الولايات المتحدة تختار الرئيس ال47    مع سباق البيت الأبيض.. من يهيمن على الكونغرس الأمريكي؟    "الصناعة والثروة المعدنية" تعلن فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    الطائرة الإغاثية السعودية ال19 تصل إلى لبنان    سيناريو التعادل .. ماذا لو حصل كل مرشح على 269 صوتاً؟    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    اليوم الحاسم.. المخاوف تهيمن على الاقتراعات الأمريكية    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    إشكالية نقد الصحوة    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «انسجام عالمي» تعزز التواصل مع المقيمين    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    «DNA» آخر في الأهلي    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    تنوع تراثي    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس        مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السهلي: التشهير بالمدانين في قضايا الرأي العام حق للمجتمع وتأكيد لشفافية محاربة الفساد
أكد أهمية نشر الثقافة القانونية
نشر في الرياض يوم 06 - 01 - 2012

قال المستشار القانوني محمد بن عبدالله السهلي ان ازدياد الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بثقافة الحقوق والواجبات، واتساع نطاق وسائل الاتصالات والإعلام، من الطبيعي أن يزداد معه اهتمام المجتمع بالحوادث التي تثار بين فترة وأخرى وتصنف من قبيل قضايا الرأي العام لفداحة الخطأ المنسوب للجهة الحكومية أو الخاصة أو الفرد الذي ارتكبها وعظم المصاب من الخسائر البشرية والمالية الناتجة عنها .
فعلى سبيل المثال وخلال الفترة القليلة الماضية شهد الرأي العام اهتماما ومتابعة لقضية حريق مدرسة براعم الوطن في جدة وحادثة سير أدت إلى مقتل 12 طالبة في مدينة حائل وغيرها من الكوارث والحوادث ولعل كارثة سيول جدة أشهرها وآلمها.
والحل الذي يرتضيه أفراد المجتمع ويطالبون به هو الكشف عن نتائج تلك التحقيقات وما يصدر به القضاء من أحكام بحق المدانين في تلك القضايا، أي المطالبة بالتشهير بالمدانين تحقيقاً للردع وإظهاراً للشفافية في توجه الدولة في محاربة الفساد والمفسدين.
ويواصل حديثه مؤكداً أن التشهير بالمدان خاصة في قضايا الرأي العام هو بلا شك عقوبة نفسية ومعنوية لها أثر بالغ في تحقيق الردع والعظة والعبرة. فمن الناحية الشرعية اتفق الفقهاء على أن التشهير عقوبة تعزيرية يجوز للقاضي إيقاعها على الجاني متى رأى في ذلك مصلحة للمجتمع. ولا أدل على تلك المصلحة ما جرى عليه العمل الآن في إعلان وزارة الداخلية اسماء المحكوم عليهم في جرائم القصاص والسرقة والحرابة وغيرها من جرائم الحدود. وإن كان هناك خلاف حول ما إذا كان التشهير عقوبة أصلية ام تكميلية، إلا ان هناك اتفاقا على أهميته رغم عدم العمل به في الكثير من الجرائم وذلك بخلاف ما نصت عليه بعض الأنظمة صراحة. فمثلاً نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412ه قد نص في المادة (21) منه على ما يلي " على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها" كما أن نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 19 بتاريخ 23 / 4 / 1429ه قد نص في المادة (25) على ما يلي: “ينشر على نفقة المحكوم عليه ملخص الحكم النهائي بالإدانة في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها " وغيرها من الأنظمة الجنائية التي تنص على وجوب التشهير بالمدانين .
وقال ان التغطية الإعلامية للمحاكمات وما يصدر بها من أحكام نهائية أمر هام لنشر الثقافة القانونية في المجتمع من خلال نشر إجراءات الدعاوى واختصاص المحاكم بأنواعها وتقديم معلومات عن النظام القضائي والقانوني في المملكة عموماً، وقطع الطريق أمام الإشاعات التي قد تنتشر بين أفراد المجتمع حول الدعاوى القضائية المعروضة أمام المحاكم والتي تجد طريقها على وجه الخصوص في المجالس الخاصة ومنتديات الانترنت غير الرسمية، مع التأكيد في هذا السياق أن التشهير لا يجوز شرعاً ونظاماً إلا بعد صدور حكم نهائي مكتسب الصفة القطعية التنفيذية من الجهة القضائية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.