قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية في جدة بتأكيد حكمها السابق القاضي بإلغاء ترخيص تشغيل محطة وقود على شارع حراء في حي النعيم لوجود تسربات مواد بترولية اختلطت بمياه خزان منزل أسرة مجاورة للمحطة، وتشبع التربة بها. كانت الدائرة أعادت النظر في القضية المعادة اليها من محكمة الاستئناف بعد أن استأنف أصحاب المحطة الحكم الأول الصادر في الخامس والعشرين من ربيع الآخر بالعام الماضي 1433ه. وتحدثت ل«عكاظ» المواطنة (صباح. ح.ع) التي رفعت الدعوى قائلة إنها سعدت للغاية بصدور حكم المحكمة الادارية بعد تأرجح معاملتها بين أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية أبحر الفرعية والدفاع المدني. وأشارت الى أنها تطالب بتعويض قدره خمسة ملايين ريال من أمانة محافظة جدة لعدم اهتمامها بمعالجة الأمر في حينه. وجاء في نص الحكم أنه «ثبت للدائرة الرابعة ما ادعت به المدعية. وجاء قضاء المحكمة مستندا على عدم ملاءمة الموقع لأن يظل محطة وقود وأن على المدعى عليها الحد من الضرر الواقع. وتقع عليها مسؤولية التعويض وتحميل عبء مالية الدولة تعويضات كان بإمكانها الحد منها فضلا على أن منح قرارات الترخيص في أصلها جوازية لجهة الادارة، إذ المقرر فقها وقضاء ان الترخيص الاداري بمزاولة نشاط معين لا يعطي لصاحبه حقا دائما، بل ميزة وقتية يمكن إلغاؤها او عدم تجديدها اذا ما ثبت ان المرخص له قد خالف شروط الترخيص، أو كان الترخيص بذات النشاط قد يحدث ضررا او يفاقم ضررا وقعا على اعتبار تقدير المصلحة العامة والخاصة ووجوب تقدير امر العامة في تقرير المصلحة ودرء ضدها على امر الخاصة. وبالتالي فالترخيص خاضع للسلطة التقديرية للإدارية عند منحها لطالبها بالنظر إلى توفر الاشتراطات وكذلك المصلحة والمفسدة المترتبة على الترخيص».