أجمع العلماء على ضرورة تحري المحتاجين في دفع زكاة الفطر، ورأوا أن التفريط في ذلك تقصير في العبادة ومقاصدها الشرعية، مشيرين إلى أن التفريط في كيفية إخراجها خيانة للأمانة، وأكدوا أن الذمة لا تبرأ حتى يقبض الزكاة مستحقها، ومن لا يبحث عن المستحق فإنه لم يستشعر تلك العبادة، لأن المقصد من فرضها هو إعفاف المستحق. وزكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، وفرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام، وتمتاز عن الزكوات الأخرى أنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال. واختلف العلماء في إخراج زكاة الفطر نقدا، فيرى مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أنه لا يجوز إخراجها قيمة نقدية، موضحا أن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج من طعام وقوت أهل البلد من الأرز والبر والإقط والزبيب، مشيرا إلى أن من يخرجها نقدا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما يرى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك، أن التشويه لزكاة الفطر يقع بسبب تداول أكياس بأعيانها بين المزكي والفقير والبائع، مشيرا إلى هذا فيه إضافة للتشويه مناقضة لمقصودها والحكمة من تشريعها، لذا ففي مثل هذه الأحوال قد يحسن تقليد الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- في جواز دفع زكاة الفطر نقدا، فأحوال الفقير واحتياجاته تتغير وتتعدد، وهذا أعوان له لاحتمال احتياجه لغير الطعام من ثياب وغيرها، فيحسن إخراجها نقودا رفقا به، ودفعا لما يترتب على إخراج الرز أو البر من أضرار. وتخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولكنه من الأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، وإذا أخرجت بعد الصلاة فإنها تعد صدقة لا زكاة فطر، بقدر ثلاثة كيلوجرامات من الأرز أو الحبوب للفرد الواحد. وحذر المفتي العام من إعطائها لمن يبيعونها أو من يقفون بجوار البائعين لزكاة الفطر، فيأخذها من المزكي ثم يبيعونها مرة أخرى، مؤكدا على إعطائها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، ويجوز إخراجها عن الجنين في بطن أمه. واتفق جمهور العلماء على أنها فريضة واجبة لحديث ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد أو أمة»، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث اللذين قلما يسلم صائم منها، وهي طعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعا في يوم العيد في فرح وسعادة. وتجب على كل مسلم عبدا أو حرا، ذكرا أو أثنى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، ويخرجها الرجل عن نفسه وعمن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها، ولا يجب إخراجها عن الجنين، وإن كان يستحب ذلك عند الإمام أحمد، واشترط جمهور العلماء أن يملك المسلم مقدار الزكاة فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية، والدين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدين الحال الذي يجب تأديته فورا.