السياحة: نسبة إشغال الفنادق في الرياض تجاوزت 95% بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي    "دار وإعمار" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب جلوبال" بتوقيعها اتفاقياتٍ تمويليةٍ وسط إقبالٍ واسعٍ على جناحها    نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان نظام الشركات الجديد    "ثبات للتطوير العقاري" تختتم مشاركتها الناجحة في "سيتي سكيب 2024" بتحقيق مبيعاتٍ نوعيةٍ وتوقيع اتفاقياتٍ مع بنوكٍ رائدة    عودة أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في بدء الفصل الدراسي الثاني    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    "المواصفات السعودية" تنظم غدًا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    أغرب القوانين اليابانية    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    عروض ترفيهية    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    منتخبنا فوق الجميع    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    ابنتي التي غيّبها الموت..    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسم تعديل نظام جمع التبرعات.. والسجن عامين للمخالف
نشر في عكاظ يوم 25 - 02 - 2016

بعد سنوات من الدراسة والإعداد داخل أروقة هيئة الخبراء ومجلس الشورى، وعودته ثانية إلى قبة المجلس بعد تباين وجهات النظر بين مجلسي الوزراء والشورى، يسدل الستار الثلاثاء القادم على نظام جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة، والمعاد دراسته للمجلس عملا بالمادة 17 من نظام المجلس الذي ينص على أنه إذا تباينت وجهات نظر المجلسين (الوزراء والشورى) يعاد الموضوع إلى الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
وقد أيدت اللجنة الاجتماعية والأسرة والشباب، التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد العاشرة والعشرين والحادية والعشرين، ودمج المادتين الرابعة والسادسة، وفصل المادة الثانية والعشرون إلى مادتين، وحذف المادة الثانية لدمج حكمها في المادة الثالثة، إضافة لبعض التعديلات الصياغية في بعض المواد، ورأت اللجنة أن هذه التعديلات جيدة، وسيكون لها أثرها الإيجابي عند تنفيذ النظام بهدف ضبط جوده العمل القانوني.
وجاء في المادة الثامنة، أنه لايجوز للجهة المرخص لها تلقي التبرعات من أفراد أو جهات غير سعودية، إلا وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة، لكون النص السابق قد بني الحظر الوارد فيه على كون المتبرع موجودا خارج المملكة، وهو خلاف المقصود، ورأى المجتمعون أن يكون من المناسب للجهة المرخصة لها بتلقي التبرع من غير السعودي سواء داخل المملكة أو خارجها بموجب ضوابط تحددها اللائحة.
وأفادت المادة الثامنة عشرة، أنه يعاقب الشخص الذي يقوم بجمع التبرعات أو الدعوة إليها دون الحصول على موافقة رسمية بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، ويعاقب من يخالف حكم المادة الخامسة من النظام بغرامة لا تزيد على 200 ألف وتجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وتعاقب أي جهة تقوم بجمع التبرعات أو الدعوه إليها أو صرفها بما يخالف أحكام النظام، بغرامة لا تزيد على نصف مليون وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعاقب من يخالف أحكام النظام من موظفي الجهة المرخص لها أو مسؤوليها أو المشرفين عليها بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال وتجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، ويعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 50 ألفا، ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في تطبيق العقوبات ويجوز لها الحكم بمصادرة التبرعات التي جمعت ويجوز لها تضمين الحكم وتحديد الجهة التي تؤول إليها التبرعات المصادرة.
وأضيفت لهذه المادة عقوبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية وحذف الحد الأدنى للغرامة وترك تقديرها للمحكمة المختصة، وذلك لتفاوت الحالات التي ستعرض على المحكمة وقدراتها المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.