المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    أغرب القوانين اليابانية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    منتخبنا فوق الجميع    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    عروض ترفيهية    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    تجاوز الدحيل القطري.. الخليج ينفرد بصدارة الثانية في «آسيوية اليد»    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ابنتي التي غيّبها الموت..    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تطرح مسودة تنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة للتصويت
نشر في عكاظ يوم 19 - 04 - 2014

طرحت وزارة العمل، مسودة تنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة في القطاع الخاص للتصويت، وإضافة المقترحات أو التعليق على مواد المسودة المكونة من أربع مواد أساسية.
وبينت الوزارة من خلال حسابها على «تويتر»، أنه نظرا لتزايد أعداد النساء العاملات، فقد أصدرت العديد من الأنظمة لتنظيم عمل المرأة من جميع النواحي، ولتنظيم حقوق وواجبات الأم العاملة، فقد طرحت الوزارة مسودة (تنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة) لتكون شاملة لكل ما يتعلق بتنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة، وتأمل الوزارة من الجميع المشاركة من خلال التعليق والتصويت على الرابط المخصص لذلك في موقع الوزارة الإلكتروني.
وجاء قرار مواد المسودة كالتالي: بعد الاطلاع على أحكام المادة 154 والمادة 243 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه، ومع أهمية تنظيم حقوق المرأة العاملة بشكل عام، وتنظيم أوقات رعاية المولود للمرأة العاملة بشكل خاص، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تمكن المرأة العاملة من الحصول على فترة أو فترات للاستراحة مدفوعة الأجر بقصد إرضاع ورعاية مولودها لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد تحسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك لمدة 24 شهرا من تاريخ الوضع سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك.
المادة الثانية: للمرأة العاملة الحق في تحديد وقت الحصول على فترة أو فترات تلك الاستراحة أثناء ساعات العمل اليومية، بما يتناسب مع ظروفها، بحيث لا يزيد عدد الفترات عن ثلاث مرات في اليوم الواحد.
المادة الثالثة: للمرأة العاملة عند تحديد وقت الحصول على فترة أو فترات تلك الاستراحة، الحق في ربطها بوقت فترات الراحة العادية المخصصة لجميع العاملين سواء كانت قبلها أو بعدها أو جعل وقت الحصول عليها في بداية أو نهاية ساعات العمل اليومية سواء توفرت حضانة للأطفال داخل المنشأة أو لم تتوفر.
المادة الرابعة: يجب على المرأة العاملة إشعار صاحب العمل كتابة بوقت فترة أو فترات تلك الاستراحة بعد عودتها من إجازة الوضع، وما يطرأ على تلك الفترة أو الفترات من تعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.