بدأت إدارات التعليم في تشكيل لجانها لتطبيق الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من الأراضي المخصصة لوزارة التعليم. وتمثلت الضوابط في أن يشكل وزير التعليم لجنة دائمة في كل إدارة تعليم برئاسة مدير الإدارة وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل ممثلين لكل من: إدارة شؤون المباني، إدارة التعليم الأهلي، إدارة التخطيط المدرسي، وذلك لدراسة الطلبات التي يقدمها مالكو أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها، تزور اللجنة الموقع لدراسة الطلب المقدم، مع مراعاة تقديم مخطط كامل للحي يوضح المرافق التعليمية الموجودة في دائرة قطرها (2 كم) وتقع أرض المرفق المطلوب إنشاء مدرسة أهلية عليه في مركزها، ومواقع المدارس الحكومية المملوكة والمستأجرة إن وجدت، ألا يكون في الدائرة المشار إليها أكثر من أرض مرفق تعليمي أنشئت عليها مدرسة أو مدارس أهلية، أن تكون الأراضي الأخرى للمرافق التعليمية كافية للمدارس الحكومية التي لا تزال في مبانٍ مستأجرة أو التي سوف تفتح لمواكبة النمو، وألا يوافق على الطلب في حالة وجود أرض مرفق تعليمي واحد فقط في الحي، يعد محضر متكامل بعد دراسة الطلب ويرفع إلى وزارة التعليم «وكالة الوزارة للمباني» في مدة لا تتجاوز 30 يوما متضمنا رأي إدارة التعليم ومسوغاته، وتتولى وكالة الوزارة للمباني فحص المستندات والتأكد من استيفاء جميع الضوابط، وتعرض على وزير التعليم -أو من ينيبه- لإصدار القرار اللازم لذلك، وأن يوقع مدير إدارة التعليم اتفاقا مع المالك أو المرخص له بالتضامن مع صاحب الأرض -بعد موافقة وزير التعليم أو من ينيبه- متضمنا ما يأتي: إن الموافقة على الاستفادة من أرض المرفق التعليمي لا تعني عدم تطبيق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في حالة احتياج وزارة التعليم إليها والنظر في التعويضات وفق الأنظمة المتبعة، وعدم استغلال أرض المرفق لغير ما خصصت له، وتوفير الفصول الدراسية والخدمات اللازمة لها للمرحلة التي خصص لها المرفق، وتعهد مالك المرفق التعليمي أو المرخص له -بحسب الأحوال- بأن تكون مخططات المباني التي سوف تنشأ على أرض المرفق المطلوب صادرة من مكاتب هندسية مسجلة لدى الوزارة، وأن يعتمدها من الوزارة. كما تضمنت الضوابط التقيد بمتطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة لمرافق تعليمية ومتطلبات التصميم والسلامة الواردة في اشتراطات البلدية للمدارس الأهلية، يبدأ تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ موافقة وزير التعليم أو من ينيبه، وإلا عدت الموافقة ملغاة، ولمدير إدارة التعليم تمديدها سنة أخرى إذا وجدت أسباب مقنعة لذلك، وتكتب إدارة التعليم إلى الأمانة أو البلدية المختصة، لاستخراج رخص البناء بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة، وأن يصدر وزير التعليم ما يلزم لتنفيذ هذه الضوابط التي تحل محل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 23/3/1429ه.