أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت قيام مواطن بمساعدة أحد الأشخاص في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، كما ثبت لدى المحكمة تعاطفه مع أحد الجماعات القتالية المحظورة، وتمكين غيره من استعمال جواز سفره الشخصي المجرم بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر وحيازته لكتاب محظور. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بسجنه ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مده ست سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة سجنه منها ثلاث سنوات استنادا إلى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من نظام وثائق السفر وتغريمه مبلغ وقدره الفا ريال استنادا إلى ذات المادة، وتعزيره على استخدام حبوب الكبتاجون بجلده عشرين سوطا دفعه واحدة، ومصادرة الكتاب والذاكرة القلمية المضبوطتان في حوزة المدعى عليه.