أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    السفير الجميع يقدم أوراق اعتماده لرئيس إيرلندا    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    هدنة لبنان.. انسحابات وإعادة انتشار    وزير الموارد البشرية: إنجازات تاريخية ومستهدفات رؤية 2030 تتحقق قبل موعدها    انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    وزير النقل: انطلاق خدمة النقل العام بتبوك منتصف العام القادم    المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع يختتم فعاليات نسخته الثالثة بالرياض    الأونروا تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة    بدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية Transavia France برحلات منتظمة بين السعودية وفرنسا    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    وزير الصناعة: 9.4 تريليون ريال موارد معدنية في 2024    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    هؤلاء هم المرجفون    المملكة وتعزيز أمنها البحري    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكاتب نجيب يماني : جباية الزكاة قسرا لا أصل له في الشرع
نشر في الأولى يوم 16 - 03 - 2010

حول الجبرية في جباية الزكاة وتفاعلا مع ما طرح في عدد من وسائل الإعلام حول عدد من الخطوات والآليات التي تنوي الجهات المنوط بها تحصيل مبالغ الزكاة إستخدامها لتحصيل مبالغ تصل إلى 6 بلايين ريال من التجار .. يرى الكاتب نجيب عصام يماني بأن مثل هذه الخطوات التي تم الإعلان عنها لا أصل لها في الشرع وفقا لمقاله المنشور هذا اليوم بصحيفة عكاظ والذي تطرحة الأولى كموضوع جدير بالنقاش حيث جاء فيه :
ذكرت بعض الصحف أن وزارة المالية تدرس استحداث آليات لجباية ستة بلايين ريال من الزكاة من التجار سنويا، ومنها الاطلاع على دفاتر الحسابات والمدخرات المالية لدى البنوك والأوراق المالية المتعلقة بالأصول الثابتة ورؤوس الأموال وعروض التجارة. وتفرض عقوبات على التجار المماطلين في دفع هذه الزكوات تشمل عدم تجديد رخص المحلات والسجلات التجارية وإيقاف الاستقدام للعمالة وغيرها من العقوبات التي تضفي على إجراءات هذه الجباية صفة القسر والإجبار. فهل يأتي في قاموس جباية الزكاة أي معنى من معاني القسر والإجبار والقوة؟! أو ليست الزكاة عبادة بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام. وهل يأتي أي معنى من معاني القسر والإجبار في شرع الله في أية عبادة من العبادات كلها زكاة كانت أو صلاة أو غيرهما إذا كان الإيمان بالله وهو قمة العبادات كلها لم يأت فيه أي معنى من معاني إجبار الناس عليه كما قال تعالى: (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين). فمن أين جاءت مصلحة الزكاة بالقسر والإجبار في فرع من فروع العبادات وهو الزكاة؟! مبررين هذا القسر والإجبار أن الزكاة حق من حقوق الفقراء عند الأغنياء. وهذا الكلام نعم صحيح ولكنه (حق ديانة) وليس (حق قضاء) وشتان بينهما. إذ الأول بين العبد وربه والثاني بين العبد والعبد تحت أنظار القضاء. ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل: أنت ومالك لأبيك. وأرشد عليه الصلاة والسلام المرأة المخزومية في حجة الوداع بأن تقضي ديون والدها. ومع ذلك فإنه لا يجوز لصاحب حق عند الأب مقاضاة الابن في المحاكم. وأقواله عليه الصلاة والسلام إنما جاءت من باب الإحسان والبر وحسن المعاملة بل قد قال سبحانه وتعالى: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم). وأجمع المفسرون على أن المراد بذلك هو الزكاة. فهل يجوز لأي فقير من الفقراء رفع دعوى قضائية ضد أي غني من الأغنياء لاستيفاء حقه؟، لقد خالط أسلوب مصلحة الزكاة في هذا الأمر ملامسات لا يجمل بالمصلحة أن تقع فيها. فإن الأموال غير الظاهرة ومنها حسابات التجار في البنوك وكل ما ذكروه في آلياتهم لا تجري فيها الجباية للزكاة أصلا. بل متروك أمر إخراجها إلى أصحابها لأن الزكاة عبادة مالية محضة خالصة لله ولا ينبغي أن يشوبها ما يعكر صفوها من القسر والإجبار في الأداء، والنية شرط في صحة أداء هذه الأموال قولا واحدا عند كافة أهل العلم بلا خلاف. بل النية شرط في صحة العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). فأي نية للعبادة تتحقق مع هذا القسر والإجبار؟!. قال ابن قدامة في المغني 2/641: ويستحب للإنسان أن يتولى تفرقة الزكاة بنفسه ظاهرة وباطنة، ذلك لأن فية تفريج كرب مستحقيها مع إعطائها للأولى من المحاويج من أقاربه وذوي رحمه. وقال العيني في البناية 3/351: إن الزكاة عبادة مالية فلا تتأتى إلا بالاختيار ليتحقق معنى الابتلاء. وذلك لا يتحقق إلا بالأداء على سبيل الاختيار دون الجبر. وقال البهوتي في المنتهى 1/41: يسن لصاحب المال غير الظاهر أن يخرجها بنفسه ليفرقها إلى القريب أو الجار ولأنها على القريب صدقة وصلة والجار في ما معناه لحديث صدقتك على قرابة صدقة وصلة. وهذا ما قاله الرسول لزينب امرأة ابن مسعود حينما سألته هل يجوز إعطاء زوجها من زكاة أموالها. ولقد ذكر الألوسي في روح المعاني 10/144 وابن عاشور في التحرير 6/273 والقرطبي في الجامع 6/140 في تفسيرهم لقوله تعالى: (ومنهم من عاهد لله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به) نزلت في ثعلبة بن حاطب عندما امتنع عن دفع زكاة ماله من الإبل والأغنام فهل أمر الرسول بأخذ زكاة ماله قسرا ؟!، لم يفعل ذلك مع أنها أموال ظاهرة ناهيك عن الباطنة بل دعا عليه واكتفى بقوله (ويح ثعلبة!!).
