السلطات الجديدة في سوريا تطلق عملية بطرطوس لملاحقة «فلول النظام المخلوع»    غوارديولا راضٍ عن أداء مانشستر سيتي رغم استمرار نزيف النقاط    طارق السعيد يكتب..من المسؤول عن تخبطات هيرفي؟    عمومية كأس الخليج العربي تعتمد استضافة السعودية ل"خليجي 27″    وزارة الثقافة تُطلق المهرجان الختامي لعام الإبل 2024 في الرياض    السعودية: نستنكر الانتهاكات الإسرائيلية واقتحام باحة المسجد الأقصى والتوغل جنوب سورية    الجيش اللبناني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بخرق الاتفاق والتوغل في مناطق جنوب البلاد    "رينارد" يستبعد "الشهراني" من معسكر الأخضر في الكويت    بموافقة الملك.. منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة ل 200 متبرع ومتبرعة بالأعضاء    أسبوع أبوظبي للاستدامة: منصة عالمية لبناء مستقبل أكثر استدامة    مدرب قطر يُبرر الاعتماد على الشباب    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي كبار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة    تدخل جراحي عاجل ينقذ مريضاً من شلل دائم في عنيزة    الإحصاء: إيرادات القطاع غير الربحي في السعودية بلغت 54.4 مليار ريال لعام 2023م    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بمنطقة تبوك    السعودية رئيسًا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي" للفترة ( 2025 - 2028 )    الذهب يرتفع بفضل ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية    استمرار هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة    الفكر الإبداعي يقود الذكاء الاصطناعي    «الإحصاء»: 12.7% ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    "الثقافة" تطلق أربع خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    وطن الأفراح    المملكة ترحب بالعالم    شرائح المستقبل واستعادة القدرات المفقودة    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    نجران: «الإسعاف الجوي» ينقل مصاباً بحادث انقلاب في «سلطانة»    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    المأمول من بعثاتنا الدبلوماسية    مسابقة المهارات    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    إطلاق النسخة الثانية من برنامج «جيل الأدب»    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن سنة والغرامة 50 ألفاً لجريمة الإيذاء
نشر في عكاظ يوم 11 - 03 - 2014

حددت إحدى مواد اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، معاقبة كل من ارتكب أي فعل من أفعال الإيذاء بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألفا أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما.
واللائحة التي اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين العمل بها، وسيتم تعميمها على كافة امارات المناطق والقطاعات الحكومية ذات العلاقة لبدء العمل بها مطلع الأسبوع المقبل، تضمنت (17) مادة رئيسية اشتملت على التعريف باللجان والدور المسؤولة عن ظاهرة العنف وتعريفات بأنواع العنف والإيذاء.
وجاء فيها ضرورة مراعاة تناسب العقوبة للمحكوم بها مع فعل الإيذاء المرتكب ومدى جسامته أو تعمد الفاعل لارتكابه، وفي حالة العودة إلى الإيذاء من قبل المعتدي فعلى وزارة الشؤون الاجتماعية وجهات الإدعاء الإشارة لذلك في لائحة الادعاء أو ما يقدم للمحكمة من افادة بهذا الخصوص، ويراعى ايقاع العقوبة القصوى في حالات الإيذاء الجسيمة أو تلك التي لا يظهر فيها المعتدي الندم على ما بدر منه أو الإصرار على عدم تغيير سلوكه العدواني، ويجوز ايقاع عقوبة بديلة لعقوبة السجن على مرتكب الإيذاء إذا قدر القاضي أن ذلك في مصلحة أطراف القضية، وخاصة عندما يكون الإيذاء في نطاق الأسرة، ومن العقوبات البديلة التي يمكن الحكم بها على مرتكب الإيذاء الزامه بالالتحاق بدورات تدريبية في مجال مكافحة الإيذاء والعنف الأسري في مؤسسات أو جمعيات معتمدة، أو أخذ التعهد عليه بعدم العودة لما ارتكبه أو احالته إلى العلاج النفسي والاجتماعي في إحدى المؤسسات المتخصصة.
