كثيرا ما تكرر على ناظري هذا المشهد التراجيدي الحزين، حيث يقف المدعي أمام منصة القضاة لدى المحكمة أو اللجنة شبه القضائية ليستمع إلى منطوق الحكم الذي سوف يتلى عليه، بشأن الدعوى التي أقامها منذ أشهر طويلة مطالبا بحقوقه المثبتة ضد ذلك الشخص أو تلك الجهة الأهلية أو حتى الحكومية، يظهر الآن وهو منتشٍ والفرحة لا تكاد تسعه، وما هي إلا دقائق حتى تجده يحسبن ويصفق يدا بيد ويلتفت إلى الحاضرين وهو غير مصدق : لقد حكم عليه بدلا من أن يحكم له (هكذا هو يرى) بعد أن استمع إلى قرار المحكمة المتضمن: الحكم بعدم الاختصاص الولائي، أو الحكم بعدم قبول الدعوى!؟. مهما قلت فلن أتمكن من وصف تلك الانفعالات المكبوتة التي يحاول ذلك الرجل السيطرة عليها كي لا يفقد صوابه وكلما أراد البوح قوبل ببرودة أعصاب وعبارات متحفظة لا تخرج عن : لديك مدة كافية للطعن في الحكم ومذكرة استئنافية قل فيها ما تريد (والان: نادوا على طرفي القضية التالية) وهكذا تستمر الجلسات القضائية التي لا تخلو من مثل هذه الأحكام المبهمة، والتي تصدرها المحكمة بكل ثقة ويستقبلها الناس باستغراب!!. ما لا يعرفه الأغلبية، أن أي قضية تقام أمام أي جهة قضائية يجب أن تنظر بداية من الناحية الشكلية ثم بعد ذلك من الناحية الموضوعية، أي أن المحكمة ملزمة أولا بالتأكد من أنها الجهة المختصة بنظر الدعوى، وأن المدعي التزم بتقدم الدعوى أمامها خلال المدة النظامية وليس بعد فواتها، ومتى ما تأكدت من ذلك كله، ومن سلامة الإجراءات المتبعة، تأتي بعد ذلك لنظر الدعوى من الناحية الموضوعية، أي هل المدعي على حق في كل أو بعض ما يطالب به، وما هي إثباتاته، وكيف يرد الخصم، وما هي أهم وأقوى دفوعاته؟. نظاما لا يمكن قبول رفع دعوى تجارية أمام المحكمة العامة متى اتحدت الصفة والنشاط لدى المتنازعين لأن هناك دوائر تجارية تختص بنظرها، ونظاما يسقط حقك في المطالبة تجاه أي من حقوقك لدى الجهة الحكومية التي تعمل أو كنت تعمل بها مالم تكن قد تقدمت خلال ستين يوما من علمك بالقرار بتظلم لجهة الإدارة ومالم تقدم دعواك أمام ديوان المظالم خلال خمس سنوات (والتي رفعت مؤخرا إلى عشر سنوات) ونظاما لا يحق لك المطالبة بحقوقك العمالية ضد المنشأة الأهلية بعد مرور اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقتك بها. بالرغم من أهمية النواحي الشكلية للدعوى كونها تمثل (حجر الزاوية) إلا أن أغلبية المدعين يجهلونها تماما ولن أبالغ إن قلت بأن الجهة القضائية نفسها قد لا توليها ذلك الاهتمام اللازم، فتقبل الدعوى ثم تعقد الجلسات ويمنح كلا الطرفين حق المرافعة وتبادل المذكرات، وهكذا تمر الأشهر والسنين، قبل أن تتنبه المحكمة لوجود خطأ شكلي فتصدر حكمها بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى (دون المساس بمدى الأحقية في المطالبة) الأمر الذي يسهم في عدم فهم وعدم تقبل المدعي صاحب الحق أو الناس التي تسمع بقضيته للحكم الصادر وتظن بأنه فصل في موضوع الدعوى وأنه بدلا من الحكم على (الجاني) حكم على (المجني عليه)!؟.