أعادت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نظام الرعاية الصحية النفسية إلى مجلس الشورى، رغم الموافقة عليه قبل عامين، وذلك بعد ورود العديد من الملحوظات التي رأت الهيئة الزام تعديلها على النظام. وعلمت «عكاظ» أن لجنة الشؤون الصحية والطاقة بالمجلس، أيدت تلك التعديلات وأوصت بالموافقة عليها تمهيداً لإقرارها من مجلس الشورى. ووفق المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، فإن قراراته ترفع للملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، وإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة عليها، وإذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع الى الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه الى الملك لاتخاذ ما يراه. يحتوي النظام على 28 مادة ويهدف لحماية المرضى النفسيين وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع، وضع آلية معاملة المرضى النفسيين وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية، احترام حقوق الفرد في محيط صحي وإنساني، إبلاغه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، إتاحة الحرية له في الحركة داخل المنشأة النفسية، وبين النظام أنه يحق للمريض أن يرقيه أحد الرقاة الشرعيين إذا رأى المريض ذلك بعد التنسيق مع الطبيب المعالج وتمكينه من استقبال الزوار، أن يكون له وكيل شرعي يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية النفسية، إخباره أو وليه عن دخوله الإلزامي في المنشأة عند اصدار قرار الدخول الإلزامي أو تجديده، ويحدد النظام شروط الدخول الإلزامي للعلاج منها تحديد أدلة واضحة على اصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطراً على المريض النفسي أو الآخرين. وبين النظام أنه إذا قرر النظام احتياج المريض النفسي للعلاج بالصدمات الكهربائية، فإنه يتعين الحصول على موافقته أو وليه، موافقة كتابية صريحة مبنية على إرادة حرة مستنيرة بعد إحاطته علما بطبيعة العلاج بالصدمات الكهربائية والغرض منه وآثاره الجانبية والبدائل العلاجية المتاحة، ويعاقب النظام بالسجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لاتزيد عن مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل ممارس في منشأة علاجية نفسية أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه، ويجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لمدة أكثر من سنتين، فيما يعاقب المكلف بحراسة المريض النفسي أو علاجه أو تمريضه، أساء معاملته بالسجن، مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن 25 ألف ريال والسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال لمن مكن شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده على ذلك.