بلدية القطيف تدشن سارية "ميدان القلعة" بارتفاع 30 متراً تزامنا مع يوم العلم السعودي    «التجارة» تُشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر    توزيع أكثر من 15.8 مليون م3 من المياه للحرمين في أوائل رمضان    ضبط مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهما أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    شركة مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة تستحوذ على لعبة بوكيمون غو ب3.5 مليار دولار    نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان    صم بصحة في ظهران الجنوب    المملكة تستقبل «نخبة آسيا» الشهر المقبل في جدة    توزيع أكثر من 1.5 مليون حبة تمر على سفر إفطار الصائمين في المسجد النبوي يوميًا    خيسوس: هدفنا ثنائية الدوري السعودي و«نخبة آسيا»    ترمب: أميركا لن تسمح بعد اليوم بإساءة معاملتها تجارياً    المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير فرع الإفتاء بالمنطقة الشرقية للعام 2024    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : القطيبة    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة للعام 2024    قائد القوات المشتركة يستقبل نائب قائد العمليات المشتركة الإماراتية    هيئة الصحافيين تعزز الإعلام السياحي بالطائف بورشة متخصصة    ضبط وإتلاف 850 كيلوغرام من الأغذية مجهولة المصدر في محافظة البيضاء بالدمام    نجاح عملية تثبيت كسور العمود الفقري والحوض بتقنية الروبوت    16 حاضنة وأكثر من 234 بسطة وعربة طعام متنقلة بتبوك    تعليم البكيرية يحتفي بيوم العلم السعودي    البرلمان العربي يشيد باستضافة المملكة محادثات أمريكية-أوكرانية    رابطةُ العالم الإسلامي تُثمِّن لمجلس الوزراء شُكرَهُ لعلماء مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية..الجزائر    أشادتا في بيان مشترك بمتانة الروابط وأهمية تنمية التبادل التجاري.. السعودية وأوكرانيا تستعرضان جهود تحقيق السلام الشامل    «الداخلية» تزين «طريق مكة» بالجائزة المرموقة    هل يوجد تلازم بين الأدب والفقر؟    في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صراع مدريد يتجدد.. وأرسنال في مهمة سهلة    اليمن.. الحوثيون يتوسعون بفرض الإتاوات    السودان.. قائد الجيش يضع شروطاً صارمة للتفاوض    دلالات عظيمة ليوم العلم    سوريا.. توقيف متورطين بانتهاكات "الساحل"    نظام الفصول الدراسية الثلاثة.. الإيجابيات والسلبيات على المجتمع والاقتصاد    6 إستراتيجيات أمريكية ضد عصابات المخدرات في المكسيك    محرز يسجل ثنائية في فوز الأهلي على الريان    جامعة أم القرى تنظم مأدبة إفطار رمضانية للطلاب الدوليين بالتزامن مع يوم العلم    شارع الأعشى والسير على خطى محفوظ    وزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع التركي    وكيل محافظة الطائف يشارك أبناء جمعية اليقظة الخيرية الإفطار الرمضاني    مؤسسة الأميرة العنود تنظم ندوة "الأمير محمد بن فهد – المآثر والإرث" برعاية و حضور الأمير تركي بن محمد بن فهد    بناء الجسور بين المذاهب من الحوار إلى التطبيق    إفطار جماعي ومد لجسور التواصل    أبوالغيط يثُمن دور المملكة في استضافة المحادثات الأمريكية الأوكرانية    السلمي والدباغ يزوران غرفة عمليات أجاويد ٣ بخميس مشيط    العالمي أغرق الاستقلال بالضغط العالي    2100 طالب في خدمة المحسن الصغير    «كفو».. خارطة طريق لتسويق الأفلام الدرامية    انطلاق المنتدى الثقافي بأدبي حائل    صِدّ عنه وكأنك ماشفته!!    الفعاليات الرمضانية تشعل التنافس بين حواري بيش    7 أهداف تدخل العميد دوامة العثرات    النواخذة لقلب الطاولة أمام دهوك    وجبات للإفطار بمسجد القبلتين بإشراف هيئة تطوير    شوارع وميادين مناطق المملكة تتزين بالأعلام احتفاء بيوم العلم    «صم بصحة» واحصل على جودة حياة    أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس بلدية معان بالمملكة الأردنية الهاشمية    قطاع ومستشفى سراة عبيدة يُفعّل حملة "صُم بصحة" وحملة "جود"    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكاتب نجيب يماني : جباية الزكاة قسرا لا أصل له في الشرع
نشر في الأولى يوم 16 - 03 - 2010

