أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة، حكماً ابتدائياً يقضي بسجن شاب سعودي لمدة سنتين، ومنعه من السفر لمدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته؛ وذلك بعد ثبوت إدانته بافتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى سوريا وانضمامه لإحدى الجماعات الإرهابية المسلحة؛ للمشاركة في القتال الدائر هناك، والتدرب في معسكراتهم، وحراسة مقراتهم، والمشاركة معهم في العمليات القتالية، وزواجه من أجنبية من غير إذن. وبعد ثبوت إدانة المدّعى عليه، قررت المحكمة ما يلي:
أولاً: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه؛ منها أربعة أشهر؛ استناداً للمادة (9) من لائحة زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي.
ثانياً: منْعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به، بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فستُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.