منح نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51وتاريخ 23/8/1426ه النساء العاملات خصوصية تراعي حقوقهن حيث خص النظام المرأة بنصوص تتضمن قواعد إضافية تتعلق بتشغيلها في القطاع الخاص مراعاة لظروفها ولتوفير المزيد من الراحة لها بما يمكنها من اداء دورها كأم وزوجة وربة أسرة. وتضمن الباب التاسع من نظام العمل حظر تشغيل النساء ليلاً أثناء فترة من الليل لا تقل عن 11 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من وزيرالعمل،كما حظر النظام تشغيلهن في الاعمال الخطرة او الصناعات الضارة التي قد تعرضهن لأخطار محددة. حظر تشغيل النساء ليلاً ومنحها ساعة يومياً لإرضاع مولودها وألزم النظام صاحب العمل في القطاع الخاص الذي تعمل لديه المرأة توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة ،كما يحق للمرأة العاملة عند عودتها لمزاولة عملها بعداجازة الوضع ان تأخذ فترة أو فترات للاستراحة لإرضاع مولودها لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد وتحسب هذه من فترات ساعات العمل الفعلية بدون تخفيض الأجر، كما أوجب النظام على صاحب العمل ان يدفع للمرأة العاملة اثناء انقطاعها عن عملها في اجازة الوضع مايعادل نصف اجرها اذا كانت خدمتها سنة فأكثر أو الاجر الكامل اذا بلغت خدمتها 3سنوات فأكثر . وفي اجازة الوضع اعطى نظام العمل المرأة الحق في اجازة وضع لمدة الاسابيع الاربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والاسابيع الستة اللاحقة له ويحظر تشغيل المرأة خلال الاسابيع الستة التالية مباشرة للوضع. ونصت المادة 155 من النظام على عدم جواز فصل العاملة او انذارها بالفصل اثناء تمتعها باجازة الوضع في حين نصت المادة 156على ألا يجوز لصاحب العمل كذلك فصلها اثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل او الوضع على الا تتجاوز مدة غيابها 180يوما كما لا يجوز فصلها بغير سبب مشروع . إلزام كل من يشغّل 50 سيدة فأكثر بتوفير مربيات لرعاية أطفالهن مع الرعاية الطبية لهن أثناء الحمل والولادة وألزمت المادة 158من نظام العمل صاحب العمل في جميع الاماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد تأميناً لاستراحتهن ،في حين تقول احدى المواد ان على كل صاحب عمل يشغل 50عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية اطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن 6سنوات وذلك اذا بلغ عدد الاطفال عشرة فأكثر،بينما يجوز لوزيرالعمل ان يلزم صاحب المنشأة الذي لديه 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة ان ينشئ دارا للحضانة بنفسه اوالمشاركة مع اصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها او يتعاقد مع دار حضانة لرعاية اطفال العاملات اثناء فترة العمل وهنا يقرر الوزير نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة. وميز النظام المرأة العاملة عن الرجل كذلك بقواعد خاصة في بعض الحالات المتعلقة بانتهاء عقدالعمل ومكافأة نهاية الخدمة،كما يحق لمن يتوفى زوجها اجازة بأجر كامل مدة لاتقل عن 15 يوما من تاريخ الوفاة. وتبين هذه المزايا الخاصة للمرأة العاملة عن الرجل حرص الدولة على ضمان كافة حقوقهن وتوفير البيئة المناسبة لهن ليعملن وينتجن ويشاركن الرجال في التنمية التي تشهدها بلادنا بما يوفر لهن العيش الكريم وتوسيع خبراتهن ومداركهن من خلال فتح مجالات اوسع لعملهن بما يتناسب ومتطلباتهم وحاجاتهن.