حول الجبرية في جباية الزكاة وتفاعلا مع ما طرح في عدد من وسائل الإعلام حول عدد من الخطوات والآليات التي تنوي الجهات المنوط بها تحصيل مبالغ الزكاة إستخدامها لتحصيل مبالغ تصل إلى 6 بلايين ريال من التجار .. يرى الكاتب نجيب عصام يماني بأن مثل هذه الخطوات التي تم الإعلان عنها لا أصل لها في الشرع وفقا لمقاله المنشور هذا اليوم بصحيفة عكاظ والذي تطرحة الأولى كموضوع جدير بالنقاش حيث جاء فيه :
ذكرت بعض الصحف أن وزارة المالية تدرس استحداث آليات لجباية ستة بلايين ريال من الزكاة من التجار سنويا، ومنها الاطلاع على دفاتر الحسابات والمدخرات المالية لدى البنوك والأوراق المالية المتعلقة بالأصول الثابتة ورؤوس الأموال وعروض التجارة. وتفرض عقوبات على التجار المماطلين في دفع هذه الزكوات تشمل عدم تجديد رخص المحلات والسجلات التجارية وإيقاف الاستقدام للعمالة وغيرها من العقوبات التي تضفي على إجراءات هذه الجباية صفة القسر والإجبار. فهل يأتي في قاموس جباية الزكاة أي معنى من معاني القسر والإجبار والقوة؟! أو ليست الزكاة عبادة بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام. وهل يأتي أي معنى من معاني القسر والإجبار في شرع الله في أية عبادة من العبادات كلها زكاة كانت أو صلاة أو غيرهما إذا كان الإيمان بالله وهو قمة العبادات كلها لم يأت فيه أي معنى من معاني إجبار الناس عليه كما قال تعالى: (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين). فمن أين جاءت مصلحة الزكاة بالقسر والإجبار في فرع من فروع العبادات وهو الزكاة؟! مبررين هذا القسر والإجبار أن الزكاة حق من حقوق الفقراء عند الأغنياء. وهذا الكلام نعم صحيح ولكنه (حق ديانة) وليس (حق قضاء) وشتان بينهما. إذ الأول بين العبد وربه والثاني بين العبد والعبد تحت أنظار القضاء. ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل: أنت ومالك لأبيك. وأرشد عليه الصلاة والسلام المرأة المخزومية في حجة الوداع بأن تقضي ديون والدها. ومع ذلك فإنه لا يجوز لصاحب حق عند الأب مقاضاة الابن في المحاكم. وأقواله عليه الصلاة والسلام إنما جاءت من باب الإحسان والبر وحسن المعاملة بل قد قال سبحانه وتعالى: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم). وأجمع المفسرون على أن المراد بذلك هو الزكاة. فهل يجوز لأي فقير من الفقراء رفع دعوى قضائية ضد أي غني من الأغنياء لاستيفاء حقه؟، لقد خالط أسلوب مصلحة الزكاة في هذا الأمر ملامسات لا يجمل بالمصلحة أن تقع فيها. فإن الأموال غير الظاهرة ومنها حسابات التجار في البنوك وكل ما ذكروه في آلياتهم لا تجري فيها الجباية للزكاة أصلا. بل متروك أمر إخراجها إلى أصحابها لأن الزكاة عبادة مالية محضة خالصة لله ولا ينبغي أن يشوبها ما يعكر صفوها من القسر والإجبار في الأداء، والنية شرط في صحة أداء هذه الأموال قولا واحدا عند كافة أهل العلم بلا خلاف. بل النية شرط في صحة العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). فأي نية للعبادة تتحقق مع هذا القسر والإجبار؟!. قال ابن قدامة في المغني 2/641: ويستحب للإنسان أن يتولى تفرقة الزكاة بنفسه ظاهرة وباطنة، ذلك لأن فية تفريج كرب مستحقيها مع إعطائها للأولى من المحاويج من أقاربه وذوي رحمه. وقال العيني في البناية 3/351: إن الزكاة عبادة مالية فلا تتأتى إلا بالاختيار ليتحقق معنى الابتلاء. وذلك لا يتحقق إلا بالأداء على سبيل الاختيار دون الجبر. وقال البهوتي في المنتهى 1/41: يسن لصاحب المال غير الظاهر أن يخرجها بنفسه ليفرقها إلى القريب أو الجار ولأنها على القريب صدقة وصلة والجار في ما معناه لحديث صدقتك على قرابة صدقة وصلة. وهذا ما قاله الرسول لزينب امرأة ابن مسعود حينما سألته هل يجوز إعطاء زوجها من زكاة أموالها. ولقد ذكر الألوسي في روح المعاني 10/144 وابن عاشور في التحرير 6/273 والقرطبي في الجامع 6/140 في تفسيرهم لقوله تعالى: (ومنهم من عاهد لله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به) نزلت في ثعلبة بن حاطب عندما امتنع عن دفع زكاة ماله من الإبل والأغنام فهل أمر الرسول بأخذ زكاة ماله قسرا ؟!، لم يفعل ذلك مع أنها أموال ظاهرة ناهيك عن الباطنة بل دعا عليه واكتفى بقوله (ويح ثعلبة!!).
