«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصحاب العمل أمام «نظام» يحمي حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص
بعد القرارات الملكية بالتوسع في مجالات عملها
نشر في الرياض يوم 06 - 06 - 2011

منح نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51وتاريخ 23/8/1426ه النساء العاملات خصوصية تراعي حقوقهن حيث خص النظام المرأة بنصوص تتضمن قواعد إضافية تتعلق بتشغيلها في القطاع الخاص مراعاة لظروفها ولتوفير المزيد من الراحة لها بما يمكنها من اداء دورها كأم وزوجة وربة أسرة.
وتضمن الباب التاسع من نظام العمل حظر تشغيل النساء ليلاً أثناء فترة من الليل لا تقل عن 11 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من وزيرالعمل،كما حظر النظام تشغيلهن في الاعمال الخطرة او الصناعات الضارة التي قد تعرضهن لأخطار محددة.
حظر تشغيل النساء ليلاً ومنحها ساعة يومياً لإرضاع مولودها
وألزم النظام صاحب العمل في القطاع الخاص الذي تعمل لديه المرأة توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة ،كما يحق للمرأة العاملة عند عودتها لمزاولة عملها بعداجازة الوضع ان تأخذ فترة أو فترات للاستراحة لإرضاع مولودها لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد وتحسب هذه من فترات ساعات العمل الفعلية بدون تخفيض الأجر، كما أوجب النظام على صاحب العمل ان يدفع للمرأة العاملة اثناء انقطاعها عن عملها في اجازة الوضع مايعادل نصف اجرها اذا كانت خدمتها سنة فأكثر أو الاجر الكامل اذا بلغت خدمتها 3سنوات فأكثر .
وفي اجازة الوضع اعطى نظام العمل المرأة الحق في اجازة وضع لمدة الاسابيع الاربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والاسابيع الستة اللاحقة له ويحظر تشغيل المرأة خلال الاسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
ونصت المادة 155 من النظام على عدم جواز فصل العاملة او انذارها بالفصل اثناء تمتعها باجازة الوضع في حين نصت المادة 156على ألا يجوز لصاحب العمل كذلك فصلها اثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل او الوضع على الا تتجاوز مدة غيابها 180يوما كما لا يجوز فصلها بغير سبب مشروع .
إلزام كل من يشغّل 50 سيدة فأكثر بتوفير مربيات لرعاية أطفالهن مع الرعاية الطبية لهن أثناء الحمل والولادة
وألزمت المادة 158من نظام العمل صاحب العمل في جميع الاماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد تأميناً لاستراحتهن ،في حين تقول احدى المواد ان على كل صاحب عمل يشغل 50عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية اطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن 6سنوات وذلك اذا بلغ عدد الاطفال عشرة فأكثر،بينما يجوز لوزيرالعمل ان يلزم صاحب المنشأة الذي لديه 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة ان ينشئ دارا للحضانة بنفسه اوالمشاركة مع اصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها او يتعاقد مع دار حضانة لرعاية اطفال العاملات اثناء فترة العمل وهنا يقرر الوزير نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
وميز النظام المرأة العاملة عن الرجل كذلك بقواعد خاصة في بعض الحالات المتعلقة بانتهاء عقدالعمل ومكافأة نهاية الخدمة،كما يحق لمن يتوفى زوجها اجازة بأجر كامل مدة لاتقل عن 15 يوما من تاريخ الوفاة.
وتبين هذه المزايا الخاصة للمرأة العاملة عن الرجل حرص الدولة على ضمان كافة حقوقهن وتوفير البيئة المناسبة لهن ليعملن وينتجن ويشاركن الرجال في التنمية التي تشهدها بلادنا بما يوفر لهن العيش الكريم وتوسيع خبراتهن ومداركهن من خلال فتح مجالات اوسع لعملهن بما يتناسب ومتطلباتهم وحاجاتهن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.