«هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيع وسط ارتفاع الدولار    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    الوداد تتوج بذهبية وبرونزية في جوائز تجربة العميل السعودية لعام 2024م    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في stc    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    "محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    رقمنة الثقافة    الوطن    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    عصابات النسَّابة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    المنتخب يخسر الفرج    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    بوبوفيتش يحذر من «الأخضر»    أجواء شتوية    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصحاب العمل أمام «نظام» يحمي حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص
بعد القرارات الملكية بالتوسع في مجالات عملها
نشر في الرياض يوم 06 - 06 - 2011

منح نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51وتاريخ 23/8/1426ه النساء العاملات خصوصية تراعي حقوقهن حيث خص النظام المرأة بنصوص تتضمن قواعد إضافية تتعلق بتشغيلها في القطاع الخاص مراعاة لظروفها ولتوفير المزيد من الراحة لها بما يمكنها من اداء دورها كأم وزوجة وربة أسرة.
وتضمن الباب التاسع من نظام العمل حظر تشغيل النساء ليلاً أثناء فترة من الليل لا تقل عن 11 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من وزيرالعمل،كما حظر النظام تشغيلهن في الاعمال الخطرة او الصناعات الضارة التي قد تعرضهن لأخطار محددة.
حظر تشغيل النساء ليلاً ومنحها ساعة يومياً لإرضاع مولودها
وألزم النظام صاحب العمل في القطاع الخاص الذي تعمل لديه المرأة توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة ،كما يحق للمرأة العاملة عند عودتها لمزاولة عملها بعداجازة الوضع ان تأخذ فترة أو فترات للاستراحة لإرضاع مولودها لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد وتحسب هذه من فترات ساعات العمل الفعلية بدون تخفيض الأجر، كما أوجب النظام على صاحب العمل ان يدفع للمرأة العاملة اثناء انقطاعها عن عملها في اجازة الوضع مايعادل نصف اجرها اذا كانت خدمتها سنة فأكثر أو الاجر الكامل اذا بلغت خدمتها 3سنوات فأكثر .
وفي اجازة الوضع اعطى نظام العمل المرأة الحق في اجازة وضع لمدة الاسابيع الاربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والاسابيع الستة اللاحقة له ويحظر تشغيل المرأة خلال الاسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
ونصت المادة 155 من النظام على عدم جواز فصل العاملة او انذارها بالفصل اثناء تمتعها باجازة الوضع في حين نصت المادة 156على ألا يجوز لصاحب العمل كذلك فصلها اثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل او الوضع على الا تتجاوز مدة غيابها 180يوما كما لا يجوز فصلها بغير سبب مشروع .
إلزام كل من يشغّل 50 سيدة فأكثر بتوفير مربيات لرعاية أطفالهن مع الرعاية الطبية لهن أثناء الحمل والولادة
وألزمت المادة 158من نظام العمل صاحب العمل في جميع الاماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد تأميناً لاستراحتهن ،في حين تقول احدى المواد ان على كل صاحب عمل يشغل 50عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية اطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن 6سنوات وذلك اذا بلغ عدد الاطفال عشرة فأكثر،بينما يجوز لوزيرالعمل ان يلزم صاحب المنشأة الذي لديه 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة ان ينشئ دارا للحضانة بنفسه اوالمشاركة مع اصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها او يتعاقد مع دار حضانة لرعاية اطفال العاملات اثناء فترة العمل وهنا يقرر الوزير نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
وميز النظام المرأة العاملة عن الرجل كذلك بقواعد خاصة في بعض الحالات المتعلقة بانتهاء عقدالعمل ومكافأة نهاية الخدمة،كما يحق لمن يتوفى زوجها اجازة بأجر كامل مدة لاتقل عن 15 يوما من تاريخ الوفاة.
وتبين هذه المزايا الخاصة للمرأة العاملة عن الرجل حرص الدولة على ضمان كافة حقوقهن وتوفير البيئة المناسبة لهن ليعملن وينتجن ويشاركن الرجال في التنمية التي تشهدها بلادنا بما يوفر لهن العيش الكريم وتوسيع خبراتهن ومداركهن من خلال فتح مجالات اوسع لعملهن بما يتناسب ومتطلباتهم وحاجاتهن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.