السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض    مدير المنتخب السعودي يستقيل من منصبه    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقنين عقوبات الإيذاء البدني
نشر في عكاظ يوم 19 - 04 - 2014

بعد سيل التعليقات التهكمية والنكات الساخرة على فرض عقوبة مادية لا تتجاوز 50 ألف ريال كغرامة لضرب الزوجات، أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية على لسان مدير عام الحماية بالوزارة أن المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تنص على أن الغرامة المفروضة ستذهب لخزينة الدولة وليس للزوجة المعنفة جسديا.
بداية، لا بد أن نؤكد بأن إصدار نظام للحماية من الإيذاء بعد طول مخاض هو في حد ذاته خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو وضع الآليات والقوانين التي تجرم العنف الأسري والإيذاء بكل أنواعه وأشكاله البدني والجنسي والنفسي والمالي. من أهداف نظام الحماية كما ورد في المادة 2 "اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب في العنف ومعاقبته" ؛ لذلك كان من المتوقع أن تفصل اللائحة التنفيذية هذه الإجراءات وتحدد الآليات العملية لتطبيق تلك العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري، بحيث لا تترك فرصة للتأويلات أو اللبس والغموض في تفسير النظام، كما حصل الأسبوع الماضي. غير أن اللائحة التنفيذية للنظام، المفترض أن يتم على أساسها التعامل مع حالات العنف والإيذاء على أرض الواقع، جاءت دون التوقعات من حيث التعريفات والآليات التنفيذية. لن أتطرق لهذه الإشكاليات التي أحدثت قلقا كبيرا للنساء ذوات الخبرة بموضوع العنف الأسري، فقد كفتني فيها ما طرحته مقالات الدكتور سهيلة زين العابدين حماد (المدينة، 15/4/2014)، والدكتورة موضي الزهراني (الجزيرة، 12/4/2014)، والأستاذة نورة العمرو (الوطن، 12/3/2014).
سأتوقف عند المادة التي أثارت الجدل في اللائحة التنفيذية الأسبوع الماضي والمتعلقة بالعقوبة، التي حددها النظام ولم تفصلها اللائحة التنفيذية بشكل واضح وصريح لا مجال للتكهنات فيه، وهي حالة ضرب الزوجة والتي تشكل أكبر نسبة لحالات الإيذاء الجسدي، ولي عليها عدة وقفات:
1 إن تحديد مبلغ غرامة في حالة العنف الجسدي (ضرب الزوجة) يحيل المرأة إلى سلعة حتى عندما أراد القضاء إنصافها.
2 إن جريمة الضرب ليست مقتصرة على الزوجات. إذ قد تحدث حالات الضرب داخل الأسرة من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأقرباء مثلا.
3 إذا كانت العقوبة المادية المفروضة في حالة العنف الجسدي ضد الزوجة (الضرب) قد اعتبرت الضرب جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، فإن تحديد غرامة بمبلغ 5 50 ألف ريال سعودي يصبح أمرا فضفاضا وغير قابل للتنفيذ كما ورد. فمن يحدد تفاصيل المبلغ، وكيف يتم التعامل مع جريمة الضرب، وهل ستتفق المحاكم والقضاة على التفاصيل قبل تطبيقها، أم أنها ستكون عرضة لتقدير القاضي وملابسات الحالة؟
4 تساءل الكثير عن جدوى العقوبة المادية بالنسبة للطبقة الثرية، كونها لا تمثل رادعا للزوج المعتدي.
5 بالرغم من أهمية العقوبات المادية في حالات العنف الجسدي، إلا أن تقديرها لا يحدده إلا القاضي بعد النظر إلى تفاصيل القضية، وقد يحدد عقوبات بديلة تتفاوت في الشدة أو اللين. بالإضافة إلى إمكانية رفع دعوى جنائية من قبل المتضررة حسب نوع الأذى الذي لحقها نتيجة للإيذاء.
6 إن أكبر رادع وأهم عقوبة ضد جريمة الإيذاء البدني ليست الغرامة المالية، بل هي تسهيل آليات التبليغ والتدخل السريع من قبل لجان الحماية والشرطة دون اشتراطات بيروقراطية تعيق الهدف الرئيسي من النظام ألا وهو تقديم المساعدة للضحية وتجريم المعتدي.
جميع هذه الإشكاليات في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تجعلنا نأمل أن تراجع الوزارة بنودها وتعيد النظر فيها، بحيث تأخذ في الاعتبار مرئيات مؤسسات المجتمع المدني وما يطرحه المواطنون والمواطنات، خصوصا ممن مروا بتجربة عنف أسري ولم يجدوا الحلول لوضع حد لمعاناتهم التي قد تتفاقم لتصبح كارثة إنسانية نهايتها الموت تحت تأثير العنف الجسدي أو الانتحار هربا من المعاناة.
إن لائحة كهذه في نهاية المطاف لا تنتهي إلى إعطاء العنف ضد المرأة والطفل مشروعية باسم الإسلام، والإسلام براء من هذه الممارسات، بل جعلت من غراماته المالية أضحوكة لا تحقق عامل الردع!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.