أبلغ رئيس المحكمة العامة في الرياض إبراهيم عبدالله الحسني أنه في حال إعسار المساهم في المساهمات العقارية نتيجة لتعد وتفريط، وتقدم بدعوى إعسار احتيالية فيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما. وأضاف أن صك الإعسار خيار متروك لأي مدين يمكنه اللجوء إليه سواء في هذه القضايا أو غيرها. ودعوى الإعسار لها ضوابط نظامية تكفل حقوق الدائن والمدين وكذلك إعلان الإفلاس وما يعقبه من تصفية. وشدد الحسني على أنه إذا كانت دعوى الإعسار احتيالية أو نتيجة تعد أو تفريط من المساهم يوقف الشخص بالسجن ويحال مع المدعي العام في دعوى جزائية، إذ قررت المادة ال90 من نظام التنفيذ العقوبة على أنها لا تزيد على 15 سنة. وأكد الحسني أنه من غير المتصور الإعسار في المساهمات العقارية لأن حقوق المساهمين متعلقة بعين العقار الذي سيباع ويصفى ويتسلم المساهمون حقوقهم وفق النسبة المخصصة لهم من المساهمة ربحا وخسارة. وبين أن المحكمة العامة بالرياض لها دائرة قضائية خاصة تختص بنظر قضايا المساهمات العقارية المتعثرة وفيها ثلاثة قضاة بدرجة استئناف وتعمل وفق آلية تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للقضاء وسوف يكون لهذا التخصص أثر بارز في تسريع إنهاء تلك القضايا، بعد إجازة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني.