مستقبل الطاقة بين التحول وتنويع المصا    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انطلاق النسخة الثالثة من "ملتقى السياحة السعودي"    37 مليار دولار طلبات اكتتاب على إصدار السعودية سندات دولية    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    تخصيص مقاعد دراسية بالجامعة الإلكترونية لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين    «تاسي» يغلق مرتفعاً لليوم الثاني    «الصناعة»: رصد تحديات النمو والتوسّع في 1000 مصنع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن طلال يشيد بدعم القيادة للقطاعات العسكرية    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    أمير حائل يدشن مهرجان العسل    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    حرس الحدود بجازان يقدم المساعدة لمواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شراكة أمانة الرياض والقطاع الخاص    «حياكة السدو» تستوقف زوّار «حرفة»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    عشاق الزيتون    مترو الرياض الأول عالمياً    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن عامين وغرامة 200 ألف لمخالفات التقارير النفسية
نشر في عكاظ يوم 28 - 04 - 2013

كشف مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية الذي أقره مجلس الشورى مؤخرا عن عدد من العقوبات منها السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحداهما لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمدا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه، وكل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام.
وبين النظام (الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أنه يجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لأكثر من سنتين وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه.
وكذلك السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد على 50 ألفا، أو بإحدى العقوبتين، لكل من مكن شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي داخل المنشأة العلاجية النفسية من الهرب أو ساعده على ذلك، وكل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس المراقبة أو مفتشوها في أداء مهماتهم، وكل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجالس المراقبة طبقاً لهذا النظام، وكل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق شخص ما بأنه مصاب بمرض نفسي.
كما نصت المادة السابعة والعشرون أنه إذا هرب من المنشأة أحد المرضى المنومين فيها إلزاميا أو لم يعد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية فعلى إدارة المنشأة العلاجية النفسية التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.
وبينت المادة العاشرة من هذا النظام أنه يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريا وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادرا على اتخاذ القرار بنفسه أو وليه ويحق له الخروج متى أراد ذلك إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
وتقول المادة الحادية عشرة (الدخول الإسعافي) للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف وفي جميع المستشفيات صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام ما عدا الفقرة 3 من تلك الشروط مع التزام الطبيب بإبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية التابع لها بنوع الدخول للمريض وعلاجه وفق النموذج المخصص. وتوضح المادة الثالثة عشرة شروط الدخول الإلزامي للعلاج وإجراءاته (لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر جميع الشروط التالية: قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرا على المريض النفسي أو على الآخرين وفق معاينته أو احتمالا كبيرا له، أن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازما لشفائه من مرضه أو تحسن حالته أو إيقاف تدهورها).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.