«ليب 2025».. استثمارات بأكثر من 1.78 مليار دولار في اليوم الثالث    أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12424 نقطة    السعودية تحقق قفزات عالمية في تطور الحكومة الإلكترونية    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    الاتحاد العربي للإعلام السياحي راعي إعلامي لسوق السفر السعودي 2025 بالرياض    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل (58) حياً بالرياض والمزاحمية والدرعية.. الخميس    الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها برئاسة جوزيف عون    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    القتل تعزيراً لمروج مواد مخدرة في المدينة    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    من رواد الشعر الشعبي في جازان: الشاعر مهدي بن قاسم فقيهي    قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    الأمم المتحدة تدعو إلى تجنّب استئناف الأعمال العدائية في غزة    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    قد تصبح «روسية» يوما ما.. لماذا صدم ترمب أوكرانيا؟    نهاية موسم موسى ديمبيلي في الإتفاق    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    تدشين القاعة التدريبية المشتركة بمركز التنمية في حائل    خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    "زين السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع "نوكيا" بهدف تعزيز حلول الاستدامة    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    الإنسان قوام التنمية    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    عرب الصمت !    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تبرئ «3» من خلية ال«86» وتحكم بسجن «22» سعودياً ومصري وصومالي
أدانت في أحكام ابتدائية «70» سعودياً ويمنياً بالسجن والمنع من السفر مدداً متفاوتة.. وأرجأت نطق الحكم على «5» آخرين
نشر في الجزيرة يوم 24 - 11 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 71 متهماً (70 سعودياً ومتهمًا يمنيًا), فيما أرجأت المحكمة نطق الحكم على خمسة آخرين إلى حين إحضارهم في جلسة مقبلة.
وجاءت الأحكام على المدانين بالسجن والمنع من السفر مدد متفاوتة, بعد ثبوت تورطهم بجرائم عدة، تضمنت الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفرهم إلى مواطن الصراعات لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك، واعتناقهم المنهج التكفيري, وخلعهم للبيعة التي في أعناقهم ومبايعتهم لزعيم تنظيم القاعدة في اليمن، وتهريب بعض المطلوبين أمنياً, وتمويلهم للإرهاب، وتسترهم واجتماعهم في المملكة مع مطلوبين أمنيين، وتأثرهم بأفكار منحرفة وحيازتهم أسلحة بدون ترخيص, وإطلاق أحدهم النار على رجال الأمن ومقاومته لهم، وتخزينهم ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازتهم لملفات حاسوبية مناوئة تحرض على القتال, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم, وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين من 10 أشهر إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي:
إدانة المدعى عليه الأول (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه وإبعاده عن البلاد بعد إنهاء ما له وما عليه.
إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات.
إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الواحد والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الحادي والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثالث والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثامن والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه التاسع والثلاثين والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الحادي والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثالث والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الرابع والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السابع والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثامن والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه التاسع والأربعين والحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه.
إدانة المدعى عليه الخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الواحد والخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثاني والخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثالث والخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الرابع والخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الخامس والخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة عشر أشهر.
إدانة المدعى عليه السادس والخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثامن والخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه التاسع والخمسين والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الستين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الواحد والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثاني والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثالث والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الرابع والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الخامس والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السادس والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السابع والستين والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه الثامن والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سبع عشرة سنة ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
إدانة المدعى عليه التاسع والستين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السبعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الحادي والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثاني والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الثالث والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الرابع والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه الخامس والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
إدانة المدعى عليه السادس والسبعين والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأُفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة ثلاثة متهمين وسجن 21 مداناً (22 سعودياً ومصري وصومالي ) يمثلون المجموعة الخامسة والأخيرة من خلية ال86, وأدانت المحكمة المتهمين ال21 بتهم عدة، منها:
انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, وتأييد الأعمال الإرهابية التي حدثت بالمملكة, والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات من أجل المشاركة في القتال الدائر فيها, وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل بقصد الإخلال بالأمن, ودعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, والتستر وإيواء بعض المطلوبين أمنياً, والاجتماع بقادة وأعضاء التنظيم الإرهابي في الأوكار الإرهابية والإقامة بينهم والتدرب معهم على استخدام الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وطريقة حرب الشوارع والمدن وتقديم الخدمات لهم وعدم الإبلاغ عنهم, وتزوير عدد من الأوراق الثبوتية, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من سنة إلى 27 عاماً تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات، استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 12 (مصري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
- صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 27 لعدم البينة الموصلة.
- إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 65 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 68 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 69 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 71 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الطلقات بدون تصريح لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 72 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 73 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 74.
- إدانة المدعى عليه 75 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 76 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغا وقدره (1000) ريال, وتم إفهامه عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 78 لعدم كفاية الأدلة.
- إدانة المدعى عليه 79 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 80 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 81 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 82 (صومالي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغا وقدره (1000) ريال، وثلاث سنوات استنادا إلى نظام التوقيف, وإقامة حد المسكر بجلده ثمانين سوطا دفعة واحدة, وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه 83 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 84 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وست سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 85 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه 86 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.