مستقبل الطاقة بين التحول وتنويع المصا    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انطلاق النسخة الثالثة من "ملتقى السياحة السعودي"    37 مليار دولار طلبات اكتتاب على إصدار السعودية سندات دولية    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    تخصيص مقاعد دراسية بالجامعة الإلكترونية لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين    «تاسي» يغلق مرتفعاً لليوم الثاني    «الصناعة»: رصد تحديات النمو والتوسّع في 1000 مصنع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن طلال يشيد بدعم القيادة للقطاعات العسكرية    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    أمير حائل يدشن مهرجان العسل    عشاق الزيتون    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شراكة أمانة الرياض والقطاع الخاص    «حياكة السدو» تستوقف زوّار «حرفة»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    مترو الرياض الأول عالمياً    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الخبراء تعيد نظام الرعاية النفسية للشورى
نشر في عكاظ يوم 11 - 03 - 2013

أعادت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نظام الرعاية الصحية النفسية إلى مجلس الشورى، رغم الموافقة عليه قبل عامين، وذلك بعد ورود العديد من الملحوظات التي رأت الهيئة الزام تعديلها على النظام.
وعلمت «عكاظ» أن لجنة الشؤون الصحية والطاقة بالمجلس، أيدت تلك التعديلات وأوصت بالموافقة عليها تمهيداً لإقرارها من مجلس الشورى.
ووفق المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، فإن قراراته ترفع للملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، وإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة عليها، وإذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع الى الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه الى الملك لاتخاذ ما يراه.
يحتوي النظام على 28 مادة ويهدف لحماية المرضى النفسيين وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع، وضع آلية معاملة المرضى النفسيين وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية، احترام حقوق الفرد في محيط صحي وإنساني، إبلاغه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، إتاحة الحرية له في الحركة داخل المنشأة النفسية، وبين النظام أنه يحق للمريض أن يرقيه أحد الرقاة الشرعيين إذا رأى المريض ذلك بعد التنسيق مع الطبيب المعالج وتمكينه من استقبال الزوار، أن يكون له وكيل شرعي يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية النفسية، إخباره أو وليه عن دخوله الإلزامي في المنشأة عند اصدار قرار الدخول الإلزامي أو تجديده، ويحدد النظام شروط الدخول الإلزامي للعلاج منها تحديد أدلة واضحة على اصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطراً على المريض النفسي أو الآخرين.
وبين النظام أنه إذا قرر النظام احتياج المريض النفسي للعلاج بالصدمات الكهربائية، فإنه يتعين الحصول على موافقته أو وليه، موافقة كتابية صريحة مبنية على إرادة حرة مستنيرة بعد إحاطته علما بطبيعة العلاج بالصدمات الكهربائية والغرض منه وآثاره الجانبية والبدائل العلاجية المتاحة، ويعاقب النظام بالسجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لاتزيد عن مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل ممارس في منشأة علاجية نفسية أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه، ويجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لمدة أكثر من سنتين، فيما يعاقب المكلف بحراسة المريض النفسي أو علاجه أو تمريضه، أساء معاملته بالسجن، مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن 25 ألف ريال والسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال لمن مكن شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.