عدلت لجنة الشؤون الصحية عن تكليف الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بإعداد مشروع نظام ممارسة الرقية الشرعية ومكافحة السحر، واكتفت بالتوصية بإعداد مشروع النظام دون تحديد الجهة. إلى ذلك واصل مجلس الشورى أمس الأحد مناقشة مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية الذي أعادت اللجنة الصحية صياغته ليعكس مكونات النظام وإجراءات الرعاية للمرضى النفسانيين وتعزيز الخدمات الصحية النفسية والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني من خلال إنشاء مجلس للمراقبة العامة وآخر للمحلية حدد النظام مكوناتها واختصاصاتهما والتزاماتهما واشترط أن يكون رئيس المجلس قاضياً. وفيما يتعلق بالدخول الاختياري والإسعافي والإلزامي والجوانب الوقائية والرعاية والتأهيل، ناقش المجلس شروط الدخول الإلزامي للعلاج وإجراءاته التي منعت إدخال أي شخص إلزاميا في أي منشأة صحية نفسية إلا عند توافر شروط أهمها وجود الدلائل الواضحة على إصابته باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطراً على المريض النفسي أو على الآخرين وقت معاينته، أو أن يكون دخوله للمنشأة لازماً لشفائه من مرضه أو تحسن حالته أو إيقاف تدهوره. النظام ينص على تشكيل لجان طبية جنائية لتقويم الحالة «النفسية» للمشتبه بهم وحدد النظام فترة الدخول الإلزامي ب72 ساعة وإذا استمرت أسباب بقاء المريض النفسي داخل المنشأة وفق الشروط السابقة، فيجوز بتقرير من طبيبين نفسيين تمديد مدة الدخول الإلزامي إلى مدة أقصاها 30 يوماً. وناقش الأعضاء التقويم بأمر من جهات القضاء والتحقيق حيث نص النظام على أن يحدد وزير الصحة المنشآت العلاجية النفسية الحكومية التي ترجي تقويم الحالة النفسية للمشتبه بان لديه مرضاً نفسياً بناء على طلب جهات القضاء والتحقيق، ويشكل الوزير لهذه المنشآت لجاناً طبية جنائية نفسية تتكون كلاً منها من ثلاثة أطباء من الاستشاريين النفسيين السعوديين. ويلزم الشخص المتهم بارتكاب جريمة والمشتبه في أن لديه مرضاً نفسيا بالبقاء في المنشأة لإتمام التقويم وكتابة التقرير مع منع خروجه ولو بكفالة إلا بأمر من الجهة التي طلبت التقويم. ويرى أعضاء إضافة وتحديد المزيد من التعريفات والمصطلحات غير المفهومة حتى لا يستغل النظام في غير محله، وتطرق أعضاء إلى عدد من الملاحظات الجوهرية التي شددت على وضع طرق إجرائية واضحة ومؤسسية لحقوق المريض النفسي التي تضمنها النظام باعتبارها جوهر النظام. وحول حقوق المريض النفسي اقترح رئيس لجنة الشؤون التعليمية أحمد آل مفرح إضافة فقرات للنظام تحفظ حق الموظف في حال تعرضه لمرض نفسي وتتكفل بعلاجه. يذكر أن مشروع النظام نص للمريض بحق تلقي العناية الواجبة والحصول على العلاج بحسب المعايير العالمية المتعارف عليها طبياً، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي باحتياجاته الطبية ويمكنه من تأدية تكاليفه الشرعية، وإعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء بالعلاج، وعند الحاجة لإدخاله في منشأة صحية يعلم المريض أو وليه بأسباب ذلك. ويحق للمريض النفسي – وفق مشروع النظام – بعد التنسيق مع الطبيب المعالج أن يستعين بأحد الرقاة الشرعيين إذا رأى المريض أو ذووه ذلك على أن تكون الرقية وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل. وشدد النظام على سرية معلومات المريض وعدم البوح بها أو الإفصاح عنها ، كما حدد شروطاً للدخول الإلزامي للمنشأة الصحية ومدته وشروطاً للدخول الإسعافي وإجراءاته.