رفضت المحكمة الإدارية -ديوان المظالم- بالمدينةالمنورة يوم أمس تقدير التعويضات وتثمين الأراضي بحي السحمان للمرة الثانية نظرًا لاعتراض أصحاب الأملاك على التقديرات التي ثمنتها أمانة منطقة المدينةالمنورة للمرتين السابقتين حيث رأى أصحاب الملكيات في الحي أنه تثمين غير عادل وبثمن بخس. وأكد مدير إدارة الإعلام المكلف بأمانة المدينة علي بن مبارك العلوي صدور قرار لجنة التثمين الخاصة بتعويض أصحاب عقارات حي السحمان مؤكدًا أن قرارًا صدر من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 11/ 07 / 1428 ه متضمنًا الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المعترضة، وحسب خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينةالمنورة بإخلاء جميع العقارات المتبقية التي يرفض أصحابها تسليمها خلال أسبوعين وإخلاء العقارات لا يمنع المواطن من التظلم. نزع الملكيات بدر مسفر الصاعدي من المعترضين على تقدير التثمين يقول لا يحق للأمانة نزع الملكيات من المواطنين بدون تعويض عادل يؤمن لي ولأسرتي حياة كريمة ويجب أن يثمن بقيمة تؤمن لنا منازل أفضل من الذي يريدون نزعه لصالح مشاريع الأمانة. وأضاف إن كلمة (تعويض) تعني بديل للشيء المفقود ويجب أن تكون التعويضات أفضل من الثمن المستحق. ووافقه في الرأي ورثة ضاوي زاكي الذين أكدوا أن تثمين ملكيتهم بحوالى 2000 ريال للمتر وثمانمائة ريال لمتر الأنقاض سيعود عليهم بالضرر الكبير فلو قامو ببيع الملك وتقسيمة على الورثة سيأخذ كل وارث منهم قطعة أرض في أطراف المدينة ولكن مع هذا التثمين ونزع الملكيات الذي رفضوه هم وغيرهم من الملاك فلا يأتي بقطعة أرض صغيرة جدًا في أطراف المدينة كما أن حي السحمان والذي يبعد عن الحرم مسافة قصيرة جدًا ويعتبر من الأحياء القديمة التي لها ثمن كبير بالنسبة لبيع العقارات. وقال ورثة جزاء السحيمي لماذا لايعوضونا بقطع أراضي أو فلل جاهزة بشرط أن تكون في داخل حدود المسجد النبوي الشريف. أنظمة عادلة من جانبه أوضح الدكتور طلحة بن محمد غوث عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي والمستشار القانوني أن نزع ملكية العقارات من قبل الوزارات والمصالح الحكومية محكوم بأنظمة عادلة وتعليمات محكمة، على الجهات الحكومية اتباعها وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم والذي ينص في المادة (18) (تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ،ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضًا عادلاً ). وبين نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي (م/15) وتاريخ 11/3/1424 ه قواعد وأحكام وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في سبعة وعشرين مادة يجب على الجهات الحكومية اتباعها وتنفيذها وعدم مخالفة النظام، الذي جاء في مقدمته في المادة (1) (مؤكدًا على تعويض عادل في حال نزع الملكية للمنفعة العامة) وأن النظام أعطى للمواطنين حق التظلم من قرارات لجنة تقدير التعويضات أمام ديوان المظالم فنص في المادة(24) (يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا لهذا النظام) وأنه في حال صدور حكم من القضاء الإداري بإلغاء القرار فعلى الجهات الحكومية تنفيذه لا تعطيله. وأوضح أن عدم تنفيذ أمانة المدينةالمنورة للحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم فيه عدم احترام للأحكام القضائية ومخالفة لأنظمة المملكة، وعدم اعتبار لما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة (50) (الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية) إذ يجب وفقًا لهذه المادة أن تنفذ أمانة المدينة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمدينة والمكتسب للقطعية والذي نص على (إلزام الأمانة بإعادة التقدير) إذ لا اجتهاد للجنة بعد صدور الحكم القضائي فهو قاطع للنزاع ورافعه.