أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة حكما ابتدائيا بتعزير مواطن بالسجن ثلاثة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة 6 سنوات بعد إطلاق سراحه، وذلك لمساعدته أحد الأشخاص في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك. كما ثبت لدى المحكمة تعاطفه مع إحدى الجماعات القتالية المحظورة، وتمكين غيره من استعمال جواز سفره الشخصي المجرم بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر وحيازته لكتاب محظور. وقررت المحكمة بعد عدة جلسات تعزير المدعى عليه بسجنه ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة 6 سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة سجنه، منها ثلاث سنوات استنادا إلى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من نظام وثائق السفر، وتغريمه مبلغا وقدره 2000 ريال استنادا إلى ذات المادة. كما قررت تعزير المدعى عليه على استخدام حبوب الكبتاجون بجلده 20 سوطا دفعة واحدة، ومصادرة الكتاب والذاكرة القلمية المضبوطتين في حوزة المدعى عليه، وجرى إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.