سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الشورى» يتصدى لفوضى المكاتب العقارية وسيطرة غير السعوديين ب «نظام المكاتب» معاقبة من يخالف أحكام النظام الجديد بغرامة 100 ألف ريال وقفل المكتب مدة عام وسحب الترخيص ..
استبعدت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس الشورى لدراسة نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، طرح المساهمات العقارية وتنظيمها من مشروعها بصيغته النهائية الذي سيناقشه الشورى يوم غدٍ الأحد. وأكدت اللجنة أن ذلك لا يعني أن صاحب المكتب العقاري ممنوع من ممارسة نشاط طرح مساهمة عقارية، بل أنه هنا كغيره يجب خضوعه لنظام السوق المالية ولوائحها بما فيها لائحة صناديق الاستثمار العقاري، ولذلك قامت اللجنة بحذف نشاط التطوير والاستثمار العقاري من مجموع الخدمات التي يمكن أن يمارسها المكتب العقاري وترتب على ذلك عدم الحاجة إلى تصنيف المكاتب إلى ثلاث فئات، ورأت اللجنة أنه لا حاجة إلى تحديد رأس مال المكتب العقاري ولا اشتراط وجود قسم للمحاسبة ولا حاجة أيضاً لتقديم القوائم المالية وكل ذلك لم يعد مطلوباً. وقامت اللجنة الخاصة بإعادة تنسيق مشروع النظام الذي مر على مناقشته في لجنة الاقتصاد أكثر من 6 سنوات بما يتلاءم مع ما انتهت إليه من تعديلات بما في ذلك مايتعلق بالعقوبات المقررة على مخالفة أحكامه والسلطة المخولة بإيقاعها. وفي شأن التوصيات التي خلصت إليها الدراسة المقدمة من الجمعية السعودية لعلوم العقار ومنها إنشاء مجلس أو لجنة تتابع جميع مايتعلق بالعقار وإصدار نظام للتخطيط العمراني وثلاث لوائح جديدة للحفاظ على المكتبات الوطنية، فرأت اللجنة الخاصة أن هذه التوصيات ليس لها علاقة بنظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية من أي وجه، لذلك لم تجد اللجنة مبرراً للأخذ بهذه التوصيات واقترحت أن يتعامل معها أعضاء الشورى من خلال المادة الثالثة والعشرين التي تتيح للعضو تعديل نظام قائم أو اقتراح آخر جديد. واستهلت اللجنة الخاصة رأيها في التقرير الذي حصلت عليه "الرياض" في الإشارة إلى أسباب التي دفعت وزارة التجارة لإعداد هذا المشروع وهو معالجة ما لديها في الشأن العقاري من معضلات تتمثل في جانبين أولهما الفوضى التي تحيط بممارسة نشاط المكاتب العقارية وسيطرة غير السعوديين على السوق وعجز الجهات المختصة عن تسيير هذا النشاط ومراقبته، ولم ترَ اللجنة أن السبب في ذلك يرجع فقط إلى عدم وجود النص النظامي لأن لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادر عام 1398 يتضمن معالجة لبعض هذه الظواهر. وفي العودة إلى المشروع الجديد لممارسة أعمال المكاتب العقارية، فقد حدد النظام عمولة لاتتجاوز 2.5% كعمولة للمكتب العقاري في حالة إتمام البيع أو الإيجار وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة فقط، حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو يجدد لمدد أخرى. واشترط النظام الحصول على سجل تجاري لممارسة أعمال المكاتب العقارية وأن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي، وألا يكون صاحب المكتب ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد اعتباره، ويحظر على المكتب العقاري ممارسة أي نشاط آخر في مقر المكتب. وحذر النظام بيع أي عقار أو إيجاره أو إدارته دون اطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار واحتفاظه بصورة من الصك، وتلزم المكاتب العقارية بنموذج عقد الإيجار الموحد الذي تضعه وزارة التجارة وتبين فيه حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم. وشدد النظام على ربط المكاتب العقارية آلياً بالجهة الأمنية المختصة وفي حالة تعثر ذلك تزودها بنسخة من كل عقد تبرمه المكاتب وفقاً للآلية التي تضعها وزارة التجارة، كما عدلت اللجنة الخاصة الغرامات والعقوبات لتتناسب مع حجم نشاط المكاتب العقارية، فنصت مواده على معاقبة من يخالف أحكام نظام المكاتب العقارية بالإنذار أوغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، ومن العقوبات قفل المكتب بمدة لا تزيد على سنة، أو سحب الترخيص ومنعة من مزاولة النشاط.