أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة مساء أمس حكما ابتدائيا بحق خلية مكونة من 24 متهما بأحكام متفاوتة شملت السجن والمنع من السفر لواحد وعشرين عنصراً مطلقي السراح باستناء من حضر منهم وهم (2-5-15-18) فيما غاب عن الحضور المتهمون (1-16-19). وكانت ابرز التهم التي وجهت لها تضمنت الافتيات على ولي الأمر والتنسيق لخروج بعض الشباب لمواطن الفتنة والقتال وتسترهم على بعض الأشخاص الذين ينسقون لخروج الشباب دون إذن ولي الأمر وانضمامهم لجماعات قتالية خارج البلاد والتستر على عدد من المطلوبين وتزوير جوازات سفر محررات رسمية. وقد جاء في حيثيات الحكم ثبوت إدانتهم حيث صدر بحق المدعى عليه الثاني الحكم بسجنه خمس سنوات من تاريخ إيقافه في 21/5/1429ه منها سنتان استنادا للمادة السادسة من نظام التزوير وتغريمه مبلغ وقدره ألفا ريال استنادا لذات النظام كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثالث بسجنه ست سنوات يحسب منها مدة إيقافه منها وتغريمه مبلغا وقدره ألفا ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر كما قررت تعزير المدعى عليه الرابع ثلاث سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر. أما المدعى عليه الخامس فقد عزره القاضي بسجنه ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه فيما تم تعزير المدعى عليه السادس بسجنه خمس سنوات يحتسب منها مدة إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة السادسة من نظام التزوير وتغريمه ألفي ريال استنادا من ذات النظام كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه السابع بسجنه أربع سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر وتم تعزير المدعى عليه الثامن بسجنه ثلاث سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر كما قررت تعزير المدعى عليه التاسع بسجنه خمس سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر وتعزير المدعى عليه العاشر بسجنه أربع سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وجلده تسعاً وسبعين سوطا على شبهة تناوله مادة الحشيش كما قررت تعزير المدعى عليه الحادي عشر بسجنه ثلاث سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر وتعزير المدعى عليه الثاني عشر بسجنه ثلاث سنوات يحتسب منها مدة إيقافه فيما تم تعزير المدعى عليه الثالث عشر بسجنه أربع سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر وتعزير المدعى عليه الرابع عشر بسجنه ثلاث سنوات وستة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه كما قررت تعزير المدعى عليه الخامس عشر بسجنه خمس سنوات من تاريخ إيقافه وتعزيره على جريمة شرب المسكر بجلده ثمانين سوطا دفعة واحدة وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، كما قررت تعزير المدعى عليه السابع عشر بسجنه ثلاث سنوات يحتسب منها مدة إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر وتعزير المدعى عليه الثامن عشر بسجنه ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وتغريمه ألفي ريال استنادا للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر كما وتم أيضا تعزير المدعى عليه العشرين بسجنه سنتين يحتسب منها مدة إيقافه وتعزير المدعى عليه الواحد والعشرين بسجنه شهر واحد وحكم على المدعى عليه الثاني والعشرين بسجنه شهرين فيما حكم على المدعى عليه الثالث والعشرين بسجنه شهرين وقررت المحكمة إخلاء سبيل المدعى عليه الرابع والعشرين لعدم ثبوت كما صدر منع المدعى عليهم من السفر لنفس المدة التي جرى الحكم عليها بها من تاريخ المصادقة على الحكم من محكمة الاستئناف وتم إيقاف نظر الدعوى على المدعى عليه السادس عشر حتى ورود ما يثبت أهليته شرعا وتم تأجيل عرض الحكم على المدعى عليهما الأول والمدعى عليه السادس عشر لعدم حضورهما إلى يوم الثلاثاء الموافق 11/7/1434ه. يذكر أن المدعي العام والمدعى عليهم اعترضوا على الأحكام فيما طالب ناظر القضية منهم تقديم لوائح الاعتراض.