تعتزم وزارة العمل السعودية طرح مسودة حول قرار مجلس الوزراء الخاص بفترات الرضاعة للمرأة العاملة، والذي صدر في 1426ه، عبر موقعها الإلكتروني «معا» قريبا، للتصويت عليها قبل اعتمادها. وأوضحت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن المسودة ستعتمد على نص المادة ال154 الخاصة ب«فترات الاستراحة لإرضاع الطفل» في نظام العمل، مبينة أن المادة تمكّن المرأة العاملة من الحصول على فترات للاستراحة مدفوعة الأجر خلال فترة إرضاع مولودها. وأشارت المصادر إلى أن المدة الزمنية المحددة للإرضاع تبلغ ساعة في اليوم الواحد مدة 24 شهراً من تاريخ الوضع سواء أكانت الرضاعة طبيعية أم غير ذلك. وقالت إن المادة تمنح العاملات الحق في تحديد الوقت بما يتناسب مع ظروفها، ولا تزيد عدد الفترات عن ثلاث في اليوم الواحد، مع ترك الاختيار لها وقت فترات الراحة قبل أو بعد أوقات فترات الراحة العادية المخصصة لجميع العاملين. وأفادت بأن الموظفة تستطيع تحديد فترات الإرضاع بنهاية ساعات العمل اليومية، مبينة أنه يجب على المرأة العاملة إشعار صاحب العمل كتابة بوقت فترات الاستراحة بعد عودتها من إجازة الوضع، وما يطرأ على تلك الفترات من تعديل. في شأن آخر، أطلقت وزارة العمل موقع «مساند» الإلكتروني للتعريف بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعمالة المنزلية عبر الشبكة الإلكترونية أمس، كما صاحب الانطلاقة عيوب تقنية عدة تمثلت في عدم جاهزية النسخة الإنكليزية من الموقع، إضافة إلى أنها أغفلت معلومات عن مكاتب لجان تسوية الخلافات العمالية، وقدمت نماذج الشكاوى والمستندات والوثائق المطلوبة (استمارة الخروج والعودة- وإصدار رخصتي إقامة قيادة) في النسخة الإنكليزية باللغة العربية. وأبرز الموقع حقوق العمالة المنزلية باللغتين العربية والإنكليزية، ومنها ساعات العمل والإجازة الأسبوعية مع اشتراط الاتفاق المسبق بين الطرفين، إذ ألزم صاحب العمل بتوفير السكن المناسب لعامل الخدمة المنزلية، وفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً، كما يجوز للعامل أو العاملة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد. وتحت بند آلية الشكاوي في حال غياب أحد الطرفين عن موعد الجلسة لدى لجان تسوية الخلافات العمالية، أفاد الموقع بأنه إذا تغيب الطرفان عن موعد الجلسة يجوز للجنة أن تقوم بشطب الدعوى من سجلها، وفي حال تم شطب الدعوى يحق للمدعي التقدم بدعوى جديدة لمطالباته المحددة في دعواه الأولى مرة واحدة، ويعد الطرف المبلغ بموعد الجلسة متغيباً عنها بمضي 30 دقيقة من الساعة المحددة لنظر الدعوى.