أكد مصدر مسؤول في المديرية العامة للجوازات ل «عكاظ» أن وثيقة السفر لا يعتد بها لإصدار الإقامة، حيث إن قرار مجلس الوزراء رقم (37) الصادر في 14/8/1373ه والملحق به المادة رقم (25) من نظام الإقامة نصت على التالي: إذا كان الأجنبي حاملا لجواز سفر قانوني وإقامة نظامية وفقدت منه وثبت تسجيلها لدى إدارة الجوازات ولم تكن لحكومته ممثلية في المملكة يمنح تصريحا بالإقامة، وفي حال رغبته في العودة لبلاده يمنح تذكرة مرور للسفر ذهابا فقط. أما إذا كان لحكومته ممثلية فيكلف بالحصول على جواز سفر قانوني منها لتسوى إقامته على أساسه.