الذهب يرتفع بفضل ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية    السعودية رئيسًا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي" للفترة ( 2025 - 2028 )    استشهاد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة ورفح    استمرار هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة    استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بمنطقة تبوك    الفكر الإبداعي يقود الذكاء الاصطناعي    السعودية وكأس العالم    «الإحصاء»: 12.7% ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    رغم الهدنة.. (إسرائيل) تقصف البقاع    وطن الأفراح    الحمدان: «الأخضر دايماً راسه مرفوع»    المملكة ترحب بالعالم    رينارد: مواجهة اليمن صعبة وغريبة    حلاوةُ ولاةِ الأمر    حائل.. سلة غذاء بالخيرات    "الثقافة" تطلق أربع خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    شرائح المستقبل واستعادة القدرات المفقودة    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    نجران: «الإسعاف الجوي» ينقل مصاباً بحادث انقلاب في «سلطانة»    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    ملك البحرين: علاقاتنا بالسعودية أخوية ومميزة    حل الفصائل.. خطوة سورية على الطريق الصحيح    الأبعاد التاريخية والثقافية للإبل في معرض «الإبل جواهر حية»    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    مليشيات حزب الله تتحول إلى قمع الفنانين بعد إخفاقاتها    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    5 علامات خطيرة في الرأس والرقبة.. لا تتجاهلها    وهم الاستقرار الاقتصادي!    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    في المرحلة ال 18 من الدوري الإنجليزي «بوكسينغ داي».. ليفربول للابتعاد بالصدارة.. وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    مسابقة المهارات    إطلاق النسخة الثانية من برنامج «جيل الأدب»    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    المأمول من بعثاتنا الدبلوماسية    %91 غير مصابين بالقلق    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« الشورى « يوافق عل مشروع نظام الغذاء ويرفعه لخادم الحرمين
يتضمن إنشاء نظام إنذار سريع للتبليغ ورصد مكفآت للمتعاونين مع»هيئة الدواء» ..
نشر في الرياض يوم 25 - 04 - 2012

وافق مجلس الشورى أمس الاثنين على مشروع نظام الغذاء وهو في صدد رفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حسبما ينص عليه نظام المجلس.
وأقر المجلس التعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون الصحية والبيئة كما نشرتها "الرياض" ومن ذلك النص على السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال أو بهما معاً، للمتسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، وتجوز مضاعفة العقوبات في حال تكرار مخالفة نظام الغذاء.
وغير بعيد من ذلك يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام نظام الغذاء أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات المحددة بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة 180 يوماً، وتعليق الرخصة عام وإلغاء ترخيص المنشأة الغذائية.
ويهدف نظام الغذاء إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، ونشر التوعية الغذائية السليمة، وكذلك حماية المستهلك من الغذاء الملوث أو المغشوش وعدم إعاقة حركة تجارة الغذاء.
وحذر النظام الجديد من الإعلان عن الغذاء دون موافقة هيئة الغذاء وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة، كما منع تصدير الغذاء إلا منشأة مرخص لها من الهيئة بذلك، إضافة إلى ضرورة الحصول على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء.
وحسب نص المادة السادسة عشرة من الفصل الخامس من "النظام" فلا يجوز تداول الغذاء إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو كان ضاراً بالصحة وغير صالح للاستهلاك، أو كان مغشوشاً أو يحوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك، وأيضاً إذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية أو لم يكن مسجلاً بهيئة الغذاء والدواء.
وفيما يتعلق بالرقابة على الغذاء فنصت المادة الحادية والعشرون على أن تنشئ وتدير هيئة الغذاء والدواء نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، ونوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة.
وللهيئة سحب عينات من الغذاء دون مقابل للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام هذا النظام ولائحته وتحليلها إذا لزم الأمر في مختبراتها أو الأخرى المسجلة لديها، وإذا توافر للهيئة دليل على أن هناك منتجاً غذائياً قد يسبب ضرراً على صحة المستهلك أو على الصحة العامة، فلها الأمر سحب المنتج أو استرجاعه ومنع تداوله، ولها كذلك إتلافه.
عقوبات بالسجن تصل لعشر سنوات و10 ملايين غرامة لمخالفي النظام
وحدد النظام هيئة الغذاء كجهة مسؤولة ومخولة بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة، ويتولى مفتشون يصدر قرار بتسميتهم من رئيس الهيئة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
ووضع النظام نصوصاً تضبط التصرف في الأحوال التي لا يثبت للهيئة أدلة علمية قاطعة حول خطورة وضرر المادة الغذائية على المستهلك أو الصحة العامة، فأجاز للهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتحكم في المخاطر مع مراعاة حجم الضرر المحتمل وتفادي فرض قيود غير ضرورية ومراجعة تلك التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقييم المخاطر.
وللهيئة أيضاً إصدار أمر بإغلاق المنشأة الغذائية أو مرافقها أو منتجاتها التي يحتمل بوجودها خطر يهدد الصحة العامة، وفق إجراءات تحددها اللائحة، ولها أيضاً سحب الغذاء أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما تقتضيه طبيعة الحالة وذلك إذا ظهر لها أن الغذاء يشكل خطراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة.
ويحدد مجلس إدارة هيئة الدواء صرف مكافأة مالية للمفتشين نظير ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك والصحة العامة، ويجيز النظام أيضاً منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على 25% من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من مجلس الهيئة لمن يساعد من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها في الكشف عن مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.