هل يمكن الترافع في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بعد الاستئناف وصدور الحكم في أية قضية أمام أي جهة قضائية أخرى، أم أن حكم الهيئة يعتبر نهائيا وقطعيا، بمعنى أن الترافع في الهيئة العليا هو نهاية الطريق أم ما زال الطريق في أوله وسيكون معاناة جديدة في الترافع؟ نصت المادة (216) من نظام العمل «تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائيا، وبالدرجة القطعية، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها» لذا وبما أن النظام وصف قرارات الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالقرارات القطعية فهذا يعني أنها اكتسبت الصفة النهائية، إذن لا يجوز الاعتراض عليها أمام أي جهة كانت وكذلك لا يجوز إعادة فتح النزاع ذاته التي سبق أن صدر قرار نهائي بشأنه أمام الهيئة أو أي جهة قضائية أخرى تنفيذا لنص المادة (225) من ذات النظام والتي نصت على «لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى».