كشف ل «عكاظ» قانونيون عن إنشاء محكمة متخصصة للفصل في منازعات عقود الإيجارات وإصدار الإحكام بحق المخالفين للنظام ولائحته التنفيذية، على أن تصدر وزارة العدل تراخيص لشركات مهمتها الإشراف والتنفيذ واسترداد الأصول من المستأجرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية. وأكدوا أن «محافظ مؤسسة النقد سيصدر، بالاتفاق مع وزير العدل، اللائحة التنفيذية لها النظام خلال 90 يوما». المحامي والمستشار القانوني سعود المالكي أكد ل«عكاظ» أن نظام المخالفات والمنازعات في عقد الإيجار التمويلي من لائحة التمويل والرهن العقاري نص على أن تتولى محكمة مختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق النظام ولائحته والنظر في مخالفات أحكامها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام عقد الإيجار التمويلي، مضيفا أن «إقرار نظام للفصل في المخالفات والمنازعات في الإيجار التمويلي من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحفظ الحقوق المالية التي تعتبر من أهم أولويات الدولة في المرحلة المقبلة لإيقاف التلاعب بالحقوق الخاصة، ولا شك أن هذه اللائحة تصب في مصلحة جميع الأطراف بما يكفل حفظ الحقوق». وأوضح المحامي المالكي أن نظام المخالفات والمنازعات جرم التلاعب بحقوق الغير، وشدد على أنه في حال لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في النظام، فللمؤجر الحق في تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها 30 يوما، وللمؤجر استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها، ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العمل وفقا لنظام التأمين. وبين سعود المالكي أن النظام الجديد يجرم التلاعب والتزوير في الأوراق والعقود المبرمة بين الطرفين، وأكد على أنه في حال تورط المستأجر في طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو غير معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص أو باع الأصل المؤجر أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر، يعاقب وفقا لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر، أو السجن ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معا؛ شريطة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر. من جهته، أكد ل«عكاظ» المحامي القانوني سلطان الحارثي أن «العقد الإيجاري يكون عقدا من المؤجر يرغب فيه إيجار أصول ثابته أو منقولة أو منافع أو خدمات بصفته مالكا لها أو لمنفعتها، وعلى هذا الأساس نصت اللائحة التنظيمية والتي تكفل انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقا لإحكام العقد دون الإخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين»، مضيفا أن «اللائحة نصت على أنه (يجوز للمستأجر في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفى)، ونصت اللائحة على أن (للمؤجر حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقا لما تحدده اللائحة بما يحقق العدالة بين طرفي العقد)، وإذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل المؤجر دون سبب من المستأجر ينفسخ عقد الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع». وأشار الحارثي إلى أن اللائحة تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتوضح الحقوق والواجبات لكافة الأطراف.