عبدالعزيز بن سعود ووزير داخلية البحرين يرأسان الاجتماع الرابع للجنة التنسيق الأمني    "سعود الطبية" تسجّل قصة إنقاذ استثنائية لمريض توقف قلبه 30 دقيقة    مدربا الهلال وغوانجو الكوري الجنوبي: مواجهة الغد صعبة وشعارنا الفوز    باكستان تغلق مجالها الجوي أمام الهند وتحذر من انتهاك معاهدة مياه    "الربيعة" يُدشّن محطة توليد أكسجين في مستشفى الطاهر صفر بتونس    أمانة الشرقية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية ترابط لخدمة المرضى والمجتمع    جمعية أصدقاء البيئة تستكمل المرحلة الثانية من مبادرة تشجير 100 ألف شتلة مانغروف    تنمية جازان تشارك في مهرجان الحريد ال21 بجزيرة فرسان    هالة الشمس تتوهج في سماء عسير وترسم منظرًا بديعًا    الصندوق الثقافي يشارك في مهرجان بكين السينمائي الدولي    ضربة موجعة لريال مدريد بسبب كامافينغا    السياحة تشدّد على منع الحجز والتسكين في مكة المكرمة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج ابتداءً من 1 ذي القعدة    أسعار الذهب ترتفع وسط شكوك حول خفض تصعيد الحرب التجارية    رحلة "بنج" تمتد من الرياض وصولاً إلى الشرقية    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    خادم الحرمين يوافق على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية ل 102 مواطنٍ ومقيمٍ    المملكة والبيئة.. من الوعي إلى الإنجاز في خدمة كوكب الأرض    الطيران المدني تُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مارس الماضي    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا    جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    رالي جميل 2025 ينطلق رسمياً من الأردن    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    تصفيات كرة الطاولة لغرب آسيا في ضيافة السعودية    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    الشرع: لا تهديد من أراضينا وواشنطن مطالبة برفع العقوبات    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    ملك الأردن يصل جدة    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    النصر يستضيف بطولة المربع الذهبي لكرة السلة للرجال والسيدات    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    غرامة (50,000) ريال والسجن للمتأخرين عن الإبلاغ عمن انتهت تأشيرتهم    «الأدب» تدشن جناح الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    منجزاتنا ضد النسيان    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران        أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نزاهة» تبرئ مسؤول تقدير عقارات مكة وتتهم «الأمانة» بمخالفة التعليمات
أخلت ساحته من تهمة بخس حقوق الملاك.. وطالبت المبلّغ باللجوء لديوان المظالم
نشر في المدينة يوم 28 - 04 - 2014

برأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أبرز أعضاء لجنة تقدير العقارات بمكة المكرمة، من تهمة بخس حقوق بعض ملاك العقارات التي تم نزع ملكيتها لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف والمبالغة في تقدير عقارات أخرى تعود ملكيتها له.
وأكدت الهيئة على أهمية إفهام -مقدم البلاغ- بعدم صحة ما أشار إليه من عدم عدالة التثمين للعقارات المشار إليها، وأن له التظلم أمام ديوان المظالم في حال عدم قناعته بسعر تقدير العقار العائد لوالدته، مؤكدة في ذات السياق إلى عدم صحة ما أشار إليه مقدم البلاغ من عدم عدالة التثمين للعقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف، موصية بتوجيه أمانة العاصمة المقدسة بعدم فتح المجال لاستقبال تظلمات ملاك العقارات، والالتزام بما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار...».
كما أشارت الهيئة في تقرير رفع للجهات المختصة واطلعت «المدينة» على صورة منه إلى أنها كلفت ممثلين من قبلها لدراسة الشكوى المرفوعة من أحد المسؤولين، والتي يشير فيها إلى أن التقديرات الخاصة بالعقارات المنزوعة لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة الساحات الشمالية شابها بعض التصرفات المسيئة لعدالة التثمين وبخس حقوق بعض الملاك مقابل مبالغة في تقدير عقارات أخرى تعود ملكيتها لأحد أعضاء لجنة التقدير، موضحة أنه قد تم الوقوف ميدانيا وبحث الشكوى للتحقق من صحة المبالغات والتجاوزات المبلغ عنها، ولم يثبت لدى الهيئة وجود عقارات نزعت ملكيتها لصالح عضولجنة التقديرات الذي طاله الاتهام، أوأحد أولاده أوزوجته.
وبينت الهيئة أنه لم يتضح وجود تأثير على قرارات لجنة تقدير العقارات المشكلة من مندوبين من وزارات (الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، المالية، العدل) من قبل عضواللجنة المبلغ عنه، مؤكدة أن جميع قرارات اللجنة تم اتخاذها بالتوافق بين الأعضاء وتعد نافذة بالأغلبية، كما لم يثبت للهيئة أن الأسعار المقدرة من قبل اللجنة كانت غير عادلة مقارنة بعقارات مماثلة لها.