كما تضمنت اللائحة إعادة رفع الامر إلى المحكمة مرة أخرى في حالة عدم تحقيق العقوبة البديلة لأهدافها وإذا كان مرتكب واقعة الإيذاء شخصا طبيعيا تابعا لشخص معنوي عاما أو خاصا مكلفا بماله من سلطة أو مسؤولية بالإشراف أو الإيواء أو باستضافة أشخاص، فيتم ايقاع العقوبة عليه ما لم يثبت أن قيامه بذلك الفعل كان نتيجة لتنفيذ أوامر صادرة إليه من رؤسائه، ففي هذه الحالة تطبق العقوبة على من أصدر تلك الأوامر دون أن يحول ذلك دون الحكم بغرامة على الشخص الاعتباري أو المعنوي لتقصيره في الرقابة على منسوبيه ومعاقبة الفاعل المباشر للإيذاء إذا كان يعلم أن ما قام به يعاقب عليه النظام ولم يرفض التنفيذ.
بحث حالات الإيذاء
وركزت اللائحة على إجراء البحث الاجتماعي والنفسي للحالات التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري والعمل على تأهيلها، بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكيف مع وضعها الأسري أو المكاني، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشخيص أسباب حالات الإيذاء ووضع البرامج والآليات المناسبة للحد منه وضمان متابعته، ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيه، وتقديم الرعاية اللازمة لضحاياه وتوفير أماكن إيواء دائمة ومؤقتة للحالات المحتاجة اليه بحسب ما تستلزمه ظروف كل حالة ووضع برامج بديلة تضمن اندماج الحالة في المجتمع بما في ذلك تزويجها أو تعليمها أو ابتعاثها أو الحاقها بالعمل إذا تعذرت اعادتها لأسرتها لأي سبب من الأسباب، مع قيام الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم المساعدة المادية من خلال التنسيق مع وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي ووضع آلية مناسبة لإحصاء حالات الإيذاء على مستوى المملكة.
الإبلاغ عن حالات الإيذاء
وأكدت اللائحة على أن يلتزم كل موظف عام أو عامل خاص اطلع على حالة إيذاء الاطلاع بعمله فور العلم بها، وأن يلتزم كل معلم أو معلمة أو مرشد أو مرشدة أو أي من منسوبي المدرسة، بالإبلاغ عن أي طالب أو طالبة ظهرت عليه حالات إيذاء الى مدير المدرسة أو من يقوم مقامه كتابة، وعلى المدير أن يبلغ مركز الحماية في المنطقة التابع لها، وإذا كانت حالة الايذاء تتطلب تدخلا عاجلا فيتم بالإضافة إلى ما سبق ابلاغ مركز الشرطة المختص مع توثيق عملية التبليغ والمحافظة على اسم المبلغ، وأن تلتزم كل جهة عامة أو خاصة بالتبليغ عن حالات الإيذاء إلى مركز الحماية.
وشددت اللائحة على أنه إذا تطلبت الحالة تدخلا عاجلا كونها تشكل خطرا على الضحية أو المحيطين به فيتوجه فريق الحماية فورا مصحوبا برجال الأمن إلى الموقع سواء أكان منزلا أو غيره لمعاينة الحالة ومقابلتها وبحث الظروف المحيطة بها، وإذا قدر أن الخطر لن يتراجع إلا باصطحابها أو اصطحاب المعتدي عليه أو المشكو منه إلى مركز الحماية أو دور الإيواء أو الضيافة أو مركز الشرطة، فعليه القيام بذلك على أن يتم تقييم الحالة المتعرضة للإيذاء -سواء أحضرت بنفسها أو أحضرت من قبل الغير أو احيلت من الشرطة أو أي جهة حكومية أخرى بما في ذلك الحالات التي عليها بلاغ هروب أو تغيب- من قبل المختصين في مركز الحماية ويتم الكشف عليها طبيا إن كان لذلك مقتضى وإبلاغ أسرتها أو من يتطلب الأمر ابلاغه.
وأظهرت اللائحة أنه لا يجوز الافصاح عن هوية المبلغ إلا برضاه أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع بحكم عمله بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه ويسأل تأديبيا وفقا للإجراءات المقررة نظاما كل موظف يخالف أيا من الاحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء وفي حالة الحاجة للافصاح عن هوية المبلغ فليزم الحصول على موافقته كتابة وفي حالة رفضه فلا يجوز الافصاح عن هويته إلا بأمر قضائي.
وبينت اللائحة أنه في حالة اتضح أن المبلغ سيئ النية فيجوز للمتضرر ولكل صاحب مصلحة المطالبة بمعاقبته استنادا لقواعد الدعاوى الكيدية دون اخلال بمطالبته بالتعويض ويقع اثبات سوء النية على المدعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.