وافق مجلس الشورى أمس الاثنين على مشروع نظام الغذاء وهو في صدد رفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حسبما ينص عليه نظام المجلس. وأقر المجلس التعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون الصحية والبيئة كما نشرتها "الرياض" ومن ذلك النص على السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال أو بهما معاً، للمتسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، وتجوز مضاعفة العقوبات في حال تكرار مخالفة نظام الغذاء. وغير بعيد من ذلك يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام نظام الغذاء أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات المحددة بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة 180 يوماً، وتعليق الرخصة عام وإلغاء ترخيص المنشأة الغذائية. ويهدف نظام الغذاء إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، ونشر التوعية الغذائية السليمة، وكذلك حماية المستهلك من الغذاء الملوث أو المغشوش وعدم إعاقة حركة تجارة الغذاء. وحذر النظام الجديد من الإعلان عن الغذاء دون موافقة هيئة الغذاء وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة، كما منع تصدير الغذاء إلا منشأة مرخص لها من الهيئة بذلك، إضافة إلى ضرورة الحصول على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء. وحسب نص المادة السادسة عشرة من الفصل الخامس من "النظام" فلا يجوز تداول الغذاء إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو كان ضاراً بالصحة وغير صالح للاستهلاك، أو كان مغشوشاً أو يحوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك، وأيضاً إذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية أو لم يكن مسجلاً بهيئة الغذاء والدواء. وفيما يتعلق بالرقابة على الغذاء فنصت المادة الحادية والعشرون على أن تنشئ وتدير هيئة الغذاء والدواء نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، ونوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة. وللهيئة سحب عينات من الغذاء دون مقابل للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام هذا النظام ولائحته وتحليلها إذا لزم الأمر في مختبراتها أو الأخرى المسجلة لديها، وإذا توافر للهيئة دليل على أن هناك منتجاً غذائياً قد يسبب ضرراً على صحة المستهلك أو على الصحة العامة، فلها الأمر سحب المنتج أو استرجاعه ومنع تداوله، ولها كذلك إتلافه. عقوبات بالسجن تصل لعشر سنوات و10 ملايين غرامة لمخالفي النظام وحدد النظام هيئة الغذاء كجهة مسؤولة ومخولة بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة، ويتولى مفتشون يصدر قرار بتسميتهم من رئيس الهيئة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي. ووضع النظام نصوصاً تضبط التصرف في الأحوال التي لا يثبت للهيئة أدلة علمية قاطعة حول خطورة وضرر المادة الغذائية على المستهلك أو الصحة العامة، فأجاز للهيئة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتحكم في المخاطر مع مراعاة حجم الضرر المحتمل وتفادي فرض قيود غير ضرورية ومراجعة تلك التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقييم المخاطر. وللهيئة أيضاً إصدار أمر بإغلاق المنشأة الغذائية أو مرافقها أو منتجاتها التي يحتمل بوجودها خطر يهدد الصحة العامة، وفق إجراءات تحددها اللائحة، ولها أيضاً سحب الغذاء أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما تقتضيه طبيعة الحالة وذلك إذا ظهر لها أن الغذاء يشكل خطراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة. ويحدد مجلس إدارة هيئة الدواء صرف مكافأة مالية للمفتشين نظير ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك والصحة العامة، ويجيز النظام أيضاً منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على 25% من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من مجلس الهيئة لمن يساعد من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها في الكشف عن مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.