1957 فنتشرز والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP» يوقعان اتفاقية لدعم ريادة الأعمال التقنية في المملكة    «فيدرالي أمريكي»: لسنا متعجلين لخفض أسعار الفائدة    الاتحاد العربي للإعلام السياحي يعزز السياحة البينية العربية ويدعمها    أهالي الأسرى يصعِّدون من احتجاجاتهم.. وترقب لوصول مبعوث ترمب إلى إسرائيل    «عكاظ» تختتم دورة «صحافة الموبايل» وتواصل ريادتها في التحول الرقمي    نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالمنطقة لعام 2024    الحكومة تطالب بتنسيق الإغاثة.. «الأونروا»: إسرائيل شرّدت 40 ألف فلسطيني في الضفة    وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة    ملك الأردن يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي    ابن جلوي توج الفائزين في التزلج السريع الكرلنغ يخسر أمام اليابان في الأسياد الشتوية    توجّه لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي    هيئة الأدب تُطلق معرض جازان للكتاب 2025    رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر لرمضان    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    القوات البحرية تشارك في تمرين «نسيم البحر 15» في باكستان    رابطة دوري المحترفين تعدّل مواعيد 4 مباريات بسبب الوقت الإضافي وفترات التوقف    وزير العدل يوقع مع نظيرته التونسية برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون العدلي    25 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر العالمي للحكومة الإلكترونية    مجموعة stc و Cohere تعلنان شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي    رغم تدهور العلاقات.. محادثات أمريكية - روسية في موسكو    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    من رواد الشعر الشعبي في جازان: الشاعر مهدي بن قاسم فقيهي    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    انتهاء تسجيل العقارات في السجل العقاري ل (58) حيًا بالرياض والمزاحمية والدرعية الخميس المقبل    نهاية موسم موسى ديمبيلي في الإتفاق    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    تدشين القاعة التدريبية المشتركة بمركز التنمية في حائل    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    الإنسان قوام التنمية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقنين عقوبات الإيذاء البدني
نشر في عكاظ يوم 19 - 04 - 2014

بعد سيل التعليقات التهكمية والنكات الساخرة على فرض عقوبة مادية لا تتجاوز 50 ألف ريال كغرامة لضرب الزوجات، أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية على لسان مدير عام الحماية بالوزارة أن المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تنص على أن الغرامة المفروضة ستذهب لخزينة الدولة وليس للزوجة المعنفة جسديا.
بداية، لا بد أن نؤكد بأن إصدار نظام للحماية من الإيذاء بعد طول مخاض هو في حد ذاته خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو وضع الآليات والقوانين التي تجرم العنف الأسري والإيذاء بكل أنواعه وأشكاله البدني والجنسي والنفسي والمالي. من أهداف نظام الحماية كما ورد في المادة 2 "اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب في العنف ومعاقبته" ؛ لذلك كان من المتوقع أن تفصل اللائحة التنفيذية هذه الإجراءات وتحدد الآليات العملية لتطبيق تلك العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري، بحيث لا تترك فرصة للتأويلات أو اللبس والغموض في تفسير النظام، كما حصل الأسبوع الماضي. غير أن اللائحة التنفيذية للنظام، المفترض أن يتم على أساسها التعامل مع حالات العنف والإيذاء على أرض الواقع، جاءت دون التوقعات من حيث التعريفات والآليات التنفيذية. لن أتطرق لهذه الإشكاليات التي أحدثت قلقا كبيرا للنساء ذوات الخبرة بموضوع العنف الأسري، فقد كفتني فيها ما طرحته مقالات الدكتور سهيلة زين العابدين حماد (المدينة، 15/4/2014)، والدكتورة موضي الزهراني (الجزيرة، 12/4/2014)، والأستاذة نورة العمرو (الوطن، 12/3/2014).
سأتوقف عند المادة التي أثارت الجدل في اللائحة التنفيذية الأسبوع الماضي والمتعلقة بالعقوبة، التي حددها النظام ولم تفصلها اللائحة التنفيذية بشكل واضح وصريح لا مجال للتكهنات فيه، وهي حالة ضرب الزوجة والتي تشكل أكبر نسبة لحالات الإيذاء الجسدي، ولي عليها عدة وقفات:
1 إن تحديد مبلغ غرامة في حالة العنف الجسدي (ضرب الزوجة) يحيل المرأة إلى سلعة حتى عندما أراد القضاء إنصافها.
2 إن جريمة الضرب ليست مقتصرة على الزوجات. إذ قد تحدث حالات الضرب داخل الأسرة من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأقرباء مثلا.
3 إذا كانت العقوبة المادية المفروضة في حالة العنف الجسدي ضد الزوجة (الضرب) قد اعتبرت الضرب جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، فإن تحديد غرامة بمبلغ 5 50 ألف ريال سعودي يصبح أمرا فضفاضا وغير قابل للتنفيذ كما ورد. فمن يحدد تفاصيل المبلغ، وكيف يتم التعامل مع جريمة الضرب، وهل ستتفق المحاكم والقضاة على التفاصيل قبل تطبيقها، أم أنها ستكون عرضة لتقدير القاضي وملابسات الحالة؟
4 تساءل الكثير عن جدوى العقوبة المادية بالنسبة للطبقة الثرية، كونها لا تمثل رادعا للزوج المعتدي.
5 بالرغم من أهمية العقوبات المادية في حالات العنف الجسدي، إلا أن تقديرها لا يحدده إلا القاضي بعد النظر إلى تفاصيل القضية، وقد يحدد عقوبات بديلة تتفاوت في الشدة أو اللين. بالإضافة إلى إمكانية رفع دعوى جنائية من قبل المتضررة حسب نوع الأذى الذي لحقها نتيجة للإيذاء.
6 إن أكبر رادع وأهم عقوبة ضد جريمة الإيذاء البدني ليست الغرامة المالية، بل هي تسهيل آليات التبليغ والتدخل السريع من قبل لجان الحماية والشرطة دون اشتراطات بيروقراطية تعيق الهدف الرئيسي من النظام ألا وهو تقديم المساعدة للضحية وتجريم المعتدي.
جميع هذه الإشكاليات في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تجعلنا نأمل أن تراجع الوزارة بنودها وتعيد النظر فيها، بحيث تأخذ في الاعتبار مرئيات مؤسسات المجتمع المدني وما يطرحه المواطنون والمواطنات، خصوصا ممن مروا بتجربة عنف أسري ولم يجدوا الحلول لوضع حد لمعاناتهم التي قد تتفاقم لتصبح كارثة إنسانية نهايتها الموت تحت تأثير العنف الجسدي أو الانتحار هربا من المعاناة.
إن لائحة كهذه في نهاية المطاف لا تنتهي إلى إعطاء العنف ضد المرأة والطفل مشروعية باسم الإسلام، والإسلام براء من هذه الممارسات، بل جعلت من غراماته المالية أضحوكة لا تحقق عامل الردع!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.