اشتريت قطعة أرض بموجب صك شرعي من المالك في مدينة جدة، وسلمته ما يعادل ثمانين بالمئة من قيمة الأرض على دفعات بموجب عقد البيع المبرم بيننا، وقبل الموعد المحدد للإفراغ توفي البائع (يرحمه الله) وقد ماطلني الورثة رغم استعدادي التام لسداد باقي ثمن الأرض، وعلمت أنهم يزعمون أن هناك غبنا في البيع، ويرغبون في إعادة ما دفعته لوالدهم والاستئثار بالأرض التي تضاعف ثمنها. سؤالي، هل يحق لهم ذلك شرعا؟ وهل بإمكاني إلزامهم بإفراغ الأرض المباعة لي من مورثهم، وأين أقيم الدعوى، علما بأن بعض الورثة يقيمون خارج مدينة جدة مفرقين بين المحافظات. العقد المبرم بينك وبين المتوفى (رحمه الله) توافرت في أركانه وشروط صحته فهو يبقى ملزما للبائع ولورثته من بعده، وذلك استنادا للقاعدة الشرعية، المسلمون على شروطهم، أما بشأن ادعاء الورثة بأن هناك غبنا في البيع كمبرر للعدول عن العقد، فإن هذا الادعاء لا قيمة له ما لم يتم إثباته أمام المحكمة. وطالما أن الورثة رفضوا إفراغ الأرض المباعة لك، فبإمكانك رفع دعوى لإثبات صحة البيع و إلزام الورثة بإنهاء إجراءات الإفراغ، أما بالنسبة لمكان إقامة الدعوى فقد ورد في المادة (34) من نظام المرافعات ما ينص على أنه (إذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم.