كشف مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية الذي أقره مجلس الشورى مؤخرا عن عدد من العقوبات منها السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحداهما لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمدا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه، وكل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام. وبين النظام (الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أنه يجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لأكثر من سنتين وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه. وكذلك السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد على 50 ألفا، أو بإحدى العقوبتين، لكل من مكن شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي داخل المنشأة العلاجية النفسية من الهرب أو ساعده على ذلك، وكل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس المراقبة أو مفتشوها في أداء مهماتهم، وكل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجالس المراقبة طبقاً لهذا النظام، وكل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق شخص ما بأنه مصاب بمرض نفسي. كما نصت المادة السابعة والعشرون أنه إذا هرب من المنشأة أحد المرضى المنومين فيها إلزاميا أو لم يعد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية فعلى إدارة المنشأة العلاجية النفسية التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها. وبينت المادة العاشرة من هذا النظام أنه يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريا وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادرا على اتخاذ القرار بنفسه أو وليه ويحق له الخروج متى أراد ذلك إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي. وتقول المادة الحادية عشرة (الدخول الإسعافي) للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف وفي جميع المستشفيات صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام ما عدا الفقرة 3 من تلك الشروط مع التزام الطبيب بإبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية التابع لها بنوع الدخول للمريض وعلاجه وفق النموذج المخصص. وتوضح المادة الثالثة عشرة شروط الدخول الإلزامي للعلاج وإجراءاته (لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر جميع الشروط التالية: قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرا على المريض النفسي أو على الآخرين وفق معاينته أو احتمالا كبيرا له، أن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازما لشفائه من مرضه أو تحسن حالته أو إيقاف تدهورها).