المادة الرابعة: تحدد اللائحة ما يأتي: - البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي. - معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم. - المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسوم. - الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه. - آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها. - معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها وتحد من إمكانية استحصال الرسم عليها. - إجراءات تحصيل الرسم وتحديد الجهات المخولة بتحصيله. - آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه. المادة الخامسة: - على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلام. - يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم ومقدار الرسم المستحق عليه وفقا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.