في تطور لافت في قضايا «الحضانة» في السعودية، أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة أخيراً حكماً بمنح «أم» سعودية حضانة «طفلتها»، وحكمت بمنعها من السفر ب «الطفلة» إلى خارج البلاد إلا بإذن القاضي في بلد المحضون. واستندت المحكمة في حكمها إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 1167-11-35 وتاريخ 30-10-1435ه، وحكمت المحكمة بحق «الأم» في مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص حق الحضانة لطفلتها من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية. وجاء حكم المحكمة إثر تقدم «الام» بدعوى طلب حضانة إلى محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة، بعد أن اتهمت «الأب» بأخذ «الطفلة» من أمام باب المدرسة التي تدرس فيها جبراً، معتبرة أن تصرف «الأب» يلحق الضرر ب «الطفلة» تعليمياً واجتماعياً. وطلبت من المحكمة تسليمها «طفلتها»، إذ أصدرت المحكمة في وقت سابق أمراً قضائياً مشمولاً بالنفاذ المعجل بتسلم «الأم» لطفلتها إلى حين انتهاء الدعوى. وقدمت «الأم» إقراراً من والد «الطفلة» يتضمن تعهده بترك «الطفلة» تعيش مع والدتها بعد طلاقها منه، وزواجها من شخص آخر، حتى تبلغ سن الرشد، إذ تم إرفاق الإقرار في ملف القضية قبل أن يعلن الحكم الذي تضمن حق حضانة الأم لطفلتها. وجاءت هذه التطورات في قضايا «الحضانة» التي تنظرها محاكم الأحوال الشخصية بعد أن أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها أنه يحق للمحكوم له بالحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين (205 206) من نظام المرافعات الشرعية. كما تضمنت القرارات موافقة المجلس الأعلى للقضاء على سريان قرار منح حق الولاية للمطلقة على ابنها المحضون للقضايا السابقة كافة، وعدم حرمان أية سيدة من هذا الحق، وإن كان الطلاق وقع قبل أعوام، وكسبت الحضانة سابقاً، وذلك لتسريع العملية القضائية واختصار الإجراءات في الحصول على الحقوق، مع المحافظة على ثوابت العدالة، وتسهيل التقاضي وإنجاز الأعمال. يذكر أن هذه القرارات جاءت لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة بعد تسجيل العديد من حالات تعسف الأزواج والذي أدى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية، وتأخر بعضهم في الدراسة إثر المساجلات بين الأبوين، ويصل الأمر إلى نقل الحضانة إلى الطرف الآخر، أو الحكم على المشتكي بالعقوبة متى اتضح أن دعواه ضد الحاضن كيدية، خصوصاً متى تكررت منه.