علمت «الحياة» أن الجهات الحكومية بدأت بمراجعة ما تختص به من أنظمة تتضمن أفعالاً مجرِّمة يُرى من المناسب التشهير في وسائل الإعلام بمرتكبيها بناء على توجيه في هذا الشأن من المقام السامي. وأوضح مصدر موثوق به ل«الحياة» أن الجهات الحكومية بدأت مراجعة هذه الأنظمة وأعطيت مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار المقام السامي الصادر آخر العام الماضي، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. وقال المصدر إن التوجيه صدر بشأن توصيات اللجنة المشكلة لمراجعة العقوبات والتشهير بمن يتعمد الإضرار بالفرد أو المجتمع في بعض القضايا، كالمشكلات الصحية ومخالفات مصانع المياه والأغذية. وبين أن توجيه الجهات الحكومية شدد على أن يراعى النظر عند اقتراح تلك النصوص التأكد من أن قرار العقوبة محل التشهير قد اكتسب الصفة النهائية ولم يعد قابلاً للطعن. فيما كانت الوزارات أبلغت جميع قطاعاتها بالقرار الصادر ووجهت بإنفاذ ما وجه به مجلس الوزراء في هذا الشأن وإكمال ما يلزم بموجبه وإبلاغه إلى من يلزم والتقيد فيه. يذكر أن التشهير عُرف كعقوبة تعزيرية في التشريع الجنائي الإسلامي منذ نشأته، إذ يتفق الفقهاء على التشهير في كل جريمة تمس سمعة مرتكبها أو أمانته حتى يكشف للناس أمره فيتعاملوا معه على بصيرة. وأصبحت عقوبة التشهير أحد العقوبات التعزيرية التي يملك القاضي إيقاعها على من ارتكب المخالفة أو الجرم، ويكون التشهير عادةً في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس كشهادة الزور والغش. يذكر أن القوانين الجنائية المقارنة تقرر في بعض الحالات نشر الأحكام الصادرة على الجناة كما في حالات الإفلاس بالتدليس وبالتقصير وغيرها. وباعتبار أن التشهير عقوبة فإن نفقاته- بحسب محامين- يتحملها المحكوم عليه وفقاً لما تقرره الأنظمة النافذة بالمملكة، والتشهير يمكن أن يفرض كعقوبة تبعية تلحق العقوبة الأصلية حكماً، ويمكن أن يفرض كعقوبة تكميلية ينص عليها بالحكم القاضي بالعقوبة الأصلية أو في قرار آخر مستقل عنه، بحسب جسامة الجريمة. واعتبر المنظم السعودي «التشهير» عقوبة تبعية في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) لعام 1412ه، وفي العود إلى ارتكاب أي من الأخطاء الطبية المهنية أو مزاولة المهنة من دون ترخيص أو أثر صدور قرار نهائي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.