باعني شخص قطعة أرض مملوكة له بموجب صك شرعي في مدينة جدة، وتسلم مني ما يعادل خمسة وسبعين بالمائة من قيمة الأرض على دفعات بموجب عقد البيع المبرم بيننا، وقبل الموعد المحدد للإفراغ توفي البائع (يرحمه الله) وقد ماطلني الورثة في الإفراغ رغم استعدادي بسداد باقي الثمن، وقد سمعت أنهم يزعمون أن هناك غبناً في البيع وهم يرغبون في إعادة ما دفعته لوالدهم والاستئثار بالأرض التي تضاعف ثمنها فهل يحق لهم ذلك، وهل بإمكاني إلزامهم بإفراغ الأرض المباعة لي من مورثهم وأين أقيم الدعوى، علماً بأن بعض الورثة يقيم في الرياضوجدة والبعض الآخر في منطقة الباحة. (ناصر جدة) فيما يتعلق بالعقد المبرم بينك والبائع المتوفى (يرحمه الله) فطالما أن هذا العقد توافرت أركانه وشروط صحته فهو يبقى ملزماً للبائع ولورثته من بعده و ذلك استنادا للقاعدة الشرعية (المسلمون على شروطهم)، أما بشأن ادعاء الورثة بأن هناك غبناً في البيع كمبرر للعدول عن العقد فإن هذا الادعاء لا قيمة له ما لم يتم إثباته أمام المحكمة، وطالما أن الورثة رفضوا إفراغ الأرض المباعة لك فبإمكانك رفع دعوى لإثبات صحة البيع و إلزام الورثة بإنهاء إجراءات الإفراغ أما بالنسبة لمكان إقامة الدعوى فقد ورد في المادة ( 34) من نظام المرافعات ما ينص على إنه (إذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم.