اعترضت الإدارة القانونية في أمانة العاصمة المقدسة على حكم الدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة لصالح شقيقين تظلما من رفض الأمانة منحهما تصريحا لبناء أبراج فندقية في أرضهما التي يملكانها بصك شرعي رغم نظامية أوراقهما ومتابعتها طيلة 6 أعوام. وبررت الأمانة اعتراضها بأن الأرض ستنزع مستقبلا لصالح مشروعات تطويرية، وهو ما اعتبرته المحكمة الإدارية تجنيا على المواطنين، وبالتالي أصدرت قرارا يلزم الأمانة بمنحهما التصريح مع الاحتفاظ بحقيهما في المطالبة بالتعويض. ووصفت أمانة العاصمة المقدسة في لائحة اعتراضية، الحكم الذي جاء في 9 أوراق بأنه «مجحف بحقوق الأمانة ومخالف للمبادئ التي استقر عليها القضاء الإداري، وأخطأ من أصدره في تطبيق النظام وتأويله، لذا فإنه لم ولن يلقى قبولا عندنا ونطعن فيه جملة وتفصيلا». وعد المحامي القانوني لأمانة العاصمة شادي بن عبدالمحسن الحكم مخالفا للمبادئ التي استقرت عليها أحكام ديوان المظالم -على حد قوله- وذلك من جهتين، الأول حيث قضى ديوان المظالم بأنه «أخطأ الحكم حينما قضى في منطوقه بإلزام جهة الإدارة بالترخيص للمدعي، والقضاء بالنسبة للقرارات قضاء ناقص بمعنى أن المحكمة تقتصر على النظر في مشروعية القرار، وإما أن تنتهي إلى رفض الدعوى إذا ثبت لها صحته أو تقضي بإلغاء القرار وتقف عند هذا الحد لا تتعداه إلى القضاء بإلزام جهة الإدارة بإصدار قرار صحيح، وحيث إن الحكم الصادر في هذه القضية قد قضى بإلزام المستأنفة ضدهما رخصة بناء على قطعة الأرض المملوكة لهما بموجب صك رسمي ووفقا للاشتراطات النظامية، فإنه يكون قد خالف المبادئ التي استقر عليها ديوان المظالم». وواصل «أما الوجه الثاني، حيث إن أحكام وقرارات ديوان المظالم مستقرة على أنه فيما لم يرد به نص خاص في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، تسري على القضايا المنظورة أمام محاكم الديوان أحكام المرافعات الشرعية، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية». واعتبرت المذكرة الاعتراضية حكم المحكمة الإدارية تضمن مخالفة للنظام وخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث إن حقيقة ما يتنازع فيه المدعيان ليس الترخيص في حد ذاته، وإنما في إثبات مدى صلاحية الموقع محل النزاع لأن يقام عليه بناء من عدمه، وحيث إن قرار أمانة العاصمة المقدسة الصادر بالامتناع عن منح ترخيص البناء يتفق وصحيح النظام، وأنه وإن كان لكل مواطن الحق في الحصول على رخصة بناء في ملكه، إلا أن ذلك الحق خاضع للتنظيم من جانب الدولة ومن ذلك التدخل في فرض القيد على المالك بإلزامه باستخراج الترخيص مقدما قبل البناء تحقيقا لغايات نظامية هدفها المصلحة العامة.