"إفلات من العقاب".. تحذير دولي من استهداف ترامب ل"الجنائية الدولية"    اتصالات «مصرية - عربية» لتوحيد المواقف بشأن مخطط التهجير    حائل: القبض على شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين    تعاون برلماني بين السعودية وتايلند    المسلم رئيس لنادي الطرف لاربع سنوات قادمة    الإتحاد في انتظار موقف ميتاي    فقدان طائرة تحمل عشرة أشخاص في آلاسكا    الخريف يبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في التعدين مع الهند    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    المفوض الأممي لحقوق الإنسان: عنف أشد "سيحل" شرقي الكونغو    واشنطن ترفض مشاركة«حزب الله» في الحكومة الجديدة    الأندية الإنجليزية تتفوق على السعودية في قائمة الانفاق في سوق الشتاء    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    "تعليم الرياض" يتصدرون جوائز معرض " إبداع 2025 " ب39 جائزة كبرى وخاصة    3 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس" لأفضل 250 مستشفى في العالم    أسعار النفط بين التذبذب والتراجع.. لعبة التوترات التجارية والمعروض المتزايد    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    الصقيع يجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    طقس بارد وصقيع في شمال المملكة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «تبادل القمصان»    ناقتك مرهّمة؟!    «سدايا»: طورنا أقصى قيمة ممكنة في الذكاء الاصطناعي لتبني الاستخدام المسؤول    كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم "FATALFURY" إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    أرض الحضارات    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    كيف كنا وكيف أصبحنا    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    الحميدي الرخيص في ذمة الله    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    آدم ينير منزل شريف    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    الشريف والمزين يزفان محمد    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    ملك الأردن : نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: لا تشهير إلا بحكم قضائي وللمتضرر حق التعويض
نشر في عكاظ يوم 10 - 03 - 2014

فيما يصوت مجلس الشورى اليوم على تقرير هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) والذي من بينه مقترح بتطبيق عقوبة التشهير على المدانين في قضايا الفساد، قال قانونيون ل «عكاظ» إن أي إجراءات للتشهير بالمحكومين في قضايا فساد يجب أن تكون عبر القضاء، مؤكدين أن التشهير بحد ذاته عقوبة ولابد أن يصدر بها حكم قضائي.
وأضافوا: هناك أسئلة تطرح نفسها حول ضوابط التشهير، ومن يحق له إيقاع التشهير، وما هي آلية التشهير وطرقه وتبعاته، وما حق المتضرر ممن تعرض للتشهير في مقاضاة الجهة التي شهرت به؟
بداية يقول المحامي والمستشار القانوني المعروف والمدون المختص في الشأن الحقوقي والقضائي خالد السريحي: التشهير والإعلان عن جريمة المحكوم عليه كعقوبة له، وليس التشهير الناجم عن تنفيذ العقوبة علنا أمام جمع من الناس، فالأصل في الشريعة الاسلامية أن تنفذ العقوبات علنا، لذا فإن التشهير غير التنفيذ العلني، وعرف التشهير كعقوبة تعزيرية في التشريع الجنائي الإسلامي وأصبح إحدى العقوبات التعزيرية التي يملك القاضي حق إيقاعها على من ارتكب المخالفة أو الجرم، ويكون التشهير عادة في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس كشهادة الزور والغش.
وأضاف السريحي: وباعتبار التشهير عقوبة فإن نفقاته يتحملها المحكوم عليه وفقا لما تقرره الأنظمة النافذة بالمملكة، ويمكن أن يفرض كعقوبة تبعية تلحق العقوبة الأصلية حكما، أو كعقوبة تكميلية ينص عليها بالحكم القاضي بالعقوبة الأصلية، أو في قرار آخر مستقل عنه، وذلك حسب جسامة الجريمة. ويحق للمتضرر الذي تم التشهير به دون سند قانوني اللجوء للقضاء إما بطلب التعويض المادي أو بطلب تعزير من قام بالتشهير به، وجهة الاختصاص تختلف من حالة لأخرى.
بدوره قال المدعي العام السابق والمحامي والمستشار القانوني صالح مسفر المالكي: التشهير عقوبة تكميلية أو تبعية، والعقوبات لا يمكن ايقاعها إلا بحكم قضائي نهائي بموجب نص أو إذا ما رأى حاكم القضية إقران العقوبة بالتشهير لخلق جانب وقائي رادع لدى الغير، كون عقوبة التشهير أساسها في خلق الجانب الوقائي والردع أمام الغير في قوله تعالى (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) تطبيقا لشرع الله.
أما المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد فيرفض التشهير بأي فرد كان إلا عقب حكم شرعي مكتسب القطعية، يتضمن منطوقه التشهير كجزء من العقوبة، مبينا أنه حتى ولو صدر حكم قضائي على فاسد أو متجاوز أو مخالف ولم يتضمن التشهير به، فإنه لا يجوز لأحد التشهير به حتى وإن ثبتت الإدانة، مرجعا إقرار التشهير بالمفسدين إلى القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.