بلدية مرات تحتفل بيوم العلم السعودي    هيئة الصحافيين تعزز الإعلام السياحي بالطائف بورشة متخصصة    أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس الأعمال السعودي الكوري وأعضاء المجلس    الاتحاد الأوروبي يرحّب بالبيان المشترك الصادر عن أوكرانيا والولايات المتحدة عقب اجتماعهما بالمملكة    ضبط وإتلاف 850 كيلوغرام من الأغذية مجهولة المصدر في محافظة البيضاء بالدمام    المفتي العام ونائبه يتسلّما تقرير فرع الشرقيه للعام 2024    نجاح عملية تثبيت كسور العمود الفقري والحوض بتقنية الروبوت    تعليم البكيرية يحتفي بيوم العلم السعودي    البرلمان العربي يشيد باستضافة المملكة محادثات أمريكية-أوكرانية    16 حاضنة وأكثر من 234 بسطة وعربة طعام متنقلة بتبوك    رابطةُ العالم الإسلامي تُثمِّن لمجلس الوزراء شُكرَهُ لعلماء مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية..الجزائر    في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صراع مدريد يتجدد.. وأرسنال في مهمة سهلة    أساليب الوقاية ضد الجرائم الإلكترونية    دلالات عظيمة ليوم العلم    1.6 مليون مقعد في قطار الحرمين لنقل المعتمرين    نظام الفصول الدراسية الثلاثة.. الإيجابيات والسلبيات على المجتمع والاقتصاد    سوريا.. توقيف متورطين بانتهاكات "الساحل"    «الداخلية» تزين «طريق مكة» بالجائزة المرموقة    هل يوجد تلازم بين الأدب والفقر؟    اليمن.. الحوثيون يتوسعون بفرض الإتاوات    السودان.. قائد الجيش يضع شروطاً صارمة للتفاوض    بعد تغلبهما على الريان وباختاكور.. الأهلي والهلال إلى ربع نهائي النخبة الآسيوية    أشادتا في بيان مشترك بمتانة الروابط وأهمية تنمية التبادل التجاري.. السعودية وأوكرانيا تستعرضان جهود تحقيق السلام الشامل    وزير الإعلام يُكرّم الفريق المنفذ لأول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت في العالم    6 إستراتيجيات أمريكية ضد عصابات المخدرات في المكسيك    رمز الشموخ والعزة    الأولمبية والبارالمبية السعودية تعتمد تشكيل مجالس إدارة 24 اتحاداً ولجنة ومركز التحكيم الرياضي    مؤسسة الأميرة العنود تنظم ندوة "الأمير محمد بن فهد – المآثر والإرث" برعاية و حضور الأمير تركي بن محمد بن فهد    إفطار جماعي ومد لجسور التواصل    وزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع التركي    الهلال يتخطى عقبة باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة    محرز يسجل ثنائية في فوز الأهلي على الريان    جامعة أم القرى تنظم مأدبة إفطار رمضانية للطلاب الدوليين بالتزامن مع يوم العلم    شارع الأعشى والسير على خطى محفوظ    ثقة عالمية    السلمي والدباغ يزوران غرفة عمليات أجاويد ٣ بخميس مشيط    %338 نموا بمشتركي الصناديق الاستثمارية    بناء الجسور بين المذاهب من الحوار إلى التطبيق    العلم السعودي.. حكاية تاريخية ودلالة وطنية    وكيل محافظة الطائف يشارك أبناء جمعية اليقظة الخيرية الإفطار الرمضاني    الفعاليات الرمضانية تشعل التنافس بين حواري بيش    «كفو».. خارطة طريق لتسويق الأفلام الدرامية    انطلاق المنتدى الثقافي بأدبي حائل    صِدّ عنه وكأنك ماشفته!!    2100 طالب في خدمة المحسن الصغير    مدير عام حرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات البرية والبحرية بمنطقة جازان    وجبات للإفطار بمسجد القبلتين بإشراف هيئة تطوير    النواخذة لقلب الطاولة أمام دهوك    7 أهداف تدخل العميد دوامة العثرات    شوارع وميادين مناطق المملكة تتزين بالأعلام احتفاء بيوم العلم    «صم بصحة» واحصل على جودة حياة    العلم السعودي .. راية التوحيد.. رمز العز والفخر    أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس بلدية معان بالمملكة الأردنية الهاشمية    قطاع ومستشفى سراة عبيدة يُفعّل حملة "صُم بصحة" وحملة "جود"    فخامة رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    السعودية ترحب بدمج مؤسسات شمال شرق سوريا لتعزيز الاستقرار في البلاد    المكملات الغذائية تصطدم بالمخاطر الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزكاة وعروض التجارة
نشر في عكاظ يوم 09 - 03 - 2014

