قررت وزارة الشؤون الاجتماعية حل جمعيتين خيريتين بمنطقة الرياض، نظرا لعدم ممارستهما نشاطهما استنادا للمادة (63) من القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية. وأوضح الناطق الرسمي للوزارة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الاجتماعي خالد بن دخيل الله الثبيتي، أن القرار استند إلى القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة والمعدلة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 82256 وتاريخ 20/8/1433ه (الفقرة 3) التي تنص على: «أنه يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية حل الجمعية في إحدى الحالات، منها: إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها»، و(الفقرة 7) التي تنص على: «إذا لم تباشر أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها أو توقفت عن مباشرة تلك الأعمال لمدة سنة فأكثر مهما كانت الأسباب». وأضاف أنه بالاستناد إلى اللوائح والأنظمة المقررة، وفي حالة توفر الظروف واستعداد الجمعية لتفعيل نشاطها يُمكن لرئيس الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية التقدم مرة أخرى بطلب تأسيس الجمعية، حيث سيتم النظر في مدى إمكانية تحقيق ذلك من قبل الوزارة.