض أحكامك تنتهك حقوق الإنسان السياسية وتعد ذلك من شريعة الله وأحكام الإسلام فأنت تحكم بالسجن على الشبهة، وهذا ورب البيت أبعد ما يكون عن شرع الله المطهر فكيف تستبيح انتهاك حرية مسلم وتقيدها واعتقاله فترة من الوقت بما سميته "الحكم بالشبهة" كما ورد في صك الحكم في محاكمة عبدالله وعيسى الحامد، فمن سبقك من علماء الإسلام ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن حكم على مسلم بالشبهة والمرجع في أحكام الشرع إلى الكتاب والسنة وأفعال صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

فلا يجوز أن تجلد مسلماً أو تحبسه بما تزعم أنه من شرع الله وشرع الله أطهر وأقدس من أن يستبيح دماء وأعراض المسلمين وحرياتهم بما لم يرد فيه دليل شرعي صحيح صريح ولا يجوز أن يؤخذ التشريع ممن سواه فما قول فلان وفلان بالدليل الشرعي الذي يستباح به ما حرم الله عز وجل ولا يجوز باسم الله أو باسم شريعته أن ترتكب هذه المحرمات لأن ذلك من أكبر الجرائم في حق الإسلام والمسلمين.

إن طلبنا بتنحيكم عن الحكم في هذه القضية خاصة وفي كل "قضايا حرية الرأي والتعبير والتجمع، التي هي أصل من أصول الإسلام" هو طلب مستوف مسوغاته الشرعية والنظامية حيث نستند إلى دوافع تنحيكم عن النظر في هذه الدعوى وأمثالها ما سبق من مواد نظامية وإلى:
1- أن السلف الصالح المصلح كانوا يتورعون عن القضاء بعمومه ولا يتشوفون إليه ومن باب أولى أنهم كانوا لا يفصلون في القضايا التي أحد طرفيها أحد خصومهم وهذا يوجب تورعكم عن النظر في هذه الدعوى لأن الورع ينبغي أن يكون صفة متأصلة في القاضي حتى لا يتشفى من خصومه.

2- والمستقر شرعاً أن من ضمانات عدالة القاضي، تنحيه عن القضاء في أي خصومة يكون أحد أطرافها خصماً للقاضي وهذا مما نص عليه الفقهاء في كتبهم في مواضع كثيرة ولا يتسع المقام لسردها.

3- وفي مواد نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية:

تنص المادة "90": "يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية" ورد في الفقرة "ب" "إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجتِه"

وكذلك في الفقرة "ه" "إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قضائياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادته فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها"

كما نصت المادة "92": "يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية"، ورد في الفقرة "ه": "إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم من دون تحيز".

ونص المادة "94" "إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده"، وكما ورد في اللائحة التنفيذية رقم "9" من المادة "92" ونصها: "يترتب على طلب الرد وقف الدعوى المنظورة حتى يفصل في طلب الرد".

لذا فإننا نطلب تنحيكم عن النظر في الدعوى المقامة ضد موكلي ووقف النظر في القضية لحين الفصل فيها، وللتأكد مما ذكرته سابقاً يمكن الاطلاع على محضر الضبط في قضية عبدالله وعيسى الحامد لإثبات صحة الأدلة وكذلك إلى محاضر التحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام.

وفق الله الجميع إلى الحق والعدل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الوكيل الشرعي عن د. عبد الكريم بن يوسف الخضر
عبد العزيز بن يوسف الشبيلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.