مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    اتحاد الغرف يطلق مبادرة قانونية للتوعية بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    «الكونغرس» يختار الرئيس حال تعادل هاريس وترمب    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «حديقة السويدي» من ثقافة باكستان إلى الأسبوع اليمني    شتاء طنطورة يعود للعُلا    «الأسبوع العربي في اليونسكو».. ترسيخ المكانة الثقافية في المملكة    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    برعاية الأميرعبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء    ليلة الحسم    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    تنوع تراثي    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس    الأمين العام للتحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع العراقي        حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 150 كلجم من القات    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات أنظمة الزراعة الغرامة .. السجن وسحب الترخيص
نشر في عكاظ يوم 23 - 05 - 2015

يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام نظام الثروة الحيوانية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، وقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص، والسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات).
أما عقوبات مخالفات نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي، فتتمثل في غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (الأولى) من تلك المادة، ثم غرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (الثانية) أو المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (الخامسة) من تلك المادة، وغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (الثالة) من تلك المادة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (السادسة) أو المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (السابعة) من تلك المادة، وغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف الأحكام الأخرى لهذا النظام أو لوائحه التنفيذية، مع مضاعفة الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات السابقة.
ونصت عقوبات نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون الخليجي على أنه يعاقب كل مرتكب لإحدى مخالفات المادة (31) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (31)، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال على كل من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (31)، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال على كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (ج و د ) من المادة (31)، وغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو لائحته التنفيذية، وتضاعف الغرامة في حالة العودة إلى ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادة (31).
وبين نظام تربية النحل أنه يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: الإنذار، وغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ووقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة، إلغاء الترخيص.
وجاء في المادة 15 من نظام المراعي والغابات أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة، وجاء في المادة السادسة عشرة أنه يعاقب كل راعٍ أو صاحب مواشٍ تضبط حيواناته ترعى في مناطق الغابات والمراعي المذكورة في المادة الرابعة عشرة بغرامة لا تزيد على خمسين ريالا عن كل رأس، وذلك بعد إنذاره وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
ونص نظام صيد واستثمار وحماية الثروة المائية الحية في المياه الإقليمية على أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.
ويناقش مجلس الشورى، الثلاثاء المقبل، اقتراحا بإضافة عقوبة التشهير إلى أنظمة الثروة الحيوانية، الحجر البيطري لدول مجلس التعاون الخليجي، الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي، المراعي والغابات، تربية النحل، صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية.
وأوضح ل«عكاظ» مصدر بالمجلس أن هذا المقترح مقدم من وزارة الزراعة لتعزيز أنظمتها في مواجهة المخالفين لها، وتحقيق السلامة من الأخطار والأمراض المنقولة من الحيوانات والمنتجات الزراعية المصابة والمحافظة على البيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.