وذكر القرطبي في البحر المحيط 5/467 أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله أن فلانا يمتنع عن الزكاة. فكتب إليه عمر أن دعه واجعل عقوبته ألا تقبل زكاته لو عاد وأتى بها مع المسلمين، وهذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام مع ثعلبة. ولذلك قال المردادي في الإنصاف (3/190). (أنه إذا قال صاحب المال للجابي أنه أدى زكاة ماله قبل قوله بلا يمين).
فالشاهد أن الأصل في إخراج زكاة الأموال الباطنة بأنها موكولة إلى أصحابها. كما أن الأموال الظاهرة مثل الأغنام والإبل ونحوها لا تجب قسرا.
وتفرض مصلحة الزكاة على التجار الزكاة في عروض التجارة، مع أنها أمر متنازع فيه عند الفقهاء. ولم يأت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في زكاة عروض التجارة شيء وإنما الأقوال جاءت في زكاة الذهب والفضة والماشية والزروع. بل كان أهل المدينة في حياته عليه الصلاة والسلام يشتغلون بالتجارة. وما جاء شيء من وجوب الزكاة في عروض تجارتهم. ونقل النووي في شرح المهذب (6/47) عن الإمام مالك قوله: (لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنضد وتصير دراهم أو دنانير). وذكر ابن قدامة في المغني(2/585) أنه لم يأت عن الرسول في صحيفة الزكوات شيء عن وجوب الزكاة في عروض التجارة وتطلب مصلحة الزكاة أيضا من التجار إخراج زكاة عن القروض الاستثمارية. وهذا منزلق آخر لا يجمل بمصلحة الزكاة الوقوع فيه. فإن الديون أيا كانت استثمارية أو غير ذلك فإنه لازكاة فيها على من هي بيده لأنها ليست ماله أصلا.
والأمر واضح وجلي. وكم من الصحابة كانوا يقترضون الأموال في بيوع السلم وهي في حكم القروض الاستثمارية بلغة العصر ومصطلحاته وما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا منهم بإخراج زكاة عنها وقد جاء في هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام (من سلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم). وخلاصتها أن صاحب المزرعة أو المصنع اليوم يبيع قدرا من ناتج مزرعته مؤجلا ويقبض الثمن من المشتري حالا لتمويل مؤونة مزرعته أو إنشاء مصنعه. وهذا المبلغ هو في حكم الدين عند المستثمر. فلو كان في هذه المقايضات زكاة لثبتها الرسول في حينها. بل لو أجر الأجير نفسه وقبض أجرته حالاً أي مقدماً لعام كامل فإنه لا تجب الزكاة فيما قبضه من المال وإن بلغ مهما بلغ. مع أن ماله آيل إليه. فلا تجب الزكاة فيما قبضه من الأجر حتى يستوفي صاحب العمل منفعته ثم لا يجب الزكاة في ما قبضه حتى يحول ما بيده الحول بعد تمام استيفاء المنفعة كما ذكره الخرشي في المختصر (2/491) والبهوتي في المنتهى (1/367)، وعدم وجوب الزكاة في الديون أيا كانت واضح وجلي إذ يكفي القول فيه بأن ما في يديه لا يملكه أصلا فكيف يخرج الزكاة عنه؟!.
فعلى وزارة المالية توخي الدقة والصواب فإن شرع الله في هذه الغاية واضح وجلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.