ناقش مجلس الشورى السعودي الشهر الماضي نظام الصحة النفسية، ورصد عقوبات صارمة تجاه المخالفين والمتلاعبين بصحة المرضى، وجعل السجن بما لا يزيد على عامين و200 ألف ريال غرامة لكل ممارس في المنشأة الصحية أثبت عمدا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه، كما تطبق العقوبة نفسها على كل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، وقد تزيد العقوبة لتصل إلى عشر سنوات في حال رأى القاضي ذلك. ونص النظام على معاقبة المكلف بحراسة مريض نفسي أو علاجه أو تمريضه وأساء معاملته أو أهمله بطريقة تضره وتحدث له ألما، وذلك بالسجن سنة كاملة وغرامة 25 ألف ريال، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة في جسم المريض النفسي، فيتم حبس المكلف مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. وجعل النظام عقوبة السجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و50 ألف ريال غرامة مالية لكل من مكّن شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده على ذلك، كما جعل العقوبة ذاتها لمن رفض إعطاء معلومات لمجالس المراقبة أو لمفتشيها أو حال دون التفتيش المخول لهذه المجالس، وحبس من أفشى أسرار مريض نفسي وتغريمه 50 ألف ريال.