وذكر القرطبي في البحر المحيط 5/467 أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله أن فلانا يمتنع عن الزكاة. فكتب إليه عمر أن دعه واجعل عقوبته ألا تقبل زكاته لو عاد وأتى بها مع المسلمين، وهذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام مع ثعلبة. ولذلك قال المردادي في الإنصاف (3/190). (أنه إذا قال صاحب المال للجابي أنه أدى زكاة ماله قبل قوله بلا يمين).
فالشاهد أن الأصل في إخراج زكاة الأموال الباطنة بأنها موكولة إلى أصحابها. كما أن الأموال الظاهرة مثل الأغنام والإبل ونحوها لا تجب قسرا.
وتفرض مصلحة الزكاة على التجار الزكاة في عروض التجارة، مع أنها أمر متنازع فيه عند الفقهاء. ولم يأت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في زكاة عروض التجارة شيء وإنما الأقوال جاءت في زكاة الذهب والفضة والماشية والزروع. بل كان أهل المدينة في حياته عليه الصلاة والسلام يشتغلون بالتجارة. وما جاء شيء من وجوب الزكاة في عروض تجارتهم. ونقل النووي في شرح المهذب (6/47) عن الإمام مالك قوله: (لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنضد وتصير دراهم أو دنانير). وذكر ابن قدامة في المغني(2/585) أنه لم يأت عن الرسول في صحيفة الزكوات شيء عن وجوب الزكاة في عروض التجارة وتطلب مصلحة الزكاة أيضا من التجار إخراج زكاة عن القروض الاستثمارية. وهذا منزلق آخر لا يجمل بمصلحة الزكاة الوقوع فيه. فإن الديون أيا كانت استثمارية أو غير ذلك فإنه لازكاة فيها على من هي بيده لأنها ليست ماله أصلا.
والأمر واضح وجلي. وكم من الصحابة كانوا يقترضون الأموال في بيوع السلم وهي في حكم القروض الاستثمارية بلغة العصر ومصطلحاته وما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا منهم بإخراج زكاة عنها وقد جاء في هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام (من سلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم). وخلاصتها أن صاحب المزرعة أو المصنع اليوم يبيع قدرا من ناتج مزرعته مؤجلا ويقبض الثمن من المشتري حالا لتمويل مؤونة مزرعته أو إنشاء مصنعه. وهذا المبلغ هو في حكم الدين عند المستثمر. فلو كان في هذه المقايضات زكاة لثبتها الرسول في حينها. بل لو أجر الأجير نفسه وقبض أجرته حالاً أي مقدماً لعام كامل فإنه لا تجب الزكاة فيما قبضه من المال وإن بلغ مهما بلغ. مع أن ماله آيل إليه. فلا تجب الزكاة فيما قبضه من الأجر حتى يستوفي صاحب العمل منفعته ثم لا يجب الزكاة في ما قبضه حتى يحول ما بيده الحول بعد تمام استيفاء المنفعة كما ذكره الخرشي في المختصر (2/491) والبهوتي في المنتهى (1/367)، وعدم وجوب الزكاة في الديون أيا كانت واضح وجلي إذ يكفي القول فيه بأن ما في يديه لا يملكه أصلا فكيف يخرج الزكاة عنه؟!.
فعلى وزارة المالية توخي الدقة والصواب فإن شرع الله في هذه الغاية واضح وجلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.