حكمت الدائرة الثامنة بديوان المظالم في الرياض على شرطة محافظة حوطة بني تميم بدفع مبلغ مالي تعويضا لمواطن جراء سجنه 24 ساعة، وذلك لعدم توقيعه على التعهد المعد من قبلهم. وقالت المحكمة: إنه ثبت خطأ الجهة المدعى عليها بحق المدعي، وإنه أوقف بلا سبب شرعي أو نظامي صحيح. وحصلت "الوطن" أمس على نسخة إعلام الحكم، وتضمن نص المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية التي تحكم الواقعة محل النزاع "لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه وسجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن لأي إنسان إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة". وتنص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا ونظاميا، وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي، كما نصت المادة 30 من النظام". وأشار الديوان في إعلام الحكم إلى أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن أخطاء جهة الإدارة متى كانت سببا في إلحاق ضرر بأحد الأشخاص، فإن المتضرر يستحق تعويضا جابرا للضرر واللاحق به، وبناء على ما سبق فإنه ثبت خطأ الجهة المدعى عليها بحق المدعي، وأنه تم إيقافه بلا سبب شرعي أو نظامي صحيح. لذا فإنه يجب تعويضه عن تلك المدة التي قضاها في السجن، وذلك تمشيا مع القاعدة الشرعية التي تنص على أن "الضرر يزال"، ولا تأتي إزالة الضرر اللاحق بالمدعى إلا بتعويض مادي. ودللت المحكمة على ذلك بقولها "روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما عوّضا من لحقه ضرر معنوي غير مقصود نتج عن فعل السلطان المشروع أو السبب، فكيف بالضرر الناتج عن الفعل غير المشروع كحال المدعي"، كما أكد ذلك النظام الأساسي للحكم في المادة 36. وقالت المحكمة إن حبس المدعي هذه المدة بدون حكم شرعي أو أي سبب صحيح من النظام يستحق التعويض عن ذلك السجن، وقد ثبت للدائرة خطأ المدعى عليها في حق المدعي وثبت تضرره من خطأ الجهة المدعى عليها المتمثل في سجنه بدون سند شرعي أو نظامي.