قررت وزارة الشؤون الاجتماعية حل جمعيتين خيريتين بمنطقة الرياض، لعدم ممارستهما نشاطهما استنادا للمادة 63 من القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية. واستند قرار الوزارة إلى القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة والمعدلة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 82256 وتاريخ 20/8/1433ه الفقرة 3 التي تنص على أنه يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية حل الجمعية في إحدى الحالات، منها: «إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها»، والفقرة 7 التي تنص على: «إذا لم تباشر أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها أو توقفت عن مباشرة تلك الأعمال لمدة سنة فأكثر مهما كانت الأسباب». وأوضح الناطق الرسمي بوزارة الشؤون الاجتماعية مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الاجتماعي خالد بن دخيل الله الثبيتي، أنه بالاستناد إلى اللوائح والأنظمة، وفي حالة توفر الظروف واستعداد الجمعية لتفعيل نشاطها يمكن لرئيسها وأعضاء جمعيتها العمومية التقدم مرة أخرى بطلب تأسيس الجمعية، حيث سيتم النظر في مدى إمكانية تحقيق ذلك من قبل الوزارة.