أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت قيام مواطن بمساعدة أحد الأشخاص في السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، كما ثبت لدى المحكمة تعاطفه مع أحد الجماعات القتالية المحظورة، وتمكين غيره من استعمال جواز سفره الشخصي المجرم بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر وحيازته لكتاب محظور. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بسجنه ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة سجنه منها ثلاث سنوات استناداً إلى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من نظام وثائق السفر وتغريمه مبلغا وقدره ألفا ريال استناداً إلى ذات المادة، وتعزيره على استخدام حبوب الكبتاجون بجلده عشرين سوطاً دفعة واحدة، ومصادرة الكتاب والذاكرة القلمية المضبوطتين في حوزته.