وأشارت «نزاهة» إلى كثرة الشكاوى التي تقدم بها المسؤول لعدد من الجهات ذات الصلة والتي تتضمن تظلمه من عدم عدالة تقدير لجنة العقارات لعدة عقارات تم نزع ملكيتها تعود ملكيتها لوالدته بدلا من التقدم للجهة المعنية وهي ديوان المظالم تمشيا مع ما قضت به المادة الرابعة والعشرون من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار .
وأوضحت نزاهة أن أمانة العاصمة المقدسة فتحت الباب لاستقبال تظلمات ملاك العقارات من تدني تقدير لجنة تقدير العقارات وهي غير مختصة بالتظلم وأمامها نص صريح في المادة الرابعة والعشرين من النظام التي تجيز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم فقط من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقًا للنظام خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار
وبينت نزاهة عدم وضوح مرجعية اللجان العاملة في مشروع التوسعة بالرغم من أن الأمر السامي رقم (9817/ م ب ) وتاريخ 11/ 11/ 1428ه حدد لجنة تحضيرية لدراسة الموضوع بشكل متكامل ودقيق ممثلة من : (وزارة الشئون البلدية والقروية وإمارة منطقة مكة المكرمة، وزارة المالية، ومجموعة بن لادن السعودية) وبإشراف ومتابعة سمووزير الشؤون البلدية والقروية وسموأمير منطقة مكة المكرمة ومعالي وزير المالية والمهندس بكر بن لادن.
وأظهر التقرير الذي أعدته « نزاهة « عدم صدور لوائح تنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 11/ 3 / 1424ه بالرغم من أن المادة (السادسة والعشرون) من النظام نصت على أن: «يقترح وزير الشؤون البلدية والقروية ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من لوائح وتصدر بقرار من مجلس الوزراء» فقد مضى على صدور النظام أكثر من عشر سنوات دون أن تصدر له لائحة تنفيذية ولذلك واجهت اللجان المكلفة بنزع ملكية العقارات لصالح مشروع التوسعة صعوبات في كيفية تطبيق ما تقضي به بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لعدم وجود لائحة تنفيذية للنظام. مشيرة في الفقرة رقم (9) من خطابها؛ بأن «اللجان المكلفة بنزع ملكية العقارات لصالح مشروع التوسعة قد واجهت صعوبات في كيفية تطبيق ما تقضي به بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، لعدم وجود لائحة تنفيذية للنظام».
وأشارت نزاهة على أن بعض الأحكام الواردة في عجز المادة (السابعة/ ثانيًا) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة هي أحكام عامة غير قابلة للتنفيذ بما يهدف إليه النص مما يتيح المجال لنقد عمومية النص ومن ذلك صعوبة تحديد جميع العقارات المملوكة لأي من أصهار أوأقارب أي من أعضاء لجنة التقدير حتى الدرجة الرابعة لعدم إمكانية حصرهم أي حصر الإصهار أومعرفتهم بأي وسيلة وكذلك صعوبة وتعذر تحديد المقصودين أوالمعنيين بعبارة ( أومصلحة في العقار) الواردة في عجز المادة المذكورة.
وتضمن تقرير نزاهة عدم التطبيق الصحيح عند تشكيل لجنة التقدير لما ورد في عجز المادة (السابعة / ثانيا) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار التي تنص على الآتي: «ولا يجوز أن يكون عضوا في اللجنة من كان له أولزوجته أولأحد أصهاره أوأقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أومصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أوالمتضرر من المشروع أوكان وكيلا لأحد أصحاب الحقوق على العقار أووصيا أوقيما عليه فالمقصود من هذا النص هوأن يستثنى من تنطبق عليه أي من الأوصاف المذكورة من التعيين في لجنة التقدير وليس أن يقتصر استبعاده من تقدير العقار الذي تنطبق عليه الأوصاف المذكورة فقط وينوب عنه في تقدير هذا العقار مندوب آخر ترشحه الجهة التي يمثلها لأن هذا التطبيق يخرج النص من مضمونه والحكمة التي راعاها من ذلك.
وأشارت «زاهة» إلى عدم التزام كتابة العدل بمكة المكرمة بتطبيق ما نص عليه تعميم معالي وزير العدل بالنيابة رقم (13/ ت / 2274) وتاريخ 9/7/ 1424ه القاضي بالتأكيد على كتاب العدل بأهمية استخدام وسائل الدفع المسجلة كالشيكات عند تنفي عمليات بيع وشراء الأراضي العقارية وخاصة المبالغ التي تزيد عن مائة الف ريال.
كما نوهت «نزاهة» على أن عدم تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / أ ) وتاريخ 11/ 2 / 1424ه والذي يحدد بموجبه أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية وما له من حقوق وما عليه من التزامات والتعديلات التي تطرأ عليها تباعا والسجل العقاري لكل عقار وبيانات مالكه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.