استأجرت فيلا عن طريق مكتب عقاري، وبعد توقيع العقد فوجئت بأن نسبة الدلالة (10 %)، هل من حقي الاعتراض على ذلك، وماذا أفعل؟ نسبة العمولة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية هي (2.5 %) سواء عمولة بيع أو عمولة إيجار وذلك بموجب ما نصت عليه المادة التاسعة من اللائحة المشار إليها والصادرة في 16/5/1398ه، بقرار وزير التجارة رقم (1704). وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تتجاوز النسبة المنصوص عليها، يلتزم المكتب برد الزيادة إلى من دفعها وتطبق عليه العقوبات الواردة في نفس اللائحة، وهي الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال، وقفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص نهائيا. لذا يحق لك الاعتراض على مخالفة المكتب ويتوجب عليك الامتناع عن دفع هذه العمولة والاكتفاء بدفع العمولة النظامية وهي (2.5 %) من قيمة العقد، وفي حالة إصرار المكتب على مخالفته يتوجب عليك تقديم شكواك إلى وزارة التجارة حتى تقوم الوزارة بالإجراء المناسب تجاه هذا المكتب.