«نزع ملكية العقارات من قبل الوزارات والمصالح الحكومية محكوم بأنظمة عادلة وتعليمات محكمة على الجهات الحكومية اتباعها، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم والذي ينص في المادة (18) «تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا». ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي (م/15) وتاريخ 11/3/1424ه وضح قواعد وأحكام وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في 27 مادة يجب على الجهات الحكومية اتباعها وتنفيذها وعدم مخالفة النظام، والذي جاء في مقدمته في المادة (1) «مؤكدا على تعويض عادل في حال نزع الملكية للمنفعة العامة»، وأن النظام أعطى للمواطنين حق التظلم من قرارات لجنة تقدير التعويضات أمام ديوان المظالم، حيث نص في المادة (24) «يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا لهذا النظام»، وأنه في حال صدور حكم من القضاء الإداري بإلغاء القرار فعلى الجهات الحكومية تنفيذه لا تعطيله. د. طلحة بن محمد غوث محام ومستشار قانوني