طرحت وزارة العمل، مسودة تنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة في القطاع الخاص للتصويت، وإضافة المقترحات أو التعليق على مواد المسودة المكونة من أربع مواد أساسية. وبينت الوزارة من خلال حسابها على «تويتر»، أنه نظرا لتزايد أعداد النساء العاملات، فقد أصدرت العديد من الأنظمة لتنظيم عمل المرأة من جميع النواحي، ولتنظيم حقوق وواجبات الأم العاملة، فقد طرحت الوزارة مسودة (تنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة) لتكون شاملة لكل ما يتعلق بتنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة، وتأمل الوزارة من الجميع المشاركة من خلال التعليق والتصويت على الرابط المخصص لذلك في موقع الوزارة الإلكتروني. وجاء قرار مواد المسودة كالتالي: بعد الاطلاع على أحكام المادة 154 والمادة 243 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه، ومع أهمية تنظيم حقوق المرأة العاملة بشكل عام، وتنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة بشكل خاص، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، يقرر ما يلي: المادة الأولى: تمكن المرأة العاملة من الحصول على فترة أو فترات للاستراحة مدفوعة الأجر بقصد إرضاع ورعاية مولودها لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد تحسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك لمدة 24 شهرا من تاريخ الوضع سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك. المادة الثانية: للمرأة العاملة الحق في تحديد وقت الحصول على فترة أو فترات تلك الاستراحة أثناء ساعات العمل اليومية، بما يتناسب مع ظروفها، بحيث لا يزيد عدد الفترات عن ثلاث مرات في اليوم الواحد. المادة الثالثة: للمرأة العاملة عند تحديد وقت الحصول على فترة أو فترات تلك الاستراحة، الحق في ربطها بوقت فترات الراحة العادية المخصصة لجميع العاملين سواء كانت قبلها أو بعدها أو جعل وقت الحصول عليها في بداية أو نهاية ساعات العمل اليومية سواء توفرت حضانة للأطفال داخل المنشأة أو لم تتوفر. المادة الرابعة: يجب على المرأة العاملة إشعار صاحب العمل كتابة بوقت فترة أو فترات تلك الاستراحة بعد عودتها من إجازة الوضع، وما يطرأ على تلك الفترة أو الفترات من تعديل.