اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    أغرب القوانين اليابانية    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    منتخبنا فوق الجميع    في دوري الأمم الأوروبية.. قمة تجمع إيطاليا وفرنسا.. وإنجلترا تسعى لنقاط إيرلندا    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ابنتي التي غيّبها الموت..    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة مختصة للفصل في منازعات عقود الإيجارات التمويلية
نشر في عكاظ يوم 27 - 02 - 2013

كشف ل «عكاظ» قانونيون عن إنشاء محكمة متخصصة للفصل في منازعات عقود الإيجارات وإصدار الإحكام بحق المخالفين للنظام ولائحته التنفيذية، على أن تصدر وزارة العدل تراخيص لشركات مهمتها الإشراف والتنفيذ واسترداد الأصول من المستأجرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وأكدوا أن «محافظ مؤسسة النقد سيصدر، بالاتفاق مع وزير العدل، اللائحة التنفيذية لها النظام خلال 90 يوما».
المحامي والمستشار القانوني سعود المالكي أكد ل«عكاظ» أن نظام المخالفات والمنازعات في عقد الإيجار التمويلي من لائحة التمويل والرهن العقاري نص على أن تتولى محكمة مختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق النظام ولائحته والنظر في مخالفات أحكامها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام عقد الإيجار التمويلي، مضيفا أن «إقرار نظام للفصل في المخالفات والمنازعات في الإيجار التمويلي من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحفظ الحقوق المالية التي تعتبر من أهم أولويات الدولة في المرحلة المقبلة لإيقاف التلاعب بالحقوق الخاصة، ولا شك أن هذه اللائحة تصب في مصلحة جميع الأطراف بما يكفل حفظ الحقوق». وأوضح المحامي المالكي أن نظام المخالفات والمنازعات جرم التلاعب بحقوق الغير، وشدد على أنه في حال لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في النظام، فللمؤجر الحق في تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها 30 يوما، وللمؤجر استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها، ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العمل وفقا لنظام التأمين.
وبين سعود المالكي أن النظام الجديد يجرم التلاعب والتزوير في الأوراق والعقود المبرمة بين الطرفين، وأكد على أنه في حال تورط المستأجر في طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو غير معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص أو باع الأصل المؤجر أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر، يعاقب وفقا لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر، أو السجن ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معا؛ شريطة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر.
من جهته، أكد ل«عكاظ» المحامي القانوني سلطان الحارثي أن «العقد الإيجاري يكون عقدا من المؤجر يرغب فيه إيجار أصول ثابته أو منقولة أو منافع أو خدمات بصفته مالكا لها أو لمنفعتها، وعلى هذا الأساس نصت اللائحة التنظيمية والتي تكفل انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقا لإحكام العقد دون الإخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين»، مضيفا أن «اللائحة نصت على أنه (يجوز للمستأجر في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفى)، ونصت اللائحة على أن (للمؤجر حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقا لما تحدده اللائحة بما يحقق العدالة بين طرفي العقد)، وإذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل المؤجر دون سبب من المستأجر ينفسخ عقد الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع».
وأشار الحارثي إلى أن اللائحة تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتوضح الحقوق والواجبات لكافة الأطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.