أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً على مواطن سعودي بالسجن ست سنوات، والمنع من السفر مدة مماثلة بعد انقضاء محكوميته، وذلك بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والمشاركة في عمليات قتالية، وتحريضه لأحد زملائه على الخروج معه إلى سوريا، والتنسيق له في ذلك. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد ثبتت لديها إدانة المدعى عليه "سعودي الجنسية" بالافتيات على ولي الأمر؛ من خلال سفره إلى مَواطن الفتنة والقتال بسوريا، وتلقي التدريبات العسكرية في أحد المعسكرات هناك، والمشاركة في عمليات قتالية، والتدرب على الأسلحة الحربية، والانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتحريضه لزميله على الخروج معه إلى سوريا، والتنسيق له في ذلك.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ست سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست سنوات، تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وانتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.