وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    "السفياني" يعفو عن قاتل ابنه في ثاني أيام العزاء    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة    ترامب يبحث ملف المساعدات.. وروسيا تشدد مواقفها.. مساع أوكرانية – أوروبية لإصلاح العلاقات مع أمريكا    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي في ضيافة باختاكور والريان    استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. ولي العهد والرئيس عون يبحثان مستجدات أوضاع لبنان والمنطقة    ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    فينيسيوس جونيور يرفض صفقة العمر    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    الشلهوب يُرزق بشيخة    رد على «تهنئة رمضانية» يقود رئيس شركة للسجن!    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    توصيل الإنترنت عبر الضوء    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    دبلوماسية الردع عن بُعد    قال «معارض سعودي» قال !    الشهادة التي لا تسقط بالرحيل    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    التسامح...    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    جيسوس يكشف أهدافه من مواجهة باختاكور    تقنيات مبتكرة للاستدامة الزراعية    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن سنة والغرامة 50 ألفاً لجريمة الإيذاء
نشر في عكاظ يوم 11 - 03 - 2014

حددت إحدى مواد اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، معاقبة كل من ارتكب أي فعل من أفعال الإيذاء بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألفا أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما.
واللائحة التي اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين العمل بها، وسيتم تعميمها على كافة امارات المناطق والقطاعات الحكومية ذات العلاقة لبدء العمل بها مطلع الأسبوع المقبل، تضمنت (17) مادة رئيسية اشتملت على التعريف باللجان والدور المسؤولة عن ظاهرة العنف وتعريفات بأنواع العنف والإيذاء.
وجاء فيها ضرورة مراعاة تناسب العقوبة للمحكوم بها مع فعل الإيذاء المرتكب ومدى جسامته أو تعمد الفاعل لارتكابه، وفي حالة العودة إلى الإيذاء من قبل المعتدي فعلى وزارة الشؤون الاجتماعية وجهات الإدعاء الإشارة لذلك في لائحة الادعاء أو ما يقدم للمحكمة من افادة بهذا الخصوص، ويراعى ايقاع العقوبة القصوى في حالات الإيذاء الجسيمة أو تلك التي لا يظهر فيها المعتدي الندم على ما بدر منه أو الإصرار على عدم تغيير سلوكه العدواني، ويجوز ايقاع عقوبة بديلة لعقوبة السجن على مرتكب الإيذاء إذا قدر القاضي أن ذلك في مصلحة أطراف القضية، وخاصة عندما يكون الإيذاء في نطاق الأسرة، ومن العقوبات البديلة التي يمكن الحكم بها على مرتكب الإيذاء الزامه بالالتحاق بدورات تدريبية في مجال مكافحة الإيذاء والعنف الأسري في مؤسسات أو جمعيات معتمدة، أو أخذ التعهد عليه بعدم العودة لما ارتكبه أو احالته إلى العلاج النفسي والاجتماعي في إحدى المؤسسات المتخصصة.
كما تضمنت اللائحة إعادة رفع الامر إلى المحكمة مرة أخرى في حالة عدم تحقيق العقوبة البديلة لأهدافها وإذا كان مرتكب واقعة الإيذاء شخصا طبيعيا تابعا لشخص معنوي عاما أو خاصا مكلفا بماله من سلطة أو مسؤولية بالإشراف أو الإيواء أو باستضافة أشخاص، فيتم ايقاع العقوبة عليه ما لم يثبت أن قيامه بذلك الفعل كان نتيجة لتنفيذ أوامر صادرة إليه من رؤسائه، ففي هذه الحالة تطبق العقوبة على من أصدر تلك الأوامر دون أن يحول ذلك دون الحكم بغرامة على الشخص الاعتباري أو المعنوي لتقصيره في الرقابة على منسوبيه ومعاقبة الفاعل المباشر للإيذاء إذا كان يعلم أن ما قام به يعاقب عليه النظام ولم يرفض التنفيذ.
بحث حالات الإيذاء
وركزت اللائحة على إجراء البحث الاجتماعي والنفسي للحالات التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري والعمل على تأهيلها، بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكيف مع وضعها الأسري أو المكاني، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشخيص أسباب حالات الإيذاء ووضع البرامج والآليات المناسبة للحد منه وضمان متابعته، ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيه، وتقديم الرعاية اللازمة لضحاياه وتوفير أماكن إيواء دائمة ومؤقتة للحالات المحتاجة اليه بحسب ما تستلزمه ظروف كل حالة ووضع برامج بديلة تضمن اندماج الحالة في المجتمع بما في ذلك تزويجها أو تعليمها أو ابتعاثها أو الحاقها بالعمل إذا تعذرت اعادتها لأسرتها لأي سبب من الأسباب، مع قيام الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم المساعدة المادية من خلال التنسيق مع وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي ووضع آلية مناسبة لإحصاء حالات الإيذاء على مستوى المملكة.
الإبلاغ عن حالات الإيذاء
وأكدت اللائحة على أن يلتزم كل موظف عام أو عامل خاص اطلع على حالة إيذاء الاطلاع بعمله فور العلم بها، وأن يلتزم كل معلم أو معلمة أو مرشد أو مرشدة أو أي من منسوبي المدرسة، بالإبلاغ عن أي طالب أو طالبة ظهرت عليه حالات إيذاء الى مدير المدرسة أو من يقوم مقامه كتابة، وعلى المدير أن يبلغ مركز الحماية في المنطقة التابع لها، وإذا كانت حالة الايذاء تتطلب تدخلا عاجلا فيتم بالإضافة إلى ما سبق ابلاغ مركز الشرطة المختص مع توثيق عملية التبليغ والمحافظة على اسم المبلغ، وأن تلتزم كل جهة عامة أو خاصة بالتبليغ عن حالات الإيذاء إلى مركز الحماية.
وشددت اللائحة على أنه إذا تطلبت الحالة تدخلا عاجلا كونها تشكل خطرا على الضحية أو المحيطين به فيتوجه فريق الحماية فورا مصحوبا برجال الأمن إلى الموقع سواء أكان منزلا أو غيره لمعاينة الحالة ومقابلتها وبحث الظروف المحيطة بها، وإذا قدر أن الخطر لن يتراجع إلا باصطحابها أو اصطحاب المعتدي عليه أو المشكو منه إلى مركز الحماية أو دور الإيواء أو الضيافة أو مركز الشرطة، فعليه القيام بذلك على أن يتم تقييم الحالة المتعرضة للإيذاء -سواء أحضرت بنفسها أو أحضرت من قبل الغير أو احيلت من الشرطة أو أي جهة حكومية أخرى بما في ذلك الحالات التي عليها بلاغ هروب أو تغيب- من قبل المختصين في مركز الحماية ويتم الكشف عليها طبيا إن كان لذلك مقتضى وإبلاغ أسرتها أو من يتطلب الأمر ابلاغه.
وأظهرت اللائحة أنه لا يجوز الافصاح عن هوية المبلغ إلا برضاه أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع بحكم عمله بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه ويسأل تأديبيا وفقا للإجراءات المقررة نظاما كل موظف يخالف أيا من الاحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء وفي حالة الحاجة للافصاح عن هوية المبلغ فليزم الحصول على موافقته كتابة وفي حالة رفضه فلا يجوز الافصاح عن هويته إلا بأمر قضائي.
وبينت اللائحة أنه في حالة اتضح أن المبلغ سيئ النية فيجوز للمتضرر ولكل صاحب مصلحة المطالبة بمعاقبته استنادا لقواعد الدعاوى الكيدية دون اخلال بمطالبته بالتعويض ويقع اثبات سوء النية على المدعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.