أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بتعزير شاب انتمى لإحدى الجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا، بالسجن عامين ومنعه من السفر مدة مماثلة. وادانت المحكمة الشاب بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته والسفر إلى سوريا وانضمامه لإحدى الجماعات الإرهابية المسلحة للمشاركة في القتال الدائر هناك والتدرب في معسكراتهم وحراسة مقراتهم والمشاركة معهم في العمليات القتالية وزواجه من أجنبية من غير إذن. وبناء عليه، أقرت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر استنادا للمادة (9) من لائحة زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر. وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.