انطلاق الجولة الثالثة لمحادثات الملف النووي بين إيران والولايات المتحدة    لقاء مقتضب بين ترمب وزيلينسكي في الفاتيكان لإنهاء الحرب    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    وزير الحرس الوطني يزور «بينالي الفنون الإسلامية 2025»    3 آلاف يلبون نداء امش 30 بأبوعريش    جناح أرض السعودية يشارك في سوق السفر العربي 2025 بدبي    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    بيان من الشباب بخصوص توثيق تاريخ الكرة السعودية    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق فعالية "امش 30" لتعزيز نمط الحياة الصحي    محافظ الطوال يدشن فعالية امش30    32 مليون مكالمة ل 911    أمير منطقة جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    200 ألف مشارك في الموسم الخامس من امش 30    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    حج 2025: 70 ألف بطاقة نسك توزع يوميا    نيس يعلن إصابة عبدالمنعم في الرباط الصليبي    التغريدات لا تسقط الدول.. ولا المساحات تصنع السيادة    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    250 شتلة تُزين فرع وزارة البيئة في عسير ضمن فعاليات أسبوع البيئة    ترمب: بوتين ربما «لا يريد» أن يوقف الحرب في أوكرانيا    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    دنيا حظوظ    الصبان رعى الختام .. اليرموك يخطف الأضواء والحريق والهلال في صدارة التايكوندو    الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م    المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب تمنح مدير عام الإيسيسكو الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    منصات التواصل والتأثير: هل أصبح كل شاب إعلاميًا؟    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    رؤيتنا تسابق الزمن    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    آل هيازع: رؤية 2030.. قصة نجاح ملهمة وإنجازات تسابق الزمن    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    أمير عسير يهنئ القيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المظالم" يحكم بتعويض مالي لمواطن تم سجنه بلا سبب شرعي
ثبوت خطأ شرطة حوطة بني تميم الجهة المدعى عليها بحق المدعي
نشر في الوطن يوم 06 - 06 - 2010

حكمت الدائرة الثامنة بديوان المظالم في الرياض على شرطة محافظة حوطة بني تميم بدفع مبلغ مالي تعويضا لمواطن جراء سجنه 24 ساعة، وذلك لعدم توقيعه على التعهد المعد من قبلهم. وقالت المحكمة: إنه ثبت خطأ الجهة المدعى عليها بحق المدعي، وإنه أوقف بلا سبب شرعي أو نظامي صحيح.
وحصلت "الوطن" أمس على نسخة إعلام الحكم، وتضمن نص المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية التي تحكم الواقعة محل النزاع "لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه وسجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن لأي إنسان إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة".
وتنص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا ونظاميا، وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي، كما نصت المادة 30 من النظام".
وأشار الديوان في إعلام الحكم إلى أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن أخطاء جهة الإدارة متى كانت سببا في إلحاق ضرر بأحد الأشخاص، فإن المتضرر يستحق تعويضا جابرا للضرر واللاحق به، وبناء على ما سبق فإنه ثبت خطأ الجهة المدعى عليها بحق المدعي، وأنه تم إيقافه بلا سبب شرعي أو نظامي صحيح. لذا فإنه يجب تعويضه عن تلك المدة التي قضاها في السجن، وذلك تمشيا مع القاعدة الشرعية التي تنص على أن "الضرر يزال"، ولا تأتي إزالة الضرر اللاحق بالمدعى إلا بتعويض مادي.
ودللت المحكمة على ذلك بقولها "روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما عوّضا من لحقه ضرر معنوي غير مقصود نتج عن فعل السلطان المشروع أو السبب، فكيف بالضرر الناتج عن الفعل غير المشروع كحال المدعي"، كما أكد ذلك النظام الأساسي للحكم في المادة 36. وقالت المحكمة إن حبس المدعي هذه المدة بدون حكم شرعي أو أي سبب صحيح من النظام يستحق التعويض عن ذلك السجن، وقد ثبت للدائرة خطأ المدعى عليها في حق المدعي وثبت تضرره من خطأ الجهة المدعى عليها المتمثل في سجنه بدون سند شرعي أو نظامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.