وجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لوما قاسيا لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل حول خمس تجاوزات وتداخلات بين الجهتين تحتاج لمعالجة فورية، أبرزها عدم صدور لوائح تنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/ 1424ه، ورغم مضي 11 سنة من صدور النظام إلا أن لائحته التنفيذية لم تر النور، ما زاد من قضايا التظلم في المحكمة الإدارية ومطالبات ملاك العقارات المنزوعة لصالح مشاريع تطويرية حكومية بإنصافهم في التعويضات، مؤكدة أن غياب لوائح تنفيذ نزع ملكيات العقار عطل مشاريع التطوير. ورفعت الهيئة تقريرا مفصلا لجهات مختصة وجهت منه نسخ لمسؤولي الوزارتين ذكرتهم فيه بأن المادة ال26 من النظام نصت على أن «يقترح وزير الشؤون البلدية والقروية ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من لوائح وتصدر بقرار من مجلس الوزراء» وبينت أنه بعدم صدور اللائحة التنفيذية للنظام واجهت اللجان المكلفة بنزع ملكية العقارات لصالح مشروع التوسعة خصوصا في مكةالمكرمة صعوبات في كيفية تطبيق ما تقضي به بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وتضمن تقرير الهيئة التي وقف أعضاؤها على شكاوى مواطنين في تقديرات عقارات بمكةالمكرمة، خمس معالجات فورية تستوجب تحرك الوزارتين لتلافيها مستقبلا أبرزها عدم التزام كتابة العدل بمكة بتطبيق ما نص عليه تعميم وزير العدل بالنيابة رقم (13/ت/2274) وتاريخ 9/7/1424ه القاضي بالتأكيد على كتاب العدل بأهمية استخدام وسائل الدفع المسجلة كالشيكات عند عمليات بيع وشراء الأراضي العقارية خاصة المبالغ التي تزيد على (100) ألف ريال، عدم تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار الذي يحدد بموجبه أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية وما له من حقوق وما عليه من التزامات وتعديلات، عدم وضوح مرجعية اللجان العاملة في مشروع التوسعة بالرغم من أن الأمر السامي رقم (9817/م ب) وتاريخ 11/11/1428ه حدد لجنة تحضيرية لدراسة الموضوع بشكل متكامل ودقيق. وانتقدت «نزاهة» الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة العاصمة لفتح المجال لاستقبال تظلمات ملاك العقارات، معتبرة ذلك مخالفة صريحة فهي جهة غير مختصة بالتظلم وأمامها نص صريح في المادة ال24 من النظام التي تجيز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم فقط من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا للنظام خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار. ورأت «نزاهة» أنه من المستحيل العمل على التطبيق الصحيح عند تشكيل لجنة التقدير لما ورد في عجز المادة (السابعة/ثانيا) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار التي تنص على الآتي «ولا يجوز أن يكون عضوا في اللجنة من كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع أو كان وكيلا لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصيا أو قيما عليه فالمقصود من هذا النص هو أن يستثنى من تنطبق عليه أي من الأوصاف المذكورة من التعيين في لجنة التقدير وليس أن يقتصر استبعاده من تقدير العقار».