كتب الدكتور حمزة السالم (الجزيرة 22/4/1435ه) مقولة ينتقد فيها عدم إخراج زكاة عن الأراضي المملوكة للناس. وهو يرى أنه يجب إخراج زكاة عن قيمة هذه الأراضي كل عام، وليس فقط عن السنة التي يبيعها فيها مالكها، كما هو المفهوم عند من يرون وجوب إخراج زكاة عن الأراضي. منتقدا أيضا الفقه الإسلامي ويصفه بأنه (إقطاعي لا يرى إلا مصلحة الغني الإقطاعي) على حد قوله. ويعجب المرء من صدور مثل هذه النعوت في حق شرع الله. فإن فرض المسألة هنا أنه ما من صغيرة ولا كبيرة من أحكام الفقه الإسلامي إلا ولها أصل في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو إجماع أو قياس عليهما. مثال ذلك قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). وقوله عليه الصلاة والسلام (في سائمة الغنم الزكاة)، ونحو ذلك مما جاء في تفصيل وبيان مقدار الزكوات في أي الأموال تجب وفي أيها لا تجب. كما أن استصدار أحكام فقهية لا تستند إلى هذه الأصول فيه زيغ وضلال كما قال تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله). والزكاة عبادة وهي ثالث أركان الإسلام وأحكامها مستندة إلى كتاب الله وسنة رسوله، وما يستصدره الناس من أحكام من عند أنفسهم لتنظيم حياتهم، كما هو الحال في أوروبا و أمريكا فهذا هو القانون البشري، وليس لدى المسلمين من أحكام إلا شرع الله، قال ابن النجار في الكوكب ( 4/600) إن أدلة الشرع هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهو قول كافة أئمة الفقه وأصوله بلا استثناء، كما ذكره إمام الحرمين الجويني في البرهان (2/1185) وابن السبكي في جمع الجوامع (2/372) والغزالي في المستصفى (2/392). وقد يستصدر الفقهاء حكمين مختلفين من النص الشرعي الواحد، ولا ضير في ذلك لاختلاف المفهوم وحيثياته وأسس وقواعد الاستدلال عند كل فريق طالما أن المصدر هو شرع الله.
وقد سبق أن طالب الدكتور حمزة في الجزيرة ولعدة مرات بأسلوب الإصرار يستنجد بأهل العلم لإصدار فتوى تلغي وجوب الزكاة في الأوراق النقدية؛ لأنها على حد قوله ليست ذهبا ولا فضة، مع أن الأصل في وجوب الزكاة ليس الذهب لذاته ولا الفضة، وإنما هو ما اتخذه الناس وسيطا للتعامل فيما بينهم في البيع والشراء وتبادل المنافع. ومن هذا المفهوم قال الإمام مالك في المدونة الكبرى (5/215): (لو اتخذ الناس كاغدا أي جلود الأنعام للتعامل في ما بينهم لجرى فيه الربا ولوجبت فيه الزكاة) وما دعا إليه الكاتب من فرض زكاة على الأراضي هو على خلاف الأصل في شرع الله من عدة جهات. أولا أن الأراضي والمباني والمزارع والمناجم وما هو في حكمها إنما هي أصول ثابتة وليس ثمة زكاة في شرع الله على أي أصل من الأصول الثابتة أيا كانت. وقد كان من الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد التشريع يمتلكون الأراضي والمزارع ونحو ذلك. ولم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أحدهم بإخراج زكاة عن أراضيهم ومزارعهم، وإنما أوجب الزكاة في النقدين والأنعام والحرث كما قال تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده)، ولقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيفة الزكوات المشهورة بالتفصيل مقاديرها في الذهب والفضة والإبل والغنم والبقر وغيرها ذكره ابن قدامة في المغني (2/585)، وليس في هذه الصحيفة شيء من وجوب الزكاة في الأراضي وما هو في حكمها من المباني والمزارع. ولو كان شيء من ذلك واجبا لكان هذا موضع بيانه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع أهل العلم وأصوله هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه الأراضي حتى لو كانت للتجارة فليس فيها زكاة أيضا لعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة أصلا، نقل النووي في شرح المهذب (6/47) عن الإمام مالك قوله (لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم أو دنانير فإذا نضت لزمه زكاة عام واحد)، واحتج الإمام مالك في عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة لقوله عليه الصلاة والسلام: (عفوت عن صدقة أي زكاة الخيل والرقيق)، فيما ذكر ابن قدامة في المغني (3/30) وابن حزم في المحلى (5/226) والخيل والرقيق كانت من عروض التجارة في عهده عليه الصلاة والسلام وجباية الزكاة على خلاف ما دعا إليه الكاتب لا تكون قسرا، إذ هي عبادة والعبادة شرط في أدائها النية، وهذا لا يتحقق مع الجبر، قال العيني في البناية (3/351) إن الزكاة (عبادة مالية فلا تتأتى إلا بالاختيار ليتحقق معنى الابتلاء وذلك لا يتحقق إلا على سبيل الاختيار دون الجبر). وللدولة في نهاية الأمر الحق في فرض غرامات على أصحاب تلك الأراضي البيضاء التي تركوها للعابثين وتشويه المنظر ورمي المخلفات، فهذا من تنظيمات ولي الأمر، بل له الحق في استرجاع منح الأراضي إذا لم تستغل لمدة ثلاث سنوات وينزع ملكيتها لصالح الوطن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.