نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "طويق"    انطلاق أعمال الاجتماع السابع لمجموعة تخطيط وتنفيذ سلامة المطارات (7/ASPIG)    "أمالا" تُثري بينالي الفنون الإسلامية بجلسات حوارية وورش عمل مبتكرة    مجمع إرادة بالرياض: أكثر من 8000 حالة استفادت من خدماتنا خلال شهر رمضان    "التجارة" توضح طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب    وزارة الداخلية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    500 مليون ريال الزيادة المتوقعة على إيرادات دله الصحية في العام الأول بعد استكمال الاستحواذ على مستشفيات السلام والأحساء بالمنطقة الشرقية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. حرم الملك تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في الأربعاء    القمة الثلاثية بين السيسي وماكرون وعاهل الأردن قد تُشكل تحولًا دوليًا تجاه الوضع في غزة    4.88 % عائد إصدار "صح" لشهر أبريل    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    بعد تغلبه على تايلاند في كأس آسيا.. أخضر- 17 عاماً يتأهل إلى كأس العالم 2025 في قطر    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    نونو سانتو وكونتي وتن هاغ أبرز المرشحين لخلافته.. غضب جماهير الهلال يقرب جيسوس من البرازيل    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    منسوبو مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيمون حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    العثور على تائهين في صحراء حلبان    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    سماحة المفتي العام و"نائبه" يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    المملكة ترأس الاجتماع الثالث بالدرعية.. لجنة صندوق النقد تناقش تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي    ليالي في محبة خالد الفيصل.. معرض يجسد سيرة قائد وشاعر وإداري مبدع    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    المثالية بين الوهم والواقع.. عندما يكون العدل أولى من التسامح    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    بهدف تزويد رؤساء ومديري إدارات تقنية المعلومات بالخبرات.. أكاديمية طويق تطلق برنامج «قادة تقنيات المستقبل»    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    الجيل يقترب من دور «يلو»    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية    مساعد رقمي للعمل في المصانع    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    منصة TikTok فرعية للفنانين    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    جدة تستضيف قرعة كأس آسيا لكرة السلة    من اختطف الهلال؟!    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    الخليج يغرق الرائد    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يتصدى لفوضى المكاتب العقارية وسيطرة غير السعوديين ب «نظام المكاتب»
معاقبة من يخالف أحكام النظام الجديد بغرامة 100 ألف ريال وقفل المكتب مدة عام وسحب الترخيص ..
نشر في الرياض يوم 17 - 11 - 2012

استبعدت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس الشورى لدراسة نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، طرح المساهمات العقارية وتنظيمها من مشروعها بصيغته النهائية الذي سيناقشه الشورى يوم غدٍ الأحد.
وأكدت اللجنة أن ذلك لا يعني أن صاحب المكتب العقاري ممنوع من ممارسة نشاط طرح مساهمة عقارية، بل أنه هنا كغيره يجب خضوعه لنظام السوق المالية ولوائحها بما فيها لائحة صناديق الاستثمار العقاري، ولذلك قامت اللجنة بحذف نشاط التطوير والاستثمار العقاري من مجموع الخدمات التي يمكن أن يمارسها المكتب العقاري وترتب على ذلك عدم الحاجة إلى تصنيف المكاتب إلى ثلاث فئات، ورأت اللجنة أنه لا حاجة إلى تحديد رأس مال المكتب العقاري ولا اشتراط وجود قسم للمحاسبة ولا حاجة أيضاً لتقديم القوائم المالية وكل ذلك لم يعد مطلوباً.
وقامت اللجنة الخاصة بإعادة تنسيق مشروع النظام الذي مر على مناقشته في لجنة الاقتصاد أكثر من 6 سنوات بما يتلاءم مع ما انتهت إليه من تعديلات بما في ذلك مايتعلق بالعقوبات المقررة على مخالفة أحكامه والسلطة المخولة بإيقاعها.
وفي شأن التوصيات التي خلصت إليها الدراسة المقدمة من الجمعية السعودية لعلوم العقار ومنها إنشاء مجلس أو لجنة تتابع جميع مايتعلق بالعقار وإصدار نظام للتخطيط العمراني وثلاث لوائح جديدة للحفاظ على المكتبات الوطنية، فرأت اللجنة الخاصة أن هذه التوصيات ليس لها علاقة بنظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية من أي وجه، لذلك لم تجد اللجنة مبرراً للأخذ بهذه التوصيات واقترحت أن يتعامل معها أعضاء الشورى من خلال المادة الثالثة والعشرين التي تتيح للعضو تعديل نظام قائم أو اقتراح آخر جديد.
واستهلت اللجنة الخاصة رأيها في التقرير الذي حصلت عليه "الرياض" في الإشارة إلى أسباب التي دفعت وزارة التجارة لإعداد هذا المشروع وهو معالجة ما لديها في الشأن العقاري من معضلات تتمثل في جانبين أولهما الفوضى التي تحيط بممارسة نشاط المكاتب العقارية وسيطرة غير السعوديين على السوق وعجز الجهات المختصة عن تسيير هذا النشاط ومراقبته، ولم ترَ اللجنة أن السبب في ذلك يرجع فقط إلى عدم وجود النص النظامي لأن لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادر عام 1398 يتضمن معالجة لبعض هذه الظواهر.
وفي العودة إلى المشروع الجديد لممارسة أعمال المكاتب العقارية، فقد حدد النظام عمولة لاتتجاوز 2.5% كعمولة للمكتب العقاري في حالة إتمام البيع أو الإيجار وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة فقط، حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو يجدد لمدد أخرى.
واشترط النظام الحصول على سجل تجاري لممارسة أعمال المكاتب العقارية وأن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي، وألا يكون صاحب المكتب ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد اعتباره، ويحظر على المكتب العقاري ممارسة أي نشاط آخر في مقر المكتب.
وحذر النظام بيع أي عقار أو إيجاره أو إدارته دون اطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار واحتفاظه بصورة من الصك، وتلزم المكاتب العقارية بنموذج عقد الإيجار الموحد الذي تضعه وزارة التجارة وتبين فيه حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم.
وشدد النظام على ربط المكاتب العقارية آلياً بالجهة الأمنية المختصة وفي حالة تعثر ذلك تزودها بنسخة من كل عقد تبرمه المكاتب وفقاً للآلية التي تضعها وزارة التجارة، كما عدلت اللجنة الخاصة الغرامات والعقوبات لتتناسب مع حجم نشاط المكاتب العقارية، فنصت مواده على معاقبة من يخالف أحكام نظام المكاتب العقارية بالإنذار أوغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، ومن العقوبات قفل المكتب بمدة لا تزيد على سنة، أو سحب الترخيص ومنعة من مزاولة النشاط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.