«الفيدرالي الأميركي» يخفض الفائدة 25 نقطة أساس    الاتحاد يهزم العروبة ويخطف الصدارة «مؤقتاً»    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    السعودية تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ فعّالة للقضاء على الجوع وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء حول العالم    شرطة النماص تباشر «إطلاق نار» على مواطن نتج عنه وفاته    «السوق المالية»: إدانة 3 بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات وتغريمهم 3.95 مليون ريال وسجن أحدهم    وكيل أعمال سعود عبدالحميد يكشف حقيقة عودة موكله إلى «دوري روشن»    الاتفاق يختتم تحضيرات الهلال    الأولمبياد الخاص السعودي يستعد لاستضافة المجلس الإقليمي للاعبين القادة في جدة    وزير الداخلية يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة    سقوط 46 قتيلا.. مجازر إسرائيل مستمرة في قطاع غزة    أستراليا تعتزم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم تحت سن 16 عاما    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.490 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في محافظة إدلب    انطلاق أعمال مؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض    إنطلاق أعمال المؤتمر العالمي لطب الأعصاب بمشاركة اكثر من 350 مختصاً    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    جامعة الفيصل توقّع عقد إنشاء مبانٍ لكليتي الهندسة والقانون بقيمة 325 مليون ريال    "سلمان للإغاثة" يوزع 2.459 كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    البنك الأهلي السعودي يطلق محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال خلال بيبان24    حاكم الشارقة يفتتح الدورة ال 43 من معرض الشارقةالدولي للكتاب    فقيه للرعاية الصحية تحقق 195.3 مليون ريال صافي ربح في أول 9 أشهر من 2024 بنسبة نمو 49%    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشّن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2025    بانسجام عالمي.. السعودية ملتقىً حيويًا لكل المقيمين فيها    إيلون ماسك يحصل على "مفتاح البيت الأبيض" كيف سيستفيد من نفوذه؟    رحيل نيمار أزمة في الهلال    لماذا فشلت هاريس في إقناع الناخبين؟    "ماونتن ڤيو " المصرية تدخل السوق العقاري السعودي بالشراكة مع "مايا العقارية ".. وتستعد لإطلاق أول مشاريعها في الرياض    أمانة الشرقية: إغلاق طريق الملك فهد الرئيسي بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    المريد ماذا يريد؟    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الدراما والواقع    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    التعاطي مع الواقع    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكاتب نجيب يماني : جباية الزكاة قسرا لا أصل له في الشرع
نشر في الأولى يوم 16 - 03 - 2010

حول الجبرية في جباية الزكاة وتفاعلا مع ما طرح في عدد من وسائل الإعلام حول عدد من الخطوات والآليات التي تنوي الجهات المنوط بها تحصيل مبالغ الزكاة إستخدامها لتحصيل مبالغ تصل إلى 6 بلايين ريال من التجار .. يرى الكاتب نجيب عصام يماني بأن مثل هذه الخطوات التي تم الإعلان عنها لا أصل لها في الشرع وفقا لمقاله المنشور هذا اليوم بصحيفة عكاظ والذي تطرحة الأولى كموضوع جدير بالنقاش حيث جاء فيه :
ذكرت بعض الصحف أن وزارة المالية تدرس استحداث آليات لجباية ستة بلايين ريال من الزكاة من التجار سنويا، ومنها الاطلاع على دفاتر الحسابات والمدخرات المالية لدى البنوك والأوراق المالية المتعلقة بالأصول الثابتة ورؤوس الأموال وعروض التجارة. وتفرض عقوبات على التجار المماطلين في دفع هذه الزكوات تشمل عدم تجديد رخص المحلات والسجلات التجارية وإيقاف الاستقدام للعمالة وغيرها من العقوبات التي تضفي على إجراءات هذه الجباية صفة القسر والإجبار. فهل يأتي في قاموس جباية الزكاة أي معنى من معاني القسر والإجبار والقوة؟! أو ليست الزكاة عبادة بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام. وهل يأتي أي معنى من معاني القسر والإجبار في شرع الله في أية عبادة من العبادات كلها زكاة كانت أو صلاة أو غيرهما إذا كان الإيمان بالله وهو قمة العبادات كلها لم يأت فيه أي معنى من معاني إجبار الناس عليه كما قال تعالى: (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين). فمن أين جاءت مصلحة الزكاة بالقسر والإجبار في فرع من فروع العبادات وهو الزكاة؟! مبررين هذا القسر والإجبار أن الزكاة حق من حقوق الفقراء عند الأغنياء. وهذا الكلام نعم صحيح ولكنه (حق ديانة) وليس (حق قضاء) وشتان بينهما. إذ الأول بين العبد وربه والثاني بين العبد والعبد تحت أنظار القضاء. ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل: أنت ومالك لأبيك. وأرشد عليه الصلاة والسلام المرأة المخزومية في حجة الوداع بأن تقضي ديون والدها. ومع ذلك فإنه لا يجوز لصاحب حق عند الأب مقاضاة الابن في المحاكم. وأقواله عليه الصلاة والسلام إنما جاءت من باب الإحسان والبر وحسن المعاملة بل قد قال سبحانه وتعالى: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم). وأجمع المفسرون على أن المراد بذلك هو الزكاة. فهل يجوز لأي فقير من الفقراء رفع دعوى قضائية ضد أي غني من الأغنياء لاستيفاء حقه؟، لقد خالط أسلوب مصلحة الزكاة في هذا الأمر ملامسات لا يجمل بالمصلحة أن تقع فيها. فإن الأموال غير الظاهرة ومنها حسابات التجار في البنوك وكل ما ذكروه في آلياتهم لا تجري فيها الجباية للزكاة أصلا. بل متروك أمر إخراجها إلى أصحابها لأن الزكاة عبادة مالية محضة خالصة لله ولا ينبغي أن يشوبها ما يعكر صفوها من القسر والإجبار في الأداء، والنية شرط في صحة أداء هذه الأموال قولا واحدا عند كافة أهل العلم بلا خلاف. بل النية شرط في صحة العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). فأي نية للعبادة تتحقق مع هذا القسر والإجبار؟!. قال ابن قدامة في المغني 2/641: ويستحب للإنسان أن يتولى تفرقة الزكاة بنفسه ظاهرة وباطنة، ذلك لأن فية تفريج كرب مستحقيها مع إعطائها للأولى من المحاويج من أقاربه وذوي رحمه. وقال العيني في البناية 3/351: إن الزكاة عبادة مالية فلا تتأتى إلا بالاختيار ليتحقق معنى الابتلاء. وذلك لا يتحقق إلا بالأداء على سبيل الاختيار دون الجبر. وقال البهوتي في المنتهى 1/41: يسن لصاحب المال غير الظاهر أن يخرجها بنفسه ليفرقها إلى القريب أو الجار ولأنها على القريب صدقة وصلة والجار في ما معناه لحديث صدقتك على قرابة صدقة وصلة. وهذا ما قاله الرسول لزينب امرأة ابن مسعود حينما سألته هل يجوز إعطاء زوجها من زكاة أموالها. ولقد ذكر الألوسي في روح المعاني 10/144 وابن عاشور في التحرير 6/273 والقرطبي في الجامع 6/140 في تفسيرهم لقوله تعالى: (ومنهم من عاهد لله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به) نزلت في ثعلبة بن حاطب عندما امتنع عن دفع زكاة ماله من الإبل والأغنام فهل أمر الرسول بأخذ زكاة ماله قسرا ؟!، لم يفعل ذلك مع أنها أموال ظاهرة ناهيك عن الباطنة بل دعا عليه واكتفى بقوله (ويح ثعلبة!!).
وذكر القرطبي في البحر المحيط 5/467 أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله أن فلانا يمتنع عن الزكاة. فكتب إليه عمر أن دعه واجعل عقوبته ألا تقبل زكاته لو عاد وأتى بها مع المسلمين، وهذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام مع ثعلبة. ولذلك قال المردادي في الإنصاف (3/190). (أنه إذا قال صاحب المال للجابي أنه أدى زكاة ماله قبل قوله بلا يمين).
فالشاهد أن الأصل في إخراج زكاة الأموال الباطنة بأنها موكولة إلى أصحابها. كما أن الأموال الظاهرة مثل الأغنام والإبل ونحوها لا تجب قسرا.
وتفرض مصلحة الزكاة على التجار الزكاة في عروض التجارة، مع أنها أمر متنازع فيه عند الفقهاء. ولم يأت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في زكاة عروض التجارة شيء وإنما الأقوال جاءت في زكاة الذهب والفضة والماشية والزروع. بل كان أهل المدينة في حياته عليه الصلاة والسلام يشتغلون بالتجارة. وما جاء شيء من وجوب الزكاة في عروض تجارتهم. ونقل النووي في شرح المهذب (6/47) عن الإمام مالك قوله: (لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنضد وتصير دراهم أو دنانير). وذكر ابن قدامة في المغني(2/585) أنه لم يأت عن الرسول في صحيفة الزكوات شيء عن وجوب الزكاة في عروض التجارة وتطلب مصلحة الزكاة أيضا من التجار إخراج زكاة عن القروض الاستثمارية. وهذا منزلق آخر لا يجمل بمصلحة الزكاة الوقوع فيه. فإن الديون أيا كانت استثمارية أو غير ذلك فإنه لازكاة فيها على من هي بيده لأنها ليست ماله أصلا.
والأمر واضح وجلي. وكم من الصحابة كانوا يقترضون الأموال في بيوع السلم وهي في حكم القروض الاستثمارية بلغة العصر ومصطلحاته وما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا منهم بإخراج زكاة عنها وقد جاء في هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام (من سلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم). وخلاصتها أن صاحب المزرعة أو المصنع اليوم يبيع قدرا من ناتج مزرعته مؤجلا ويقبض الثمن من المشتري حالا لتمويل مؤونة مزرعته أو إنشاء مصنعه. وهذا المبلغ هو في حكم الدين عند المستثمر. فلو كان في هذه المقايضات زكاة لثبتها الرسول في حينها. بل لو أجر الأجير نفسه وقبض أجرته حالاً أي مقدماً لعام كامل فإنه لا تجب الزكاة فيما قبضه من المال وإن بلغ مهما بلغ. مع أن ماله آيل إليه. فلا تجب الزكاة فيما قبضه من الأجر حتى يستوفي صاحب العمل منفعته ثم لا يجب الزكاة في ما قبضه حتى يحول ما بيده الحول بعد تمام استيفاء المنفعة كما ذكره الخرشي في المختصر (2/491) والبهوتي في المنتهى (1/367)، وعدم وجوب الزكاة في الديون أيا كانت واضح وجلي إذ يكفي القول فيه بأن ما في يديه لا يملكه أصلا فكيف يخرج الزكاة عنه؟!.
فعلى وزارة المالية توخي الدقة والصواب فإن شرع الله في هذه الغاية واضح وجلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.