تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    السودان.. إعادة تشغيل 91% من أقسام الشرطة بالخرطوم    العراق: لا تهاون أمني رغم تعزيز العلاقات مع دمشق    رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    في الجولة 30 من يلو.. نيوم للصعود رسمياً لدوري الكبار    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    نحن والصمت    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    الريادة في الأمن السيبراني    نظام للتنبؤ بالعواصف الترابية    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    توطين 41 مهنة في القطاع السياحي    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    إرث «الليث» بريشة الفليت    في الشباك    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    العميد يقترب من الذهب    رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية    ولادة مها عربي في القصيم    محميات العلا.. ريادة بيئية    ساعة الصفاة    حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بالمدينة    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    زيارة رئيس قطاع بلديات منطقة الرياض لمحافظة السليل    رؤية جديدة لمؤسسة الإنتاج والبرامج المشتركة    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    التفاخر بالتبذير وتصوير الولائم    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: لا تشهير إلا بحكم قضائي وللمتضرر حق التعويض
نشر في عكاظ يوم 10 - 03 - 2014

فيما يصوت مجلس الشورى اليوم على تقرير هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) والذي من بينه مقترح بتطبيق عقوبة التشهير على المدانين في قضايا الفساد، قال قانونيون ل «عكاظ» إن أي إجراءات للتشهير بالمحكومين في قضايا فساد يجب أن تكون عبر القضاء، مؤكدين أن التشهير بحد ذاته عقوبة ولابد أن يصدر بها حكم قضائي.
وأضافوا: هناك أسئلة تطرح نفسها حول ضوابط التشهير، ومن يحق له إيقاع التشهير، وما هي آلية التشهير وطرقه وتبعاته، وما حق المتضرر ممن تعرض للتشهير في مقاضاة الجهة التي شهرت به؟
بداية يقول المحامي والمستشار القانوني المعروف والمدون المختص في الشأن الحقوقي والقضائي خالد السريحي: التشهير والإعلان عن جريمة المحكوم عليه كعقوبة له، وليس التشهير الناجم عن تنفيذ العقوبة علنا أمام جمع من الناس، فالأصل في الشريعة الاسلامية أن تنفذ العقوبات علنا، لذا فإن التشهير غير التنفيذ العلني، وعرف التشهير كعقوبة تعزيرية في التشريع الجنائي الإسلامي وأصبح إحدى العقوبات التعزيرية التي يملك القاضي حق إيقاعها على من ارتكب المخالفة أو الجرم، ويكون التشهير عادة في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس كشهادة الزور والغش.
وأضاف السريحي: وباعتبار التشهير عقوبة فإن نفقاته يتحملها المحكوم عليه وفقا لما تقرره الأنظمة النافذة بالمملكة، ويمكن أن يفرض كعقوبة تبعية تلحق العقوبة الأصلية حكما، أو كعقوبة تكميلية ينص عليها بالحكم القاضي بالعقوبة الأصلية، أو في قرار آخر مستقل عنه، وذلك حسب جسامة الجريمة. ويحق للمتضرر الذي تم التشهير به دون سند قانوني اللجوء للقضاء إما بطلب التعويض المادي أو بطلب تعزير من قام بالتشهير به، وجهة الاختصاص تختلف من حالة لأخرى.
بدوره قال المدعي العام السابق والمحامي والمستشار القانوني صالح مسفر المالكي: التشهير عقوبة تكميلية أو تبعية، والعقوبات لا يمكن ايقاعها إلا بحكم قضائي نهائي بموجب نص أو إذا ما رأى حاكم القضية إقران العقوبة بالتشهير لخلق جانب وقائي رادع لدى الغير، كون عقوبة التشهير أساسها في خلق الجانب الوقائي والردع أمام الغير في قوله تعالى (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) تطبيقا لشرع الله.
أما المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد فيرفض التشهير بأي فرد كان إلا عقب حكم شرعي مكتسب القطعية، يتضمن منطوقه التشهير كجزء من العقوبة، مبينا أنه حتى ولو صدر حكم قضائي على فاسد أو متجاوز أو مخالف ولم يتضمن التشهير به، فإنه لا يجوز لأحد التشهير به حتى وإن ثبتت الإدانة، مرجعا إقرار التشهير بالمفسدين إلى القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.