بعد سنوات من الدراسة والإعداد داخل أروقة هيئة الخبراء ومجلس الشورى، وعودته ثانية إلى قبة المجلس بعد تباين وجهات النظر بين مجلسي الوزراء والشورى، يسدل الستار الثلاثاء القادم على نظام جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة، والمعاد دراسته للمجلس عملا بالمادة 17 من نظام المجلس الذي ينص على أنه إذا تباينت وجهات نظر المجلسين (الوزراء والشورى) يعاد الموضوع إلى الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه. وقد أيدت اللجنة الاجتماعية والأسرة والشباب، التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد العاشرة والعشرين والحادية والعشرين، ودمج المادتين الرابعة والسادسة، وفصل المادة الثانية والعشرون إلى مادتين، وحذف المادة الثانية لدمج حكمها في المادة الثالثة، إضافة لبعض التعديلات الصياغية في بعض المواد، ورأت اللجنة أن هذه التعديلات جيدة، وسيكون لها أثرها الإيجابي عند تنفيذ النظام بهدف ضبط جوده العمل القانوني. وجاء في المادة الثامنة، أنه لايجوز للجهة المرخص لها تلقي التبرعات من أفراد أو جهات غير سعودية، إلا وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة، لكون النص السابق قد بني الحظر الوارد فيه على كون المتبرع موجودا خارج المملكة، وهو خلاف المقصود، ورأى المجتمعون أن يكون من المناسب للجهة المرخصة لها بتلقي التبرع من غير السعودي سواء داخل المملكة أو خارجها بموجب ضوابط تحددها اللائحة. وأفادت المادة الثامنة عشرة، أنه يعاقب الشخص الذي يقوم بجمع التبرعات أو الدعوة إليها دون الحصول على موافقة رسمية بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، ويعاقب من يخالف حكم المادة الخامسة من النظام بغرامة لا تزيد على 200 ألف وتجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وتعاقب أي جهة تقوم بجمع التبرعات أو الدعوه إليها أو صرفها بما يخالف أحكام النظام، بغرامة لا تزيد على نصف مليون وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعاقب من يخالف أحكام النظام من موظفي الجهة المرخص لها أو مسؤوليها أو المشرفين عليها بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال وتجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، ويعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 50 ألفا، ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في تطبيق العقوبات ويجوز لها الحكم بمصادرة التبرعات التي جمعت ويجوز لها تضمين الحكم وتحديد الجهة التي تؤول إليها التبرعات المصادرة. وأضيفت لهذه المادة عقوبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية وحذف الحد الأدنى للغرامة وترك تقديرها للمحكمة المختصة، وذلك لتفاوت الحالات التي ستعرض على المحكمة وقدراتها المالية.