لاحت بارقة أمل لعودة قضية المطالبة القانونية والنظامية بالدرجات الوظيفية الموازية لسنوات الخدمة لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة، إلى أروقة القضاء مجدداً، عندما أجمع عدد من المستشارين القانونيين خلال حديثهم ل "الاقتصادية"، على أن احتواء القضاء لدعوى مطالبة المعلمين والمعلمات بحقوقهم الوظيفية المتبقية لهم (الدرجات الوظيفية الموازية لسنوات خدمتهم، والفروقات المالية، واحتساب سنوات العمل على البند 105) مرهون برفع دعوى جديدة ضد وزارة التربية والتعليم بصفتها الجهة المسؤولة عنهم، إضافة إلى وجود رفع دعوى فردية مستقلة لكل مدع لإثبات حقوقه. ووفقاً لتقرير الزميل "خالد الجعيد" – نشرته "الاقتصادية" اليوم – فإن بارقة الأمل جاءت بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكمها في القضية -التي بدأت أولى جلساتها في يوم الاثنين 26 من أيار (مايو) عام 2008، واستمرت 977 يوما-، حيث صادقت يوم الثلاثاء 18 كانون الثاني (يناير) 2011، على حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة -الصادر في جلسة الاثنين السادس من تموز (يوليو) عام 2009- بصرف النظر عن قضية مستويات المعلمين والمعلمات بشأن طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية المستحقة، والاكتفاء بالتعديل على المستويين الخامس والرابع وفق المادة 18 / أ من نظام الخدمة المدنية. وفي الوقت الذي أكد فيه ل "الاقتصادية" أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات -أنه لا يجب أن يُقتل الأمل في قلوب أصحاب الحقوق، مشيرا إلى أن عودة قضية المعلمين والمعلمات لمربعها الأول "مرهون بإطلاق قضية كبيرة في كل من الرياض والشرقية على سبيل المثال"، أوضح ل "الاقتصادية" إسماعيل بن إبراهيم طياش -المحامي والمستشار القانوني- أن يتم النظر في التسبيب القانوني للقضية التي تم الحكم فيها بصرف النظر عن الدعوى، مشيرا إلى أنه إذا تبين عدم التطرق إلى الأسباب الموجبة لقبول الدعوى الحالية فإنه يصح رفع الدعوى من جديد والبدء في السير فيها، مع ضرورة التأكد من أن الحكم السابق لم يمنع رفع دعوى أخرى من كل معلم على حدة، وأضاف "وبه فإنه تثبت أحقية المدعي أن يرفع الدعوى بشكل مستقل عن زملائه". من جهته أكد ل "الاقتصادية" الدكتور عمرو بن حمد الأزيبي المحامي والمستشار القانوني، أن الدعوى عندما تنظر من المحكمة الإدارية ولا يتوفر فيها شرط من شروط الشكلية المطلوبة سواء تعود على المدعي، أو المتعلقة بالنظام كمدد التقادم فالقاضي يحكم بعدم جواز النظر في الدعوى، مشيرا إلى أن الحكم بصرف النظر فإن به مسببات كثيرة، مبينا أن عدم قبول الدعوى شكلا هو ما يتم به الإجراء في المحكمة الإدارية، ولفت المحامي الأزيبي إلى أن القضاة لا يلتزمون بطريقة واحدة في ألفاظ منطوق الحكم، فمنهم من يستخدم عبارة "صرف النظر"، ومنهم من يلتزم ب "عدم الاختصاص"، وأضاف "لكن المتبع في المحكمة الإدارية لا يخرج عن دعوى عدم الاختصاص، إما بعدم قبول الدعوى شكلا، وإما برفض الدعوى في الموضوع، أما عدم جواز النظر فتستخدم إذا كانت القضية سبق فيها حكم، في أحد أطراف القضية أو في الموضوع نفسه"، وتابع "عدم القبول الشكلي للقضية لا يجتمع مع رفض موضوع الدعوى، لأن قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا يعني عدم قبولها شكلا، وردها شكلا يعني عدم الخوض في موضوعها" . يُذكر أن قضية تعديل مستويات المعلمين والمعلمات بدأت أولى جلساتها في ديوان مظالم جدة في 21 و22 من جمادى الأولى من عام 1429ه، الموافق ل 26 من أيار (مايو) عام 2008، حيث تضمنت أكثر من 295 جلسة قضائية، وما يزيد على 89 لائحة دعوى، وما يفوق 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